⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1629 لسنة 68 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2004-7-26
ملخص / وقائع الدعوى: أغذية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين /عبد الرحمن هيكل ورفعت حنا وربيع لبنه نواب رئيس المحكمة ومدحت دغيــــم . وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / أيمن أبو العلا . وأمين السر السيد / حنا جرجس .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً. من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر فى القانون . ومن حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة عرض أغذية مغشوشة للبيع قد شابه القصور فى التسبيب ذلك بأنه خلا من بيان الواقعة ومؤدى الأدلة التى استند إليها فى الإدانة مما يعيبه ويستوجب نقضه. ومن حيث إن الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد اقتصر فى بيانه لواقعة الدعوى والتدليل على ثبوتها فى حق الطاعن على قوله " وحيث إن واقعات الدعوى تنحصر فيما أثبته بمحضر الضبط من إن المتهم قد ، وحيث ورد تقرير أخذ العينة يفيد بأن العينة ، وحيث إن الواقعة ثابتة قبل المتهم ثبوتاً كافياً تطمئن إليه المحكمة وذلك أخذاً بما جاء بمحضر ضبط الواقعة وتقرير الفحص كما وأن المتهم لم يدفع تلك التهمة عن نفسه دفاعاً صحيحاً ومن ثم يتعين عقابه طبقاً لمواد الاتهام ". لما كان ذلك ، وكان القانون قد أوجب فى كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التى وقعت فيها والأدلة التى استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم فإن الحكم المطعون فيه وقد خلا من ذلك يكون معيباً بما يستوجب نقضه والإعادة . فلهــذه الأسـباب حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيـه وإعادة القضية إلى محكمة المنصورة الابتدائية لتحكم فيها من جديد هيئة استئنافية أخرى .""
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن فى قضية الجنحة رقم 4433 لسنة 1997مركـز ميت غمر بوصف أنه فى يوم 18 من مارس سنة 1997 بدائرة ميت غمر ـ محافظة الدقهلية : عرض للبيع شيئاً من أغذية الإنسان غير صالحة للاستهلاك الآدمى على النحو المبين بالأوراق. وطلبت عقابه بالمواد 1، 2، 5، 6 من القانون رقم 10 لسنة 1966 والمواد 2، 7، 8، 9، 10 من القانون رقم 48 لسنة 1941 المعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1984 . ومحكمة جنح مركز ميت غمر ـ قضت حضورياً فى 25 من يونيه سنة 1997 عملاً بمواد الاتهام بحبسه سنة مع الشغل والإيقاف وتغريمه عشرة آلاف جنيه ومصادرة المضبوطات ونشر ملخص الحكم فى جريدتين يوميتين على نفقته . استأنف وقيد استئنافه برقم 4747 لسنة 1997 المنصورة . ومحكمة المنصورة الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ قضت حضورياً فى 16 من نوفمبر سنة 1997 بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف . فطعن الأستاذ/ ............... المحامى بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى الأول من يناير سنة 1998 وقدمت مذكرة بأسباب الطعن فى التاريخ ذاته موقعاً عليها منه. وبجلسة 23 من يناير سنة 2000 وما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن منعقدة فى هيئة (غرفة المشورة ) ثم قررت إحالته لنظره بجلسة اليوم حيث سمعت المرافعة على النحو المبين بمحضر الجلسة .