⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 209 لسنة 71 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2003-2-8
ملخص / وقائع الدعوى: ضرب

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ محمد ممتاز متولى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / محمد برهام عجيز ، سعيد عبد الرحمن نائبى رئيس المحكمة ومصطفى أحمد عبيد ، محمد رشاد أمين والسيد أمين السر / مجدى حسن على .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة . لما كان الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بتطليق المطعون ضدها طلقة بائنة على سند مما استخلصه من بينتها الشرعية الصحيحة من أن الطاعن تعدى عليها بالضرب والسب مما أصابها بضرر لا يستطاع معه دوام العشرة بينهما ، وهو من الحكم استخلاص موضوعى سائغ له أصله الثابت بالأوراق ويؤدى إلى النتيجة التى انتهى إليها ويكفى لحمل قضائه ، فإن النعى لا يعدو أن يكون جدلاً فيما لمحكمة الموضوع من سلطة فى تقدير أدلة الدعوى مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض . وإذ كان البين من الأوراق أن المحكمة قد عرضت الصلح على الطرفين أكثر من مرة فرفضته المطعون ضدها وهو ما يكفى لإثبات تدخلها للتوفيق والإصلاح بينهما وعجزها عن ذلك وفق ما يتطلبه القانون ، وكانت مواعيد عرض الصلح هى من الإجراءات التنظيمية التى لا يترتب على مخالفتها البطلان ، فإن الطعن برمته يكون غير مقبول . لـــذلــــك قررت المحكمة عدم قبول الطعن ، وألزمت الطاعن المصروفات مع مصادرة