الطعن رقم 13903 لسنة 62 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2000-5-8
ملخص / وقائع الدعوى:
سب وقذف
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/محمد حسام الدين الغريانى نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين / محمـد شتا ومحمد الصيرفى نائبى رئيس المحكمـة
ومحمد ناجى دربالة وهشام البسطويسى
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / نبيل رشدى .
وأمين السر السيد / حنا جرجس .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانونـا .
من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر فى القانون .
ومن حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه إذ قضى ببراءة المطعون ضدهم من تهمتى السب والقذف قد أخطأ فى تطبيق القانون و شابه قصور فى التسبيب ذلك أنه خلا من بيان ما إذا كانت عبارات السب والقذف تتصل بالنزاع القائم بينهما وبالقدر الذى يقتضيه مدافعة الخصم عن حقه وأنها مما تمتد إليه حماية القانون . فضلا عن عدم إيراده لتلك العبارات مما يعيبه ويستوجب نقضه .
ومن حيث ان الحكم المطعون فيه أسس قضاءه ببراءة المطعون ضدهم إستناداً إلى أن ما ورد بصحيفة الدعوى رقم 1187 لسنة 1990 تجارى كلى شمال القاهرة المقامة من المطعون ضدهم قبل الطاعن بطلب الحكم بفصله من الشركة القائمة بينهم وكذلك عزله من إدارتها هو دفاع جدى إقتضاه حقهم فى الدفاع يخول لهم حق التعرض لمسلك الطاعن ولو كان فى ذلك مساساً به مما يمتد إليه حماية القانون . لما كان ذلك ، وكان الطاعن قد أورد بمذكرة أسباب طعنه بيانا كاملا للعبارات التى تضمنتها صحيفة الدعوى التجارية سالفة البيان والتى اتخذ منها قواما لدعواه الماثلة . وكان البين من تلك العبارات الموجهة إلى الطاعن أنها تتصل بالنزاع القائم بينهما وبالقدر الذى تقتضيه مدافعتهم عن حقهم وفى إطار إستعماله وأنها مما تمتد إليه حماية القانون إعمالا لنص المادة 309 من قانون العقوبات ومن ثم يضحى النعى على الحكم فى هذا الشأن غير منتج .لئن كان ذلك ، إلا أنه لما كانت المادة 309 المار بيانها تنص على أنه " لا تسرى أحكام المواد 302 ، 303 ، 305 ، 306 ، 308 على ما يسنده أحد الأخصام لخصمه فى الدفاع الشفوى أو الكتابى أمام المحاكم فإن ذلك لا يترتب عليه إلا المقاضاة المدنية أو المحاكمة التأديبية " وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه ببراءة المطعون ضدهم من تهمتى السب والقذف ـ على ماسلف بيانه ـ من أن العبارات موضوعها مما تدخل فى نطاق ما تجيزه المادة 309 من قانون العقوبات ، ومفهوم ذلك أن تلك العبارات لا تسرى عليها مواد السب والقذف الواردة بتلك المادة وغير معاقب عليها بعقوبة جنائية ، وكان القضاء بالبراءة فى صدد الدعوى الجنائية المقام على عدم تأثيم الفعل جنائيا إنما يتلازم معه الحكم بعدم الاختصاص بنظر الدعوى المدنية . وإذ خالـف الحكم المطعون فيه هذا النظر فى خصوص الدعوى المدنية وقضى برفضها فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه نقضاً جزئياً فى خصوص الدعوى المدنية والقضاء بعدم إختصاص القضاء الجنائى بنظرها .
فلهذه الأسبــاب
حكمت المحكمة بقبـول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه فى خصوص الدعوى المدنية وبعدم إختصاص القضاء الجنائى بنظرها …….""""
فقرة رقم -1
أقام المدعى بالحقوق المدنية دعواه بطريق الادعاء المباشر ضد المطعون ضدهم أمام محكمة جنح الوايلى ( قيدت بجدولها برقم 863 لسنة1991 ) بوصف أنهم فى يوم 29 من ديسمبر سنة 1990 بدائرة قسم الوايلى ـ محافظة القاهرة : قاموا بسبه وقذفه ونسبوا إليه أموراً لو كانت صادقة لأوجبت إحتقاره بين رؤسائه وزملائه . وطلب عقابهم بالمادتين 302 ، 303 من قانون العقوبات . والزامهم بأن يؤدوا له مبلغ "101جنيه " مائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت .
ومحكمة جنح قسم الوايلى قضـت حضورياً فـى 17 من يونيه سنة 1991عملاً بمادتى الاتهام بتغريم كل متهم خمسين جنيهاً وإلزامهم بأن يؤدوا متضامنين للمدعى بالحقوق المدنية مبلغ مائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت ورفض ماعدا ذلك من الطلبات .
استأنفوا وقيد استئنافهم برقم 4139 سنة 1991 س . شمال القاهرة .
ومحكمة شمال القاهرة الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ قضت حضورياً فى 18 من نوفمبر سنة 1991 بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع بالغاءه وبراءة المتهمين مما نسب اليهم ورفض الدعوى المدنية .
فطعن الأستاذ / ................ المحامى نيابة عن المدعى بالحقوق المدنية فى هذا الحكم بطريق النقض فى 3 من ديسمبر سنة 1991 وقدمت أسباب الطعن فى ذات التاريخ موقعاً عليها منه .
وبجلسة اليوم نظرت المحكمة الطعن منعقدة فى ( غرفة مشورة ) ثم قررت إحالته لنظره بذات الجلسة حيث سمعت المرافعة على النحو المبين بمحضر الجلسة .
أحكام ذات صلة من المحكمة نفسها
سوابق قضائية - النقض الجنائي — الطعن رقم 1593 لسنة 77 — 2009-3-8سوابق قضائية - النقض الجنائي — الطعن رقم 32879 لسنة 77 — 2009-3-8سوابق قضائية - النقض الجنائي — الطعن رقم 8092 لسنة 77 — 2009-3-8سوابق قضائية - النقض الجنائي — الطعن رقم 3511 لسنة 77 — 2009-3-8سوابق قضائية - النقض الجنائي — الطعن رقم 24034 لسنة 77 — 2009-3-8