الطعن رقم 19546 لسنة 66 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2006-7-25
ملخص / وقائع الدعوى:
تبديد
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ صلاح عطيــــــة نائب رئيس المحكمــة
وعضوية السادة المستشارين /طـه سيـد قاســــم محمد سامى إبراهيــم
يحيى عبد العزيز ماضى محمد مصطفى أحمد العكازى
نواب رئيس المحكمـــة
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ هانى المليجى .
وأمين السر السيد / يسرى ربيع .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً .
حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر فى القانون .
حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة التبديد قد شابه القصور فى التسبيب ذلك بأنه خلا من بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة التى دانه بها والأدلة التى استند إليها فى الإدانة مما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إنه يبين من الحكم المطعون فيه الذى قضى ببطلان الحكم الابتدائى وأنشأ لنفسه أسباباً جديدة أنه اقتصر فى بيانه لواقعة الدعوى والتدليل على ثبوتها فى حق الطاعن على قوله " متى كان ذلك وكانت التهمة المقدم بشأنها المتهم للمحكمة قد توافرت على كافة العناصر القانونية لقيامها فى حقه ذلك أن الثابت بالأوراق أن الحجز الموقع ضده قد حصل فى مواجهته مما يستتبع علمه بكافة بياناته سواء فيما يتعلق بالمحجوزات التى حواها محضر الحجز واليوم المحدد لإجراء البيع وأن المتهم لم يقدم المحجوزات فى اليوم المحدد للبيع ويرشد عنها بمكان الحجز فإنه يتعين مؤاخذته بالمادتين 341، 342 من قانون العقوبات عملاً بنص المادة 304/2 إجراءات جنائية . لما كان ذلك ، وكان قانون الإجراءات الجنائية قد أوجب فى المادة 310 منه أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التى وقعت فيها والأدلة التى استخلصت منها المحكمة الإدانة حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة مأخذها تمكيناً لمحكمة النقض من مراقبة صحة التطبيق القانونى على الواقعة كما صار إثباتها بالحكم وإلا كان قاصراً. وكان الحكم المطعون فيه قد خلا كلية من بيان واقعة الدعوى ومضمون الأدلة التى عول عليها فى قضائه بالإدانة ووجه استدلاله بها على ثبوت التهمة بعناصرها القانونية كافة . كما خلا من بيان نوع الأشياء التى وقع عليها الحجز وتاريخه واليوم الذى حدده لإجراء البيع فإنه يكون معيباً بالقصور الذى يبطله ويوجب نقضه والإعادة بغير حاجة إلى بحث باقى أوجه الطعن .
فلهــذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعـون فيه وإعادة القضية إلى محكمة دمنهور الابتدائية لتحكم فيها من جديد هيئة استئنافية أخرى .
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن فى قضية الجنحة رقـم 5349 لسنة 1995 إدكو بأنه فى يوم 17 من يناير سنة 1995 بدائرة مركز ادكو ـ محافظة البحيرة: ـ بدد الأشياء المبينة الوصف والقيمة بالأوراق والمملوكة له والمحجوز عليها إدارياً لصالح مصلحة الضرائب والمسلمة إليه على سبيل الوديعة لحراستها وتقديمها فى يوم البيع المحدد فاختلسها لنفسه إضراراً بالجهة الحاجزة. وطلبت عقابه بالمادتين 341، 342 من قانون العقوبات .
ومحكمة جنح ادكو قضت غيابياً فى 7 من ديسمبر سنة 1995 عملاً بمادتى الاتهام بحبس المتهم شهر مع الشغل وكفالة خمسين جنيهاً .
عارض وقضى فى معارضته بتاريخ 21 من مارس سنة 1996 بحبس المتهم شهرين مع الشغل وكفالة خمسين جنيهاً .
استأنف وقيد استئنافه برقم 1713 لسنة 1996 .
ومحكمة دمنهور الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ قضت غيابياً فى 2 من يونيه سنة 1996 بسقوط الحق فى الاستئناف .
عارض وقضى فى معارضته فى 11 من أغسطس سنة 1996 بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع ببطلان الحكم المستأنف وحبس المتهم شهر .
فطعن الأستاذ/........... المحامى نيابة عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 17 من أغسطس سنة 1996 وقدمت أسباب الطعن فى التاريخ ذاته موقعاً عليها منه .
وبجلسة 23 من مارس سنة 1999 وما تلاها من جلسات نظـرت المحكمة الطعن (منعقدة فى هيئة غرفة المشورة ) وفيها قررت التأجيل لجلسة اليوم وفيها أحالته لنظره بالجلسة حيث سمعت المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة .
أحكام ذات صلة من المحكمة نفسها
سوابق قضائية - النقض الجنائي — الطعن رقم 1593 لسنة 77 — 2009-3-8سوابق قضائية - النقض الجنائي — الطعن رقم 32879 لسنة 77 — 2009-3-8سوابق قضائية - النقض الجنائي — الطعن رقم 8092 لسنة 77 — 2009-3-8سوابق قضائية - النقض الجنائي — الطعن رقم 3511 لسنة 77 — 2009-3-8سوابق قضائية - النقض الجنائي — الطعن رقم 24034 لسنة 77 — 2009-3-8