⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 8835 لسنة 62 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2000-11-6
ملخص / وقائع الدعوى: قذف

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين /محمد شتا وأسامة توفيق نائبى رئيس المحكمـة وهشام البسطويسى وربيع لبنه وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ عزمى الشافعى . وأمين السر السيد / حنا جرجس .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً . من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر فى القانون . من حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه ، أنه إذ قضى ببراءة المطعون ضدهم وبرفض الدعوى المدنية ، قد أخطأ فى تطبيق القانون وشابه قصور فى التسبيب ، ذلك بأنه أقام قضاءه على عدم توافر ركن العلانية رغم أن الثابت من مستندات الطاعن توزيع التقرير المتضمن لعبارات القذف على جميع المساهمين فى الشركة ، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه . ومن حيث إن الحكم المطعون فيه أورد فى مدوناته مضمون التقرير محل الاتهام بما مفاده أنه تضمن استعراضا لنشاط الشركة ونتيجة أعمالها والخسائر التى منيت بها فى حدود ما سمح به قانون الشركات المساهمة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981 لأعضاء جمعياتها العمومية ، وكان الطاعن لم يورد فى أسباب طعنه من عبارات ذلك التقرير ما يناقض ما استخلصته محكمة الموضوع ، فإن ما سطره المطعون ضدهم على السياق الذى أورده الحكم ـ فيما تقدم ـ ليس من شأنه أن يحط من قدر الطاعن ـ المدعى بالحقوق المدنية ـ أو يجعله محلا للاحتقار أو الازدراء بين أهل وطنه أو يستوجب عقابه أو يعد خدشا لشرفه أو اعتباره ، مما يكون معه ما أسند إلى المطعون ضدهما لا جريمة فيه وليس مما يعاقب عليه القانون ، ويكون تعييب الحكم فى نفيه لركن العلانية غير منتج . لما كان ذلك ، وكان القضاء بالبراءة فى صدد الدعوى الجنائية المقام على عدم تأثيم الفعل جنائيا إنما يتلازم معه الحكم بعدم الاختصاص بنظر الدعوى المدنية ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفضها فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه نقضاً جزئياً فى خصوص الدعوى المدنية والقضاء بعدم اختصاص القضاء الجنائى بنظرها . فلهــذه الأسباب حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكـم المطعون فيه نقضاً جزئياً فيما قضى به فى الدعوى المدنية وتصحيحة بالقضاء بعدم إختصاص القضاء الجنائى بنظرها .
فقرة رقم -1
أقام المدعى بالحقوق المدنية دعواه ضد المطعون ضدهم بطريق الادعاء المباشر أمام محكمة جنح قسم النزهة ( قيدت بجدولها برقم 2622 سنة 1991) بوصف أنهم فى يوم 6 من مارس سنة 1991 بدائرة قسم النزهة ـ محافظة القاهرة :ـ قاموا بتوزيع منشور على المساهمين بشركة الشرق الأوسط لاستصلاح الاراضى وتنمية الصناعات الزراعية والحيوانية أثناء إنعقاد الجمعية العامة العادية بالشركة وقد أسندوا إليه عن عمد أموراً محددة ماسة بشرفه واعتباره زاعت بين المساهمين أعضاء الجمعية العمومية والتى من شأنها أن توجب إحتقاره عند أهل وطنه واختلال ثقة مجتمعه فيه مما أصابه بضرر مادى وأدبى . وطلب عقابهم بالمادة 302 من قانون العقوبات . وإلزامهم بأن يؤدوا له مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة جنح قسم النزهة قضت حضورياً فى 26 من نوفمبر سنة 1991 عملاً بماده الاتهام برفض الدفع بعدم قبول الدعوى وقبولها وبرفض الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية وبحبس كل متهم ستة أشهر مع الشغل وكفالة عشرين جنيهاً لإيقاف التنفيذ وفى الدعوى المدنية بإلزامهم متضامنين بأن يؤدوا للمدعى بالحقوق المدنية مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت . استأنفوا وقيد استئنافهم برقم 7286 لسنة 1991 س . شمال القاهرة . ومحكمة شمال القاهرة الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ قضت حضورياً فى 26 من مارس سنة 1992 بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبراءة المتهمين ورفض الدعوى المدنية . فطعـن الأستاذ/ ................ المحامى نائباً عن الأستاذ/ ................. المحامى نيابة عن المدعى بالحقوق المدنية فى هذا الحكم بطريق النقض فى 3 من مايو سنة 1992 وقدمت أسباب الطعن فى ذات التاريخ موقعاً عليها من الأستاذ/ ........................... المحامى . وبجلسة اليوم نظرت المحكمة الطعن منعقدة فى هيئة (غرفة المشورة ) ثم قررت إحالته لنظره بجلسة اليوم حيث سمعت المرافعة على النحو المبين بمحضر الجلسة .