الطعن رقم 872 لسنة 68 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2002-11-7
ملخص / وقائع الدعوى:
ميعاد الطعن
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / عادل عبـد الحميد نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشاريـن / مصطفـى الشناوى أحمد عبد القوى أيوب
( نائبى رئيس المحكمة )
أحمــد مصطفــى أحمد حافظ عبد الصمد
وأمين السر السيد / أيمن كامل مهنى
📌 المبدأ / الفقرة (1)
بعد الاطلاع على الأوراق وبعد المداولة قانوناً .
من حيث إن الحكم المطعون فيه قد صدر بتاريخ 10 من فبراير سنة 1994 باعتبار المعارضة الاستئنافية كأن لم تكن . فقرر وكيل المحكوم عليه بالطعن فيه بطريق النقض وأودع أسباب طعنه بتاريخ 14 من مارس سنة 1995 متجاوزاً فى التقرير بالطعن وإيداع الأسباب الميعاد المنصوص عليه فى المادة 34 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 المعدل بالقانون 23 لسنة 1992 دون قيام عذر يبرر تجاوزه هذا الميعاد ومن ثم فإن الطعن يكون مفصحاً عن عدم قبوله شكلاً ، ويتعين التقرير بذلـك .
لذلـــــك
قررت الغرفة عدم قبول الطعن .
أحكام ذات صلة من المحكمة نفسها
سوابق قضائية - النقض الجنائي — الطعن رقم 1593 لسنة 77 — 2009-3-8سوابق قضائية - النقض الجنائي — الطعن رقم 32879 لسنة 77 — 2009-3-8سوابق قضائية - النقض الجنائي — الطعن رقم 8092 لسنة 77 — 2009-3-8سوابق قضائية - النقض الجنائي — الطعن رقم 3511 لسنة 77 — 2009-3-8سوابق قضائية - النقض الجنائي — الطعن رقم 24034 لسنة 77 — 2009-3-8