الطعن رقم 1630 لسنة 68 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2004-7-26
ملخص / وقائع الدعوى:
إقامة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين /عبد الرحمن هيكل ومحمد ناجى دربالة ومحمود مكى
نواب رئيس المحكمة
ومحمد خالد عبد العزيز .
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / أيمن أبو العلا .
وأمين السر السيد / حنا جرجس .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً.
من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر فى القانون .
ومن حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إقامة بناء بغير ترخيص من الجهة المختصة قد شابه القصور فى التسبيب ذلك بأنه لم يبين الواقعة والأدلة التى استخلص منها الإدانة بما يعيبه ويستوجب نقضه .
ومن حيث إن البين من الحكم الصادر فى المعارضة أمام محكمة أول درجة أنه بعد أن أورد وصف التهمة المسندة للطاعن من أنه " استأنف أعمال البناء التى سبق وقفها بالطريق الإدارى رغم إعلانه بذلك " قضى ببراءة المعارض " الطاعن " مما أسند إليه استناداً إلى أنه لم يعلن بقرار إيقاف أعمال البناء طبقاً لنص المادة 15 من القانون رقم 106 لسنة 1976 ، كما يبين من الحكم المطعون فيه أنه قضى وبإجماع الآراء بقبول استئناف النيابة العامة شكلاً وبإلغاء الحكم المستأنف وتغريم الطاعن سبعة آلاف جنيه والإزالة عن تهمة ـ وفق ما ورد بديباجة الحكم المطعون فيه ـ إقامة بناء بدون ترخيص من الجهة المختصة قانوناً . لما كان ذلك ، وكان ذكر التهمة فى الحكم الاستئنافى بصورة مخالفة كلية لتلك التى حوكم عنها المتهم أمام محكمة أول درجة يجعله من جهة خاليا من بيان الأسباب المستوجبة للعقوبة ويوقع من جهة أخرى اللبس الشديد فى حقيقة الأفعال التى عاقبت المحكمة الطاعن عليها ويكشف عن اختلاط صورة الواقعة فى ذهنها وعدم إحاطتها بها وهو ما يتنافى مع ما أوجبه المشرع فى المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية من تسبيب الأحكام الجنائية ومن أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً كافياً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التى وقعت فيها والأدلة التى استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم . لما كان ما تقدم ، فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بما يوجب نقضه والإعادة بغير حاجة لبحث باقى أوجه الطعن .
فلهــذه الأسـباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيـه وإعادة القضية إلى محكمة المنصورة الابتدائية لتحكم فيها من جديد هيئة استئنافية أخرى.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن فى قضية الجنحة رقم 12924 لسنة 1994 مركز ميت غمر ـ بوصف أنه فى يوم 26 من سبتمبر سنة 1994 بدائرة مركز ميت غمر ـ محافظة الدقهلية: أقام بناء على أرض زراعية بدون ترخيص من الجهة الإدارية المختصة. وطلبت عقابه بمواد القانون رقم 116 لسنة 1983 والمحكمة عدلت القيد والوصف بجعله استأنف أعمال بناء سبق وقفها بالطريق الإدارى رغم إعلانه بذلك . المؤثمة بالمواد 15 ، 22، 24 من القانون رقم 106 لسنة 1976 المعدل .
ومحكمة جنح مركز ميت غمر ـ قضت حضورياً اعتبارياً فى 3 من يناير سنة 1996 عملاً بمواد الاتهام بحبس المتهم ثلاث سنوات مع الشغل وكفالة خمسين جنيهاً وتغريمه جنيه واحد عن كل يوم يمتنع فيه عن التنفيذ .
عارض وقضى فى 23 من أكتوبر سنة 1996 بقبول المعارضة شكلاً وفى الموضوع إلغاء الحكم المعارض فيه وبراءة المتهم مما أسند إليه .
استأنفت النيابة العامة وقيد استئنافها برقم 586 لسنة 1997 المنصورة .
ومحكمة المنصورة الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ قضت حضورياً فى 5 من نوفمبر سنة 1997 بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبإجماع الآراء بتغريم المتهم سبعة آلاف جنيه والإزالة .
فطعن الأستاذ/............... المحامى بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 4 من يناير سنة 1998 وقدمت مذكرة بأسباب الطعن فى التاريخ ذاته موقعاً عليها منه .
وبجلسة 2 من ديسمبر سنة 2000 وما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن منعقدة فى هيئة (غرفة المشورة ) ثم قررت إحالته لنظره بجلسة اليوم حيث سمعت المرافعة على النحو المبين بمحضر الجلسة .
أحكام ذات صلة من المحكمة نفسها
سوابق قضائية - النقض الجنائي — الطعن رقم 1593 لسنة 77 — 2009-3-8سوابق قضائية - النقض الجنائي — الطعن رقم 32879 لسنة 77 — 2009-3-8سوابق قضائية - النقض الجنائي — الطعن رقم 8092 لسنة 77 — 2009-3-8سوابق قضائية - النقض الجنائي — الطعن رقم 3511 لسنة 77 — 2009-3-8سوابق قضائية - النقض الجنائي — الطعن رقم 24034 لسنة 77 — 2009-3-8