⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1142 لسنة 67 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2006-2-16

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / مصطفـى الشنـاوى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشاريـن / أحمد عبد القوى أيوب و أبو بكر البسيونى أبو زيد وعاطــف خليـــل و لاشيــن إبراهيــم ( نواب رئيس المحكمة ) وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / عصام عبد الرحمن . وأمين السر السيد / حسام خاطر .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً . من حيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر فى القانون . وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة مزاولة عملية إلحاق المصريين للعمل بالخارج بدون ترخيص من الجهة المختصة قد شابه القصور فى التسبيب والبطلان ذلك بأن الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه لم يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التى وقعت فيها والأدلة على ثبوتها فى حقه بياناً كافياً وأغفل الإشارة إلى نص القانون الذى حكم بموجبه مما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه . وحيث إن القانون أوجب فى كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التى وقعت فيها والأدلة التى استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم ومؤدى تلك الأدلة حتى يتضح وجه استدلاله بها وسلامة مأخذها وأن يشير الحكم إلى نص القانون الذى حكم بموجبه وهو بيان جوهرى اقتضته شرعية الجرائم والعقاب وإلا كان الحكم قاصراً وباطلاً . فإذا كان الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه والمعدل بالحكم المطعون فيه قد اقتصر فى بيان وإثبات وقوع الجريمة المسندة إلى الطاعن على القول " وحيث أن الثابت من مطالعة الأوراق أن المتهم قد قارف الواقعة آنفة البيان وكان المتهم لم يدفع الدعوى بأى دفع أو دفاع مقبول الأمر الذى يصبح معه الاتهام ثابتاً قبل المتهم ثبوتاً كافياً تطمئن إليه المحكمة ومن ثم تقضى بعقابه وفقاً لمواد الاتهام وعملاً بنص المادة 304/2أ.ج " دون أن يبين الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التى وقعت فيها ، ولم يورد مؤدى الأدلة على ثبوتها فى حق الطاعن ، واكتفى فى بيان ذلك بالإحالة إلى الأوراق دون أن يورد مضمونها ووجه استدلاله بها على ثبوت التهمة ، ودون أن يعنى باستظهار العناصر القانونية للجريمة التى دان الطاعن بها أو نص القانون الذى أنزل بموجبه العقاب فإن الحكم يكون مشوباً بعيب القصور فى التسبيب والبطلان . ولا يعصمه من عيب هذا البطلان أن يكون ورد بديباجة الحكمين الابتدائى والاستئنافى أرقام القوانين 137 لسنة 1981 ، 119 لسنة 1982 ، 10 لسنة 1991 الذى طلبت النيابة العامة عقاب الطاعن بها طالما أن كليهما لم يبين مواد تلك القوانين التى طبقها على واقعة الدعوى . لما كان ما تقدم ، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة بغير حاجة لبحث باقى أوجه الطعن . فلهــذه الأسبــاب حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة المنيا الابتدائية للفصل فيها مجدداً من هيئة أخرى .
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن فى قضية الجنحة رقم 4249 لسنة 1992 قسم المنيا . بوصف أنه فى يوم 4 من مايو سنة 1994 بدائرة قسم المنيا ـ محافظة المنيا ـ زاول عملية إلحاق المصريين بالعمل فى الخارج دون الحصول على ترخيص بذلك من وزارة القوى العاملة والتدريب . وطلبت عقابه بالقوانين 137 لسنة 1981 ، 119 لسنة 1982، 10 ، 1991. ومحكمة بندر المنيا الجزئية قضت غيابياً فى 30 من يونيه سنة 1994 عملاً بمواد الاتهام بحبس المتهم شهر وكفالة خمسين جنيه لوقف التنفيذ والغلق. عارض ـ وقضى فى معارضته فى 8 من فبراير سنة 1996 بقبولها شكلاً وفى الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه. استأنف ـ وقيد استئنافه برقم 3674 لسنـة 1996. ومحكمة المنيا الابتدائية " بهيئة استئنافية " قضت حضورياً فى 29 من أكتوبر سنة 1996 بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتعديل الحكم المستأنف إلى تغريم المتهم عشرة آلاف جنيه . فطعن الأستاذ /.............. المحامى عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 25 من ديسمبر سنة 1996 ، وأودع مذكرة بأسباب الطعن فى ذات التاريخ موقعاً عليهـا منه. وبجلسة 15 من نوفمبر سنة 1999 وما تلاها من جلسات نظرت المحكمة " منعقدة فى هيئة غرفة مشورة " ثم قررت التأجيل لجلسة اليوم وفيها أحالته لنظره بالجلسة حيث سمعت المرافعة على ما هو مبين بالمحضر .