الطعن رقم 9366 لسنة 65 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2004-7-26
ملخص / وقائع الدعوى:
مخدر
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين / عبد الرحمن هيكل وهشام البسطويسى و محمود مكى
نواب رئيس المحكمة
ومـدحـت دغيــم
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / أيمن أبو العلا .
وأمين السر السيد / حنا جرجس .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً .
من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر فى القانون .
ومن حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إحراز جوهر الحشيش المخدر بقصد التعاطى قد شابه القصور فى التسبيب والإخلال بحق الدفاع ذلك أن المدافع عن الطاعن دفع ببطلان القبض والتفتيش لأن الواقعة لم تكن فى حالة تلبس وقد اختلق الضابط هذه الحالة فى تصوير لا يتفق مع العقل والمنطق ليصحح بها الإجراء الباطل غير أن الحكم اطرح هذا الدفع بما لا يسوغ ، ولم يدلل على أن إحراز الطاعن للمخدر المضبوط كان بقصد التعاطى . كل ذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة إحراز جوهر الحشيش المخدر التى دان الطاعن بها ، وأورد على ثبوتها فى حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى مارتبه عليها استمدها من أقوال ضابط الواقعة وما أثبته تقرير المعمل الكيماوى . لما كان ذلك ، وكان الحكم قد عرض إلى الدفع ببطلان القبض لانتفاء حالة التلبس ورد عليه بقوله " وحيث إنه عن الدفع ببطلان القبض على سند من انتفاء حالة التلبس فمن المقرر قانوناً أن التلبس حالة عينية تلازم الجريمة لا شخص مرتكبها ويكفى أن يكون شاهدها قد أدرك وقوعها بإحدى حواسه إدراكاً يقينياً 000 متى كان ذلك وكان الثابت من التحقيقات أن ضابط الواقعة قام باستيقاف إحدى السيارات للتفتيش على تراخيصها والتحقق من هوية مستقليها وحال توقف السيارة شاهد المتهم والذى كان يستقل السيارة خلف سائقها بجوار النافذه يلقى بلفافة أرضاً ، فإن ما قام به المتهم من تخلى اختيارى عن تلك اللفافة يجيز لمأمور الضبط القضائى التقاطها وفضها فإذا ما كان ذلك قد اسفر عن عثور ضابط الواقعة على قطعة من مخدر الحشيش فإن ذلك مما يتوافر به حالة التلبس مشروعة تجيز لضابط الواقعة القبض على المتهم ويضحى الدفع ببطلان القبض على غير سند صحيح ". لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن القول بتوافر حالة التلبس أو عدم توافرها هو من المسائل الموضوعية التى تستقل بها محكمة الموضوع بغير معقب عليها ما دامت قد أقامت قضاءها على أسباب سائغة ، وكان الحكم قد استظهر أن الطاعن قد تخلى عن اللفافة التى تحوى المادة المخدرة من تلقاء نفسه ـ أى طواعية واختياراً ـ إثر مشاهدته الضابط فإن ذلك ممايرتب حالة التلبس بالجريمة التى تبيح القبض ويكون ما أورده الحكم تدليلاً على توافر حالة التلبس ورداً على ما دفع به الطاعن من عدم توافر هذه الحالة ومن بطلان القبض كاف وسائغ فى الرد علىالدفع ويتفق وصحيح القانون وينحل ما يثيره الطاعن فى هذا الوجه إلى جدل موضوعى لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة فى العقل والمنطق ولها أصلها فى الأوراق وكان وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التى يؤدون فيها الشهادة متروكاً لتقدير محكمة الموضوع ، ومتى أخذت بشهادة شاهد فإن ذلك يفيد أنها اطرحت جميع الاعتبارات التى ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ، ولما كانت المحكمة اطمأنت إلى أقوال الضابط وصحة تصويره للواقعة فإن مايثيره الطاعن من منازعة فى صورة الواقعة بمقولة أن الضابط اختلق حالة التلبس ليصحح الإجـراء الباطـل لا يكون له محل . لما كان ذلك ، وكان الحكم قد تعرض للقصد من الإحراز عند تحصيله لواقعة الدعوى وأدلة ثبوتها فقال إن المتهم قد اعترف لشاهد الإثبات بإحرازه للمخدر المضبوط بقصد التعاطى وأن الكمية المضبوطة وزنت صافياً تسعة من عشرة من الجرام فإن هذا الاستدلال معقول وكاف لحمل النتيجة التى انتهى إليها الحكم من أن المتهم يحرز المخدر لتعاطيه . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يضحى على غير سند متعيناً رفضه موضوعاً .
فلهــذه الأســباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع برفضه ..."
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن فى قضية الجناية رقم 4701 لسنة 1994 مركز قليوب (والمقيدة بالجدول الكلى برقم 818 لسنة 1994 بنها ) بوصف أنه فى يوم الأول من يونيه سنة 1994 بدائرة مركز قليوب . محافظة القليوبية ـ أحرز بقصد التعاطى جوهراً مخدراً "حشيشاً " فى غير الأحوال المصرح بها قانوناً .
وأحالته إلى محكمة جنايات بنها لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً فى 28 من نوفمبر سنة 1994 عملاً بالمواد 1 ، 2، 37/1 ، 42/1من القانون رقم 182 لسنة1960 المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989 والبند رقم 57 من الجدول رقم 1 الملحق مع إعمال المادة 17 من قانون العقوبات . بمعاقبة المتهم بالحبس مع الشغل لمدة ستة أشهر وتغريمه عشرة آلاف جنيه لما أسند إليه وبمصادرة الجوهر المخدر المضبوط .
فطعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 28 من ديسمبر سنة 1994 وقدمت مذكرة بأسباب الطعن فى 14 من يناير سنة 1995 موقعاً عليها من الأستاذ / ...............المحامى .
وبجلسة اليوم سمعت المرافعة على النحو المبين بمحضر الجلسة .
أحكام ذات صلة من المحكمة نفسها
سوابق قضائية - النقض الجنائي — الطعن رقم 1593 لسنة 77 — 2009-3-8سوابق قضائية - النقض الجنائي — الطعن رقم 32879 لسنة 77 — 2009-3-8سوابق قضائية - النقض الجنائي — الطعن رقم 8092 لسنة 77 — 2009-3-8سوابق قضائية - النقض الجنائي — الطعن رقم 3511 لسنة 77 — 2009-3-8سوابق قضائية - النقض الجنائي — الطعن رقم 24034 لسنة 77 — 2009-3-8