الطعن رقم 15642 لسنة 73 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2004-7-26
ملخص / وقائع الدعوى:
تزوير
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين /عبد الرحمن هيكل ومحمد ناجى دربالة وربيع لبنــــه .
نواب رئيس المحكمة
ومحمد خالد عبد العزيز .
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / أيمن أبو العلا .
وأمين السر السيد / حنا جرجس .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً .
من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر فى القانون .
ومن حيث إنه مما ينعاه الطاعن الأول ................على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجرائم الاشتراك فى تزوير محرر رسمى وتقليد خاتم لإحدى الجهات الحكومية قد شابه القصور فى التسبيب ذلك بأنه لم يدلل تدليلاً سائغاً على نية المساهمة فى جريمة التزوير وعلمه به مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى فى قوله " أنه قد تم تحرير محضر تبوير أرض زراعية بإقامة مبانى عليها ضد المتهم الأول ................ ................ وقدم للمحاكمة إلا أنه قام وبالاشتراك مع المتهم الثانى .............................. بتزوير المحضر بجعل حدود الأرض محل محضر التبوير مبانى بدلاً من أرض زراعية كما قاما بتزوير شهادة نسبا صدورها إلى الإدارة الزراعية تفيد أن المنزل المقام على الأرض المبورة إحلال وتجديد لمنزل قديم وقام المتهم الثانى بإعطاء هذه الشهادة لمن يدعى ............... المحامى الذى قدمها للمحكمة فقضت الأخيرة استنادا لما جاء بالمحضر المزور والشهادة المزورة ببراءة المتهم الأول من التهمة المنسوبة إليه وقد ثبت تزوير حدود الأرض المبورة موضوع الاتهام فى محضر المخالفة وتزوير الشهادة التى نسبا صدورها إلى الإدارة الزراعية من تقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير " وعرض الحكم من بعد لدفاع الطاعن والطاعن الثانى ورد عليه فى قوله " أن الثابت من الأوراق أن المتهمان اشتركا مع مجهول فى تزوير حدود قطعة الأرض المبورة والشهادة المنسوب صدورها للإدارة الزراعية لأن هذا المجهول ما كان يستطيع القيام بالتزوير لولا أن ساعده المتهمان الأول والثانى بالبيانات والمعلومات اللازمة وقد ثبت ذلك مما قرره المتهم الأول أن المتهم الثانى أخبره أنه سوف يساعده فى موضوع التهمة الموجهة إليه بمحضر التبوير ولا يستطيع الأخير القيام بالمساعدة التى وعد بها دون أن يمده المتهم الأول بالمعلومات والبيانات اللازمة للقيام بالتزوير كما ثبت من أقوال المحامى ............... من أن المتهم الثانى أخبره أنه سوف يساعده بإحضار شهادة مثل التى أحضرها للمتهم الأول بخصوص محضر المخالفة المحرر له حين تحديد جلسة لقضيته الخاصة كما ثبت من أقوال ............... و............... من أن المتهم الثانى هو الذى أعطى حافظة المستندات التى بها الشهادة المنسوب صدورها إلى الإدارة الزراعية والمزورة للأول وقد أكد ذلك ما ورد بتحريات الشرطة التى اطمأنت لها المحكمة لسلامتها ومطابقتها للواقع من قيام المتهمين الأول والثانى بالاشتراك مع المجهول فى التزوير الوارد بالشهادة المنسوب صدورها للإدارة الزراعية وبالحدود الواردة بمحضر المخالفة المحرر للمتهم الأول ". لما كان ذلك ، وإن كان من المقرر أن الاشتراك فى جرائم التزوير يتم غالباً دون مظاهر خارجية وأعمال مادية محسوسة يمكن الاستدلال بها عليه ويكفى لثبوته أن تكون المحكمة قد اعتقدت بحصوله من ظروف الدعوى وملابساتها ولها أن تستفى عقيدتها من قرائن الحال ، إلا أنه ينبغى أن تكون تلك القرائن منصبة على واقعة التحريض أو الاتفاق أو المساعدة وأن يكون الدليل المستمد منها سائغاً لا يتجافى مع العقل والمنطق ، وكان القصد الجنائى فى جريمة التزوير لا يتحقق إلا إذا قصد الجانى تغيير الحقيقة فى محرر بإثبات واقعة مزورة فى صورة واقعة صحيحة مما مقتضاه أن يكون عالما بحقيقة الواقعة المزورة وأن يقصد تغييرها فى المحرر ، وكان وعد الطاعن الثانى للطاعن بمساعدته فى محضر التبوير المحرر ضده لا يدل بمجرده على توافر قصد الاشتراك فى جريمة التزوير التى دين بها الطاعن ، فإن الحكم إذ لم يدلل على توافر القصد الجنائى لدى الطاعن وعلى اشتراكه فى مقارفة الجريمة بإحدى الطرق المنصوص عليها فى القانون فإنه يكون قاصراً قصوراً يعيبه ويستوجب نقضه والإعادة بالنسبة للطاعنين لوحدة الواقعة وحسن سير العدالة دون حاجة إلى بحث باقى أوجه الطعن وطعن الطاعن الثانى .
