الطعن رقم 100 لسنة 67 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2006-5-4
ملخص / وقائع الدعوى:
إتلاف
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / عادل عبـد الحميـد نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشاريـن / مصطفـى الشنـاوى و أحمد عبد القوى أيوب
ومحمــد محجـوب و عبد الرسول طنطاوى
( نواب رئيس المحكمة )
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / عبد القوى حفظى .
وأمين السر السيد / أيمن كامل مهنى .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً .
من حيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر فى القانون .
وحيث إنه وإن كانت الدعوى الجنائية قد أحيلت إلى محكمة الجنايات بوصف أن الطاعنين وآخرين قد اقترفوا جناية تهرب وإتلاف أمتعة المؤثمة بالمادة 366 من قانون العقوبات، إلا أن محكمة الجنايات بحكمها المطعون فيه انتهت إلى أن الواقعة جنحة إتلاف منقولات ودان الطاعنين والمحكوم عليهما الآخرين على هذا الأساس طبقاً للمادة 361/2 من القانون سالف الذكر . لما كان ذلك ، وكانت العبرة فى تكييف الواقعة بأنها جناية أو جنحة هى بالوصف الذى تنتهى إليه المحكمة التى نظرت الدعوى دون التقيد بالوصف الذى رفعت به تلك الدعوى أو يراه الاتهام وذلك فى صدد قواعد التقادم التى تسرى وفقاً لنوع الجريمة الذى تقرره المحكمة . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد صدر فى 23/9/1996 وقرر الطاعن بالطعن فيه بطريق النقض وقدم أسباب طعنه فى 13/11/1996 ، ولكن الدعوى لم يتخذ فيها أى إجراء من تاريخ الطعن إلى أن أرسلت أوراقها إلى قلم كتاب محكمة النقض لنظر الطعن بجلسة 4/5/2006 ، فإنه يكون قد انقضى مدة تزيد على ثلاث السنين المقررة لانقضاء الدعوى الجنائية فى مواد الجنح دون اتخاذ إجراء قاطع لتلك المدة ومن ثم تكون الدعوى الجنائية قد انقضت بمضى المدة ويتعين لذلك نقض الحكم المطعون فيه وانقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة بالنسبة للطاعنين دون المحكوم عليهما الآخرين فإنهما لا يفيدان من نقضه لأن المادة 33 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 لا تجيز للمحكوم عليه الطعن بالنقض فى الأحكام الغيابية الصادرة من محكمة الجنايات ، ومن ثم لم يكن لهما أصلاً حق الطعن بالنقض فلا يمتد إليهما أثره ، دون أن يكون لذلك تأثير على الدعوى المدنية المرفوعة معها فهى لا تنقضى إلا بمضى المدة المقررة فى القانون المدنى . وحيث أنه فيما يتعلق بالدعوى المدنية . فإن مما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانهما وألزمهما بالتعويض المدنى المطلوب قد شابه القصور فى التسبيب ذلك بأنه لم يستظهر القصد الجنائى على الرغم من منازعة دفاعهما فيه على أساس أن التلفيات التى حدثت بالمنقولات نتيجة سقوط السور المملوك للطاعن الأول وليس بنتيجة تعمدها ذلك . وبدلالة الثابت من معاينة الشرطة أن المنقولات المبلغ بإتلافها كانت أسفل الأنقاض وأن منقولات أخرى كانت بعيدة عن مكان سقوط السور لم يحدث بها ثمة تلفيات . وبذلك يكون الحكم معيباً بما يستوجب نقضه .
وحيث إنه يبين من الاطلاع على محضر جلسة المحاكمة أن دفاع المحكوم عليهما قام أمام محكمة الموضوع على أساس عدم توافر القصد الجنائى فى جريمة الإتلاف وأن ما وقع من تلفيات بالمنقولات كانت نتيجة سقوط السور المملوك للطاعن الأول ـ بدلالة معاينة الشرطة التى أثبتت وجود تلك المنقولات أسفل الأنقاض وكانت جريمة الإتلاف المؤثمة قانوناً بالمادة 361 من قانون العقوبات إنما هى جريمة عمدية يتحقق القصد الجنائى فيها من تعمد الجانى ارتكاب الفعل المنهى عنه بالصورة التى حددها القانون واتجاه إرادته إلى إجراءات الإتلاف أو التخريب وعلمه بأنه يحدثه بغير حق وهو ما يقتضى أن يتحدث الحكم عنه استقلالاً أو أن يكون فيما أورده من وقائع وظروف ما يكفى للدلالة على قيامه وكان يبين من الحكم الطعون فيه أنه لم يستظهر توافر القصد الجنائى فى جريمة الإتلاف وكانت مدوناته لا تفيد بذاتها توافر هذا القصد ، كما خلت مدوناته من الرد على دفاع الطاعن القانونى فى هذا الشأن ، فإن الحكم المطعون فيه يكون مشوباً بالقصور فى التسبيب قصوراً يعيبه ويوجب نقضه والإحالة فى خصوص ما قضى به فى الدعوى المدنية مع إلزام المدعيين بالحق المدنى ـ المطعون ضدهما ـ مصاريف الدعوى المدنية .
فلهـذه الأسبــاب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً ، وفى الموضوع بانقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة ، ونقض الحكم المطعون فيه فيما قضى به فى الدعوى المدنية وإعادة القضية إلى محكمة جنايات شبين الكوم للفصل فيها مجدداً من هيئة أخرى وإلزام المدعيين بالحقوق المدنية والمصاريف المدنية .
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة كل من 1 ـ ............. " طاعن " . 2 ـ ............. " طاعن " . 3 ـ ............. 4 ـ ............. فى قضية الجناية رقم 4168 لسنة 1996 شبين الكوم (المقيدة بالجدول الكلى برقم 347 لسنة 1996 ) بوصف أنهم فى يوم 23 من مايو سنة 1996 بدائرة قسم شبين الكوم ـ محافظة المنوفية ـ نهبوا وأتلفوا الأمتعة والمنقولات المبينة وصفاً وقيمة بالأوراق والمملوكة للمجنى عليهما............. و............. . وأحالتهم إلى محكمة جنايات شبين الكوم لمعاقبتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
وادعى المجنى عليهما ـ .............، ............. ـ مدنيا قبل المتهمين بإلزامهم بأن يؤدوا لهم مبلغ خمسمائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت .
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً للأول والثانى وغيابياً للثالث والرابع فى 23 من سبتمبر سنة 1996 عملاً بالمادة 361/2 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهمين بالحبس لمدة ثلاثة أشهر عما أسند إليها وفى الدعوى المدنية بإلزامهم بأن يؤدوا للمدعين بالحقوق المدنية مبلغ خمسمائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت .
فطعن الأستاذ / ............. المحامى عن المحكوم عليهما الأول والثانى فى هذا الحكم بطريق النقض فى 13 من نوفمبر سنة 1996 ، وأودعت مذكرة بأسباب الطعن فى التاريخ ذاته موقعاً عليها منه .
وبجلسة اليوم سمعت المرافعة على ما هو مبين بالمحضر .
أحكام ذات صلة من المحكمة نفسها
سوابق قضائية - النقض الجنائي — الطعن رقم 1593 لسنة 77 — 2009-3-8سوابق قضائية - النقض الجنائي — الطعن رقم 32879 لسنة 77 — 2009-3-8سوابق قضائية - النقض الجنائي — الطعن رقم 8092 لسنة 77 — 2009-3-8سوابق قضائية - النقض الجنائي — الطعن رقم 3511 لسنة 77 — 2009-3-8سوابق قضائية - النقض الجنائي — الطعن رقم 24034 لسنة 77 — 2009-3-8