الطعن رقم 21353 لسنة 66 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2006-7-25
ملخص / وقائع الدعوى:
حضور
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ صلاح عطية نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / طـــه سيد قاســـم فؤاد حســــــن
محمد سامى إبراهيـم يحيى عبد العزيز ماضى
نواب رئيس المحكمــة
وأمين السر السيد / يسرى ربيع .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر وبعد المداولة قانوناً .
حيث إن البين من الاطلاع على محضر جلسة المعارضة الاستئنافية التى صدر فيها الحكم المطعون فيه أن الطاعن تخلف عن الحضور فيها وحضر عنه محام طلب أجلاً لحضوره ولم يبد عذراً ـ ولا محاجة فى ذلك بالشهادة الطبية التى وجدت بملف الدعوى صادرة من مستشفى الطور بتاريخ 27 من يوليو سنة 1996 تفيد أن الطاعن يعانى من انزلاق غضروفى ـ تيبس الفقرة القطنية نزيف شرجى " وأنه حجز تحت الملاحظة لمدة يومين من 26/7/1996 إلى 28/7/1996 إذ هى غير مؤشر عليها من رئيس الهيئة أو كاتب الجلسة ، ولم يشر إليها محامى الطاعن بجلسة المحاكمة ، مما يقطع بأنها لم توضع تحت نظر المحكمة عند نظر المعارضة الاستئنافية ولم يحتج بدلالتها على قيام عذر الطاعن عن حضور الجلسة التى صدر فيها الحكم المطعون فيه ، ومن ثم فلا وجه للنعى على المحكمة بأنها أسقطت النظر فى عذر لم يطرح عليها أو فى دليل لم يقدم إليها . لما كان ذلك، وكانت المادة 400 من قانون الإجراءات الجنائية ـ بعد تعديلها بالقانون رقم 170 لسنة 1981 ـ قد اكتفت بحصول إعلان المعارض بالجلسة المحددة لنظر معارضته بمجرد التقرير بها ولو كان التقرير بها من وكيل ، فإن منعى الطاعن فى هذا الخصوص غير سديد. لما كان ذلك ، وكان نص المادة 408 من القانون سالف الذكر قد اعتبر تحديد جلسة لنظر الاستئناف عند التقرير به إعلاناً بها ولو كان التقرير من وكيل ، فإن منعى الطاعن على الحكم عــدم إعلانه بالجلسة التى حددت لنظر استئنافه الذى قرر به وكيله . يكون بدوره غير سديد. لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن تحرير الحكم على نموذج مطبوع لا يقتضى بطلانه مادام الحكم قد استوفى أوضاعه الشكلية والبيانات الجوهرية التى نص عليها القانون ، فإن النعى على الحكم بهذا السبب لا يكون مقبولاً . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد صدر باعتبار المعارضة كأن لم تكن فإن ما ينعاه الطاعن عليه من إغفال بيان واقعة الدعوى وظروفها وأدلة الإدانة ليس له محل لأن هذا البيان لا يكون لازماً إلا بالنسبة لأحكام الإدانة الصادرة فى موضوع الدعوى ولا كذلك الحكم المطعون فيه الذى يدخل فى عداد الأحكام الشكلية فحسب . لما كان ذلك ، وكان باقى ما أثاره الطاعن فى طعنه وارداً على الحكم الابتدائى الذى اقتصر وحده على الفصل فى موضوع الدعوى دون الحكم الغيابى الاستئنافى الذى قضى بسقوط الاستئناف وقضاؤه فى ذلك سليم ، فإن الحكم الابتدائى يكون قد حاز قوة الأمر المقضى به بحيث لا يجوز لمحكمة النقض أن تعرض لما يشوبه من عيوب أو أن تنقض لصدور تشريع لاحق أصلح للطاعن. لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس مفصحاً عن عدم قبوله موضوعاً .
فلهــذه الأسباب
قررت الغرفة عدم قبول الطعن... .""""
أحكام ذات صلة من المحكمة نفسها
سوابق قضائية - النقض الجنائي — الطعن رقم 1593 لسنة 77 — 2009-3-8سوابق قضائية - النقض الجنائي — الطعن رقم 32879 لسنة 77 — 2009-3-8سوابق قضائية - النقض الجنائي — الطعن رقم 8092 لسنة 77 — 2009-3-8سوابق قضائية - النقض الجنائي — الطعن رقم 3511 لسنة 77 — 2009-3-8سوابق قضائية - النقض الجنائي — الطعن رقم 24034 لسنة 77 — 2009-3-8