الطعن رقم 600 لسنة 69 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2006-3-13
ملخص / وقائع الدعوى:
ضريبة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين /عبد الرحمن هيكل وهشام البسطويسى ورفعت حنـا.
نواب رئيس المحكمــة
ومحمد خالد عبد العزيز.
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / عبد المنعم مسعد .
وأمين السر السيد / حنا جرجس .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً .
من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر فى القانون .
ومن حيث إن المدعى بالحقوق المدنية ينعى على الحكم المطعون فيه القصور فى التسبيب والخطأ فى تطبيق القانون ، ذلك بأنه أغفل القضاء بالضريبة المستحقة والتعويض والضريبة الإضافية من تاريخ الاستحقاق حتى السداد عن الفترة من شهر يوليو سنة 1992 حتى ديسمبر سنة 1992 التى طلب الطاعن تحريك الدعوى عنها خلافاً لحكم المادتين 41و43 من القانون رقم 11 لسنة 1991 بإصدار قانون الضريبة العامة على المبيعات المعدل بالقانون رقم 91 لسنة 1996، وساق أسباب تعديل الحكم المستأنف فى عبارة مجملة لا تكفى لحمل قضائه، وتساند إلى الحكم الصادر فى الدعوى المدنية رقم 169 لسنة 47ق استئناف طنطا رغم أنه لا حجية لـه أمام القاضى الجنائى ولا يستوعب الفترة المستحق عنها الضريبة، وكل ذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
ومن حيث إنه يبين من الحكم المطعون فيه أنه انتهى إلى تعديل الحكم الابتدائى فيما قضى به من عقوبة ولم يفصح فى مدوناته عن أسباب ذلك التعديل كما لم يحل إلى أسباب ذلك الحكم واقتصر على قوله :" حيث إن المتهم قدم صورة رسمية من الحكم الصادر فى الدعوى رقم 169 لسنة 47 س عالى طنطا تفيد براءة ذمة المتهم من المدة المطالب بها لأنه توقف عن مزاولة النشاط خلال تلك الفترة ." ولم يبين واقعة الدعوى ولا الظروف التى وقعت فيها ولا الأدلة التى استدل بها على ثبوت التهمة بعناصرها القانونية كافة مخالفاً فى ذلك حكم المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية ، فإنه يكون معيباً بالقصور فى التسبيب الذى يعجز هذه المحكمة عن مراقبة صحة تطبيق القانون على واقعة الدعوى وأن تقول كلمتها فى شأن ما يثيره الطاعن بأوجه الطعن المتعلقة بمخالفة القانون ، مما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه فى خصوص الدعوى المدنية والإعادة .
فلهــذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيـه فى خصوص الدعوى المدنية وإعادة القضية إلى محكمة طنطا الابتدائية لتحكم فيها من جديد هيئة استئنافية أخرى .
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده فى قضية الجنحة رقم 10119 لسنة 1997 مركزسمنود ـ بوصف أنه فى يوم 8 من أكتوبر سنة 1995 بدائرة مركز سمنود ـ لم يقدم لمصلحة الضرائب المختصة إقراراً شهرياً عن الضريبة المستحقة على النموذج المعد لهذا الغرض خلال المدة المقررة قانوناً . وطلبت عقابه بالقانون رقم 11 لسنة 1991 . وادعى وزير المالية بصفته بطلب إلزامه بأن يؤدى مبلغ 350ر12312 جنيه " اثنى عشر ألف وثلثمائة واثنى عشر جنيهاً وثلثمائة وخمسين قرشاً " خلاف الضريبة الإضافية.
ومحكمة جنح مركز سمنود ـ قضت حضورياً فى 14 من مارس سنة 1998 عملاً بمواد القانون بتغريم المتهم مائة جنيه وأداء الضريبة والضريبة المماثلة .
استأنف وقيد استئنافه برقم 10315 لسنة 1998 طنطا .
ومحكمة طنطا الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ قضت حضورياً فى 10 من أكتوبر سنة 1998 بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع بتعديل الحكم المستأنف إلى تغريم المتهم مائة جنيه .
فطعنت هيئة قضايا الدولة بصفتها نائباً عن وزير المالية بصفته الرئيس الأعلى لمصلحة الضرائب على المبيعات مدعياً بالحقوق المدنية على هذا الحكم بطريق النقض فى الأول من ديسمبر سنة 1998 وقدمت مذكرة بأسباب الطعن فى 5 من ديسمبر سنة 1998 موقعاً عليها من مستشار بها .
وبجلسة 4 من نوفمبر سنة 2001 وما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن منعقدة فى هيئة (غرفة المشورة ) ثم قررت إحالته لنظره بجلسة اليوم حيث سمعت المرافعة على النحو المبين بمحضر الجلسة .
أحكام ذات صلة من المحكمة نفسها
سوابق قضائية - النقض الجنائي — الطعن رقم 1593 لسنة 77 — 2009-3-8سوابق قضائية - النقض الجنائي — الطعن رقم 32879 لسنة 77 — 2009-3-8سوابق قضائية - النقض الجنائي — الطعن رقم 8092 لسنة 77 — 2009-3-8سوابق قضائية - النقض الجنائي — الطعن رقم 3511 لسنة 77 — 2009-3-8سوابق قضائية - النقض الجنائي — الطعن رقم 24034 لسنة 77 — 2009-3-8