الطعن رقم 20763 لسنة 66 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2006-7-31
ملخص / وقائع الدعوى:
شيك
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار /حســن حمــــزة نائب رئيس المحكمــــة
وعضوية السادة المستشارين / مصطفى كامــــــل وفتحى حجـــــاب
ومحمد خير الديـــــن وفتحى شعبـــــــان
نواب رئيس المحكمــة
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ تامر شومان .
وأمين السر السيد / أشرف محمود .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة .
وحيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر فى القانون .
وحيث إنه يبين من الأوراق أن الحكم المطعون فيه صدر بتاريخ 30 من يونيه سنة 1996. ولما كان قانون التجارة الصادر بتاريخ 17 من مايو سنة 1999 بالقانون رقم 17 لسنة 1999 يتحقق به معنى القانون الأصلح للمتهم وواجب تطبيقه مادامت الدعوى الجنائية المرفوعة عليه لم يفصل فيها بحكم بات بحسبانه قد أجاز للمجنى عليه ولوكيله الخاص فى جريمة إصدار شيك ليس له مقابل وفاء قابل للصرف التى دينت الطاعنة بها أن يطلب إلى النيابة العامة أو المحكمة بحسب الأحوال وفى أية حالة كانت عليها الدعوى إثبات صلحه مع المتهم ورتب على هذا الصلح انقضاء الدعوى الجنائية ولو كانت مرفوعة بطريق الادعاء المباشر ، وكان يبين من محضر جلسة الحكم الصادر فى الإشكال فى تنفيذ الحكم المطعون فيه أن الطاعنة تصالحت مع المدعى بالحقوق المدنية ، ومن ثم فإنه يتعين إعمال المادة 35 من القانون رقم 57 لسنة 1959 فى شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض والقضاء بنقض الحكم المطعون فيه وانقضاء الدعوى الجنائية بالصلح دون حاجة لبحث ما يثيره الطاعن بأسباب طعنه .
فلهــذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكـم المطعون فيه وانقضاء الدعوى الجنائية بالصلح .
فقرة رقم -1
أقام المدعى بالحقوق المدنية دعواه بطريق الادعاء المباشر أمام محكمة جنح قسم أول أسيوط ( قيدت بجدولها برقم 2507 لسنة 1994) ضد الطاعنة لأنها فى يوم 13 من مايو سنة 1995 بدائرة قسم أول أسيوط ـ محافظة أسيوط: أعطت لـه بسوء نية شيكاً لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب. وطلب عقابها بالمادتين 336 و 337 من قانون العقوبات وإلزامها بأن تؤدى له مبلغ خمسمائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت .
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً اعتبارياً فى 9 من مارس سنة 1995 عملاً بمادتى الاتهام أولاً :ـ بعدم وجود التزوير وبتغريم المتهمة خمسة وعشرين جنيهاً . ثانياً :ـ بحبس المتهمة ثلاثة سنوات مع الشغل وكفالة مائتى جنيه لإيقاف التنفيذ وإلزامها بأن تؤدى للمدعى بالحقوق المدنية مبلغ خمسمائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت .
استأنفت وقيد استئنافها برقم 2348 لسنة 1995 .
ومحكمة أسيوط الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ قضت غيابياً فى 21 من مايو سنة 1995 بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف .
عارضت وقضى فى معارضتها فى 30 من يونيه سنة 1996 بقبولها شكلاً وفى الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه .
فطعن الأستاذ/.........المحامى نيابة عن المحكوم عليها فى هذا الحكم بطريق النقض فى 20 من يوليه سنة 1996 وقدمت مذكرة بأسباب الطعن فى 31 من الشهر ذاته موقعاً عليها من المحامى المقرر .
وبجلسة 3 من مارس سنة 1999 وما تلاها مـن جلسات نظـرت المحكمة الطعن (منعقدة فى هيئة غرفة المشورة ) وقررت التأجيل لجلسة اليوم وفيها أحالته لنظره بالجلسة حيث سمعت المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة .
أحكام ذات صلة من المحكمة نفسها
سوابق قضائية - النقض الجنائي — الطعن رقم 1593 لسنة 77 — 2009-3-8سوابق قضائية - النقض الجنائي — الطعن رقم 32879 لسنة 77 — 2009-3-8سوابق قضائية - النقض الجنائي — الطعن رقم 8092 لسنة 77 — 2009-3-8سوابق قضائية - النقض الجنائي — الطعن رقم 3511 لسنة 77 — 2009-3-8سوابق قضائية - النقض الجنائي — الطعن رقم 24034 لسنة 77 — 2009-3-8