⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 80 لسنة 50 قضائية

أحكام المحكمة الإدارية 2005-10-24

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
بسم الله الرحمن الرحيم باسم الشعب مجلس الدولة المحكمة الإدارية لوزارة النقل والمواصلات بالجلسة المنعقدة علنا يوم الاثنين الموافق 24/10/2005 برئاسة السيـــد الأستاذ المستشار / محمد نجيب مهـــــــــدي محمد رئيــــــــــــس المحكمـــــة وعضوية السيـــد الأستاذ المستشار / عادل محمد سامي الجــــوادي مستشـــــــار مســــاعد (أ) وعضوية السيـــد الأستاذ المستشار / محمــــــود ســــــــــلامه خليل مستشـــــــار مســــاعد (ب) وحضور السيد الأستـــــاذ المستشار / حمادة عبد الحكيم أبو الفتوح مفــــــــــــوض الدولـــــة وسكرتارية السيد / مجدي سليمان محمد شعبان أمـــــــين ســر المحكـــــمة
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكــــمة بعد الإطلاع على الأوراق وسماع المرافعة والإيضاحات والمداولة قانوناً : حيث أن المدعى يطلب الحكم بالطلبات سالفة البيان . وحيث أن المقرر أن الفصل في اختصاص المحكمة بنظر الدعوى ولائياً أو نوعياً أو محلياً يسبق الفصل في شكل الدعوى أو موضوعها. وحيث أنه وفقا لقرار رئيس مجلس الدولة بإنشاء المحكمة الإدارية ، ينعقد الاختصاص بنظر المنازعات الخاصة بمصالح الحكومة والهيئات والمؤسسات العامة بمحافظات محافظة الإسماعيلية لهذه المحكمة وحدها . وحيث أن المقرر في قضاء المحكمة الإدارية العليا أن تعيين عدد المحاكم الإدارية وتحديد دوائر اختصاص كل منها على مقتضى القانون رقم (