⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 313 لسنة 65 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2004-5-6
ملخص / وقائع الدعوى: قتل

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / مصطفـى الشنـاوى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشاريـن / أحمد عبد القوى أيوب رضــا القاضــى أبو بكر البسيونى أبو زيد عاطــف خليــل ( نواب رئيس المحكمة ) وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / حازم عبد الرؤوف وأمين السر السيد / أيمن كامل مهنى
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً . من حيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر فى القانون . وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجرائم الضرب البسيط وحيازة سلاح نارى غير مششخن وذخيرة بدون ترخيص قد شابه القصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال والإخلال بحق الدفاع ذلك بأن دفاع الطاعن قام على أن المجنى عليه لم يصب فى المكان الذى حدده بدليل خلو مكان الحادث من آثار دماء أو طلقات وهو ما يناقض ما قرره المجنى عليه استحالة رؤياه الجانى حال إطلاق النار لتعذر الرؤية بسبب الظلام إلا أن الحكم لم يرد على هذا الدفاع ، وأحال فى بيان مؤدى أقوال الضابط إلى أقوال المجنى عليه رغم اختلافها فى شأن الأداة المستخدمة فى الحادث وأخيراً فإن الحكم التفت عن دفاعه بتناقض الدليلين القولى والفنى مما يعيبه ويستوجب نقضه . وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التى دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها فى حقه أدلة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه عليها . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن محكمة الموضوع غير ملزمة بمتابعة المتهم فى مناحى دفاعه الموضوعى المختلفة والرد على كل شبهة يثيرها وبيان العلة فيما اعترضت عنه من شواهد النفى أو أخذت به من أدلة الثبوت مادام لقضائها وجه مقبول فلا على المحكمة إن هى لم تعرض لما آثاره الطاعن من عدم وجود آثار دماء أو طلقات بمكان الحادث وأن ذلك يناقض أقوال المجنى عليه لأنه لا يعدو أن يكون دفاعاً موضوعياً يكفى أن يكون الرد عليه مستفاداً من أدلة الثبوت السائغة التى أوردها الحكم ومن بينها أقوال المجنى عليه التى اطمأنت إليها المحكمة . لما كان ذلك ، وكان الأصل أن الدفاع المبنى على تعذر الرؤية بسبب الظلام هو من أوجه الدفاع الموضوعية التى يحسب الحكم رداً عليها أخذه بأدلة الثبوت فى الدعوى ومن ثم فإن منعى الطاعن فى هذا الخصوص يكون غير سديد . لما كان ذلك ، وكان لا يعيب الحكم أن يحيل فى إيراد أقوال الشهود إلى ما قرره من أقوال شاهد آخر مادامت متفقة مع ما استند إليه الحكم منها ولا يقدح فى سلامة الحكم ـ على فرض صحة ما يثيره الطاعن . عدم اتفاق أقوال المجنى عليه والضابط ـ شاهد الإثبات ـ فى بعض تفاصيلها مادام الثابت أنه حصل تلك الأقوال بما لا تناقض فيه ولم يورد تلك التفصيلات أو يركن إليها فى تكوين عقيدته ، ومن ثم فإن النعى على الحكم فى هذا الصدد لا يكون له محل . لما كان ذلك ، وكان الأصل أنه ليس بلازم أن تطابق أقوال الشهود مضمون الدليل الفنى بل يكفى أن يكون جماع الدليل القولى كما أخذت به المحكمة غير متناقض مع الدليل الفنى تناقضاً يستعصى على الملاءمة والتوفيق ، وكان مؤدى ما حصله الحكم من أن الطاعن أطلق العيار النارى على المجنى عليه فأصابه ـ لا يتعارض بل يتطابق مع ما نقله التقرير الطبى الشرعى الذى أثبت أن إصابة المجنى عليه بالركبة اليمنى كانت أصلاً ذات طبيعة نارية حدثت من الإصابة بعيار نارى مفرد وكان اتجاه الإطلاق فى الوضع الطبيعى القائم للجسم من الأمام واليسار للخلف واليمين قليلاً أخذاً فى الاعتبار أن الطرف السفلى يتمتع بمدى حركى واسع ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الشأن يكون غير سديد . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً وإلزام الطاعن المصاريف المدنية . فلهــذه الأسبــاب حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً ، ورفضه موضوعاً ، وألزمت الطاعن المصاريف المدنية .
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن فى قضية الجناية رقم 1855 لسنة 1994 دشنا ( المقيدة بالجدول الكلى برقم 457 لسنة 1994 ) . بأنه فى يوم 16 من مايو سنة 1994 بدائرة مركـز دشنا ـ محافظة قنا : أ ـ شرع فى قتل المجنى عليه ............................ من غير سبق إصرار وترصد بأن أطلق عليه عدة أعيرة نارية من بندقية كان محرز إياها أصابته إحداها قاصداً من ذلك قتله فأحدثت به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبى الشرعى المرفق وقد خاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادته فيه هو مداركة المجنى عليه بالعلاج . ب ـ حاز بغير ترخيص سلاحاً نارياً مششخناً " بندقية لى أنفيلد " . ج ـ حاز ذخائره دون أن يكون مرخصاً له فى حيازة أو إحراز سلاح نارى . وأحالته إلى محكمة جنايات قنا لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة . وادعى المجنى عليه مدنياً قبل المتهم بإلزامه بأن يؤدى له مبلغ خمسمائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت . والمحكمة المذكورة قضت حضورياً فى 9 من أكتوبر سنة 1994 عملاً بالمادة 242/1 من قانون العقوبات والمواد 1/1 ، 6 ، 26/2،5 ، 30 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانونين رقمى 26 لسنة 1978 ، 165 لسنة 1981والبند ب من القسم الأول من الجدول رقم 3 الملحق بالقانون الأول بمعاقبة المتهم بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة مما اسند إليه وبمصادرة السلاح والذخيرة المضبوطين وإلزامه بأن يؤدى للمدعى بالحقوق المدنية مبلغ خمسمائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت . فطعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 10 من أكتوبر سنة 1994 ، وأودعت مذكرة بأسباب الطعن فى 7 من ديسمبر سنة 1994 موقعاً عليها من الأستاذ /........................... المحامى . وبجلسة اليوم سمعت المرافعة على ما هو مبين بالمحضر .