فلهـذه الأسبــاب
حكمت المحكمة بقبول الطعـن شكلاً وفـى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة جنايات شبين الكوم لتحكم فيها من جديد دائرة أخرى ..""
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة كل من 1ـ............... 2ـ ............... " طاعنان " 3 ـ ............... 4ـ ............... فى قضية الجناية رقم 9712 لسنة 2002 مركز الشهداء ( والمقيدة بالجدول الكلى برقم 196 لسنة 2002 شبين الكوم ) بوصف أنهم فى يوم 6 من فبراير سنة 2001 بدائرة مركز الشهداء ـ محافظة المنوفية : أولاً : المتهمان الأول والثانى : 1ـ اشتركا بطريقى الاتفاق والمساعدة مع آخر مجهول على ارتكاب تزوير فى محرر رسمى وهو الشهادة المنسوب صدورها للإدارة الزراعية بالشهداء بأن اتفقا معه على إنشاءها على غرار الأوراق الصحيحة منها وساعداه بأن أمداه بالبيانات اللازمة فقام بتحريرها ونسبها زوراً إليها بتوقيعات وبصمه خاتم شعار الجهورية فتمت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة. 2ـ اشتركا بطريقى الاتفاق والمساعدة مع آخر مجهول على ارتكاب تزوير فى محرر رسمى وهو محضر المخالفة رقم 32187 الخاص بدفتر 3 سكرتارية زراعة ومذكرة المعلومات بشأن سفر الجنحة 182 لسنة 2001 أمن دولة طوارئ مركز الشهداء بأن اتفقا على تغيير بيانات الحدود الواردة بهما وساعداه بأن أمداه بتلك البيانات فقام بتغيرها فتمت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة. 3ـ قلدا مع آخر مجهول خاتم إحدى المصالح الحكومية وهو خاتم شعار الجمهورية للإدارة الزراعية بالشهداء. 4ـ زورا مع آخر مجهول إمضاء موظفى الحكومة وهم ...............ـ ............... ـ ...............المختصين بالإدارة الزراعية بالشهداء . 5ـ استعملا المحرر المزور موضوع التهمة الأولى بأن قدماه للمتهم الثالث والرابع لتقديمه فى الجنحة 182 لسنة 2001 أمن دولة طوارئ الشهداء للاعتداد بما جاء به مع علمهما بتزويره . ثانياً : المتهمان الثالث والرابع : استعملا المحرر المزور موضوع الاتهام الأول بأن قدماه لهيئة المحكمة فى الجنحة رقم 182 لسنة 2001 أمن دولة طوارئ للاعتداد بما جاء به مع علمهما بتزويره .وأحالتهم إلى محكمة جنايات شبين الكوم لمعاقبتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً فى 13 من يناير سنة 2003 عملاً بالمواد 40، 41، 206/ 1، 3، 211، 212، 214 من قانون العقوبات مع إعمال المادة 32 من ذات القانون أولاً : بمعاقبة المتهمين الأول والثانى بالسجن لمدة سنتين لكل منهما عما أسند إليهما ومصادرة المحررات المزورة المضبوطة. ثانياً :ـ ببراءة المتهمين الثالث والرابع عما أسند إليهما.
فطعن المحكوم عليه الثانى فى هذا الحكم بطريق النقض فى 4 من فبراير سنة 2003 كما طعن الأستاذ/ ...............المحامى بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه الأول فى 6 من مارس سنة 2003 وقدمت مذكرتان بأسباب الطعن عن الطاعن الثانى الأولى فى 6 من فبراير سنة 2003 موقعاً عليها من الأستاذ/............... المحامى والثانية فى 9 من فبراير سنة 2003 موقعاً عليها من الأستاذ/ ...............المحامى .
كما قدمت مذكرتان بأسباب الطعن من الطاعن الأول الأولى فى 5 من مارس سنة 2003 موقعاً عليها من الأستاذ/ ...............المحامى والثانية فى 6 من مارس سنة 2003 موقعاً عليها من الأستاذ/............... المحامى .
وبجلسة اليوم سمعت المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة .
أحكام ذات صلة من المحكمة نفسها
سوابق قضائية - النقض الجنائي — الطعن رقم 1593 لسنة 77 — 2009-3-8سوابق قضائية - النقض الجنائي — الطعن رقم 32879 لسنة 77 — 2009-3-8سوابق قضائية - النقض الجنائي — الطعن رقم 8092 لسنة 77 — 2009-3-8سوابق قضائية - النقض الجنائي — الطعن رقم 3511 لسنة 77 — 2009-3-8سوابق قضائية - النقض الجنائي — الطعن رقم 24034 لسنة 77 — 2009-3-8