الطعن رقم 965 لسنة 68 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2004-3-8
ملخص / وقائع الدعوى:
قتل خطأ
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين /عبد الرحمن هيكل وهشام البسطويسى ورفعت حنا .
نواب رئيس المحكمة
ومدحت دغيـــم .
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / عبد المنعم مسعد .
وأمين السر السيد / حنا جرجس .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً .
من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر فى القانون .
ومن حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة القتل الخطأ قد شابه القصور فى التسبيب ، ذلك بأنه لم يستظهر رابطة السببية بين الخطأ المنسوب إليه والضرر ، إذ خلا من بيان الإصابات التى حدثت بالمجنى عليه وكيف أنها لحقت به من جراء التصادم وأدت إلى وفاته من واقع الدليل الفنى ، مما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن البين من مطالعة الحكم المطعون فيه أنه إذ دان الطاعن بجريمة القتل الخطأ قد أغفل الإشارة إلى الكشف الطبى وخلا من أى بيان عن الإصابات التى حدثت بالمجنى عليه ونوعها وكيف أنها لحقت به من جراء التصادم وأدت إلى وفاته من واقع هذا التقرير الطبى ، ولذلك فقد فاته أن يدلل على قيام رابطة السببية بين الخطأ فى ذاته والإصابات التى حدثت بالمجنى عليه وأدت إلى وفاته استناداً إلى دليل فنى . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن رابطة السببية ركن فى جريمة الإصابة والقتل الخطأ وهى تقتضى أن يكون الخطأ متصلاً بالجرح أو القتل اتصال السبب بالمسبب بحيث لا يتصور وقوع الجرح أو القتل بغير قيام هذا الخطأ مما يتعين إثبات توافره بالاستناد إلى دليل فنى لكونه من الأمور الفنية البحت ، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون قاصر البيان فى استظهار رابطة السببية بين الخطأ والضرر مما يعيبه ويوجب نقضه دون حاجة لبحث أوجه الطعن الأخرى .
فلهــذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكـم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة طنطا الابتدائية لتحكم فيها من جديد هيئة استئنافية أخرى .
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن فى قضية الجنحة رقم 16557 لسنة 1996 مركز طنطا بوصف أنه فى يوم 12 من سبتمبر سنة 1996 بدائرة مركز طنطا ـ محافظة الغربية:1ـ تسبب خطأ فى وفاة .................. وكان ذلك ناشئاً عن إهماله وعدم احترازه ومخالفته للقوانين واللوائح وذلك بأن قاد سيارة بحالة ينجم عنها الخطر على حياة الأشخاص والأموال فصدم المجنى عليه وأحدث إصابته التى أودت بحياته 2ـ نكل عن مساعدة المجنى عليه رغم تمكنه من ذلك 3ـ قاد سيارة بحالة ينجم عنها الخطر على الأشخاص والأموال 4ـ لم يقم بإبلاغ أقرب رجل شرطة أو مرور بالحادث رغم تمكنه من ذلك 5ـ تسبب بإهماله فى إتلاف السيارة رقم 51113 أجرة غربية والمملوكة لفوقية محمود الإمام ، وطلبت عقابه بالمادتين 238/ 1، 2، 378/ 6 من قانون العقوبات والمواد 1، 3، 4، 7، 63/ 1، 54/ 6، 77، 78 من القانون رقم 66 لسنة 1973 المعدل بالقانون 210 لسنة 1980 والمادتين 2، 106 من اللائحة التنفيذية . وادعى والد المجنى عليه بالحق المدنى قبل المتهم بإلزامه بأن يؤدى له مبلغ خمسمائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت.
ومحكمة جنح مركز طنطا قضت حضورياً فى 11 من يونيه سنة 1997 عملاً بمواد الاتهام بحبس المتهم ثلاثة أشهر مع الشغل وكفالة مائة جنيه وإلزامه أن يؤدى للمدعى بالحقوق المدنية مبلغ خمسمائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت.
استأنف وقيد استئنافه برقم 23238 لسنة 1997. طنطا.
ومحكمة طنطا الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ قضت حضورياً فى 25 من أكتوبر سنة 1997 بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع بتعديله والاكتفاء بتغريم المتهم مائتى جنيه والتأييد فيما عدا ذلك.
فطعن الأستاذ/ ..................... المحامى بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 21 من ديسمبر سنة 1997 وقدمت مذكرة بأسباب الطعن فى التاريخ ذاته موقعاً عليها منه.
وبجلسة 15 من نوفمبر سنة 2000 و ما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن منعقدة فى هيئة (غرفة المشورة ) ثم قررت إحالته لنظره بجلسة اليوم حيث سمعت المرافعة على النحو المبين بمحضر الجلسة.
أحكام ذات صلة من المحكمة نفسها
سوابق قضائية - النقض الجنائي — الطعن رقم 1593 لسنة 77 — 2009-3-8سوابق قضائية - النقض الجنائي — الطعن رقم 32879 لسنة 77 — 2009-3-8سوابق قضائية - النقض الجنائي — الطعن رقم 8092 لسنة 77 — 2009-3-8سوابق قضائية - النقض الجنائي — الطعن رقم 3511 لسنة 77 — 2009-3-8سوابق قضائية - النقض الجنائي — الطعن رقم 24034 لسنة 77 — 2009-3-8