⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1586 لسنة 68 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2004-10-25
ملخص / وقائع الدعوى: إصابة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين /عبد الرحمن هيكل وهشام البسطويسى وربيع لبنة نواب رئيس المحكمة ومدحت دغيـــم . وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / عبد المنعم مسعد. وأمين السر السيد / حنا جرجس .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً . من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر فى القانون . ومن حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجرائم القتل والإصابة الخطأ وقيادة سيارة بحالة ينجم عنها الخطر والإتلاف بإهمال واستعمال السيارة فى غير الغرض المخصص برخصتها قد شابه القصور فى التسبيب ذلك بأنه خلا من بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التى وقعت فيها ، مما يعيبه ويستوجب نقضه . ومن حيث إن المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية أوجبت أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التى وقعت فيها والأدلة التى استخلصت المحكمة منها الإدانة حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة المأخذ وإلا كان قاصراً ، وكان البين من مطالعة الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أنه لم يبين الواقعة ومؤدى الأدلة التى استند إليها فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه والإعادة دون حاجة إلى بحث باقى أوجه الطعن . فلهذه الأسباب. حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيـه وإعادة القضية إلى محكمة المنصورة الابتدائية لتحكم فيها من جديد هيئة استئنافية أخرى .
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن فى قضية الجنحة رقم 5951 لسنة 1996مركز المطرية بوصف أنه فى يوم 6 من نوفمبر سنة 1996 بدائرة مركز المطرية ـ محافظة الدقهلية: 1ـ تسبب خطأ فى وفاة كلاً من 1ـ................. 2ـ................. 3ـ................. وكان ذلك ناشئاً عن إهماله ورعونته وعدم احتياطه وعدم مراعاته للقوانين واللوائح بأن قاد سيارة بحالة ينجم عنها الخطر مما أدى إلى وفاة المجنى عليهم نتيجة الإصابات الموصوفة بالتقارير الطبية المرفقة. 2ـ تسبب خطأ فى إصابة كلاً من 1ـ ................. 2ـ ................. 3ـ ................. 4ـ................. 5ـ.................6 ـ ................. 7ـ ................. 8ـ .................9 ـ ................. 10ـ................. 11ـ م.................12ـ................. وكان ذلك ناشئاً عن إهماله ورعونته وعدم مراعاته للقوانين واللوائح بأن قاد سيارة بحالة ينجم عنها الخطر دون أن يتأكد من خلو الطريق الرئيسى أمامه مما أدى إلى إصابة المجنى عليهم بالإصابات الموصوفة بالتقارير الطبية 3ـ قاد سيارة بحالة ينجم عنها الخطر 4ـ استعمل السيارة النقل فى غير الغرض المخصص برخصتها 5ـ قبل ركاب فى الأماكن المخصصة لنقل الحمولة 6ـ أتلف بإهماله السيارة رقم 33478 نقل الدقهلية والمملوكة لعبده النبوى السيدراتى على النحو المبين بالأوراق . وطلبت عقابه بالمواد 238 /1، 244/ 1، 3، 378 /6 من قانون العقوبات. والمواد 1، 2، 3، 4، 5، 63 ، 77 ، 78 من القانون رقم 66 لسنة 1973 المعدل بالقانون رقم 210 لسنة 1980 والمادتين رقمى 2 ، 116 من اللائحة التنفيذية. وادعى ورثة المجنى عليه مدنياً قبل المتهم بإلزامه أن يؤدى لهم مبلغ ستة عشر جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت . ومحكمة جنح مركز المطرية ـ قضت حضورياً فى 23 من إبريل سنة 1997 عملاً بمواد الاتهام بحبس المتهم سنة مع الشغل وكفالة ثلاثمائة جنيه لإيقاف التنفيذ وإلزامه بأن يؤدى للمدعى بالحقوق المدنية مبلغ ستة عشر جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت . استأنف وقيد استئنافه برقم 6724 لسنة 1997 المنصورة . ومحكمة المنصورة الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ قضت حضورياً فى 19 من أكتوبر سنة 1997 بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف . فطعن الأستاذ/................. المحامى نائباً عن الأستاذ/ ................. المحامى بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 14 من ديسمبر سنة 1997 وقدمت مذكرة بأسباب الطعن فى التاريخ ذاته موقعاً عليها من المحامى الأخير . وبجلسة 12 من نوفمبر سنة 2000 وما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن منعقدة فى هيئة (غرفة المشورة ) ثم قررت إحالته لنظره بجلسة اليوم حيث سمعت المرافعة على النحو المبين بمحضر الجلسة .