الطعن رقم 786 لسنة 63 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2002-4-22
ملخص / وقائع الدعوى:
تسعير جبري
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين /محمد شتا وأسامة توفيــــق وعبد الرحمن هيكل وهشام البسطويسى (نواب رئيس المحكمة) وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ أحمد شلتوت وأمين السر السيد / أشرف سليمان .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً .
من حيث إن النيابة العامة ـ وهى تمثل الصالح العام وتسعى إلى تحقيق موجبات القانون من جهة الدعوى العمومية ـ هى خصم عادل تختص بمركز قانونى خاص يجيز لها أن تطعن فى الحكم ، وإن لم يكن لها كسلطة اتهام مصلحة خاصة فى الطعن ، بل كانت المصلحة هى للمحكوم عليه ، فإن الطعن يكون جائزاً من جهة المصلحة فيه . كما أنه جائز أيضا من جهة قابلية الحكم المطعون فيه ، للطعن ، ذلك أنه يبين من الأوراق أن النيابة العامة رفعت الدعوى الجنائية على المحكوم عليه بوصف أنه باع سلعة بسعر يزيد عن السعر المحدد لها وطلبت عقابه طبقاً لأحكام القانون رقم 163 لسنة 1950 وتعديلاته والجدول الملحق به والقانون رقم 13 لسنة 1974 بشأن الأحداث ، فقضت محكمة جنح الأحداث بالإسكندرية بمعاقبة المتهم غيابياً بتغريمه ثلاثمائة جنيه والمصادرة ، فعارض ، وقضى فى معارضته برفضها ، فاستأنف ، ومحكمة إسكندرية الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ قضت حضورياً بعدم جواز الاستئناف بمقولة أن الجريمة محل الدعوى تختص بنظرها محكمة أمن الدولة طوارئ التى لا يجوز الطعن فى أحكامها بأى وجه من الوجوه وأن محكمة الأحداث أصدرت حكمها فى الدعوى بحسبانها محكمة أمن دولة طوارئ . لما كان ذلك ، وكان نص المادة 12 من القانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ على عدم جواز الطعن بأى وجه من الوجوه فى الأحكام الصادرة من محاكم أمن الدولة إنما ينصرف إلى الأحكام التى تصدر من المحاكم المنشأة وفقاً لأحكام هذا القانون وحده ولا ينصرف إلى الأحكام التى تصدر من المحاكم الأخرى ولو كانت بصدد جريمة من الجرائم التى تدخل فى اختصاص المحاكم المنشأة وفقاً لقانون الطوارئ ، وكان مؤدى المادة 29 من القانون رقم 31 لسنة 1974 بشأن الأحداث أنها قصرت على محكمة الأحداث دون غيرها الأختصاص بالنظر فى أمر الحدث عند اتهامه فى أية جريمة من الجرائم أيا كانت تلك الجريمة ، كما أجازت المادة 40 من ذات القانون استئناف الأحكام الصادرة من محكمة الأحداث ، عدا الأحكام الصادرة بالتوبيخ وبتسليم الحدث لوالديه أو لمن له الولاية عليه فلا يجوز استئنافها إلا لخطأ فى تطبيق القانون أو بطلان فى الحكم أو فى الإجراءات أثر فيه ، ونصت المادة 51 منه على تطبيق الأحكام الواردة فى قانون العقوبات وقانون الإجراءات الجنائية فيما لم يرد به نص فى هذا القانون الذى خلا من أى نص يحظر أى طريق من طرق الطعن فى الأحكام الصادرة فى قضايا الأحداث بما مفاده إباحة كافة طرق الطعن فى تلك الأحكام ، فإن طعن النيابة العامة يكون جائزاً ـ أيضاً من هذه الجهة . وإذ استوفى الطعن الشكل المقرر فى القانون ، وكان نعى النيابة العامة على الحكم المطعون فيه إذ قضى بعد جواز استئناف المتهم الحدث بالخطأ فى تطبيق القانون ، فى محله ، على نحو ما تقدم ، فانه يتعين نقض الحكم المطعون فيه . ولما كان هذا الخطأ القانونى قد حجب المحكمة عن الفصل فى شكل الاستئناف وموضوعه فانه يتعين تبعا لذلك أن يكون مع النقض الإعادة .
فلهــذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيـه وإعادة القضية إلى محكمة الإسكندرية الابتدائية لتحكم فيها من جديد هيئة استئنافية أخرى .
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده فى قضية الجنحة رقم 144 لسنة 1991 قســم الجمرك بوصف أنه فى يوم 10 من أغسطس سنة 1988 بدائرة قسم الجمرك ـ محافظة الإسكندرية :ـ باع سلعة مسعرة " طماطم " بسعر يزيد عن السعر المقرر لها. وطلبت عقابه بالمواد 1، 2، 9/1ـ4، 14، 16/1 من القانون رقم 163 لسنة 1950 والجدول الملحق المعدل بالقانون رقم 108 لسنة 1980 والمعدل بالقانون رقم 128 لسنة 1982 والمادتين 1، 15/3 من القانون رقم 31 لسنة 1974 بشأن الأحداث .
ومحكمة جنح أحداث الإسكندرية قضت غيابياً فى 22 من ديسمبر سنة 1991 عملاً بمواد الاتهام بتغريم المتهم ثلاثمائة جنيه والمصادرة .
عارض وقضى فى 19 من إبريل سنة 1992 بقبول المعارضة شكلاً وفى الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه .
استأنف وقيد استئنافه برقم 5416 لسنة 1992 مستأنف . الإسكندرية .
ومحكمة الإسكندرية الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ قضت حضورياً فى 17 من أكتوبر سنة 1992 بعدم جواز الاستئناف .
فطعنت النيابة العامة فى هذا الحكم بطريق النقض فى 15 من ديسمبر سنة 1992 وقدمت أسباب الطعن فى التاريخ ذاته موقعاً عليها من رئيس بها .
وبجلسة 13 من نوفمبر سنة 1995 وما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن (منعقدة فى هيئة غرفة المشورة ) ثم قررت إحالته لنظره بجلسة اليوم حيث سمعت المرافعة على النحو المبين بمحضر الجلسة .
أحكام ذات صلة من المحكمة نفسها
سوابق قضائية - النقض الجنائي — الطعن رقم 1593 لسنة 77 — 2009-3-8سوابق قضائية - النقض الجنائي — الطعن رقم 32879 لسنة 77 — 2009-3-8سوابق قضائية - النقض الجنائي — الطعن رقم 8092 لسنة 77 — 2009-3-8سوابق قضائية - النقض الجنائي — الطعن رقم 3511 لسنة 77 — 2009-3-8سوابق قضائية - النقض الجنائي — الطعن رقم 24034 لسنة 77 — 2009-3-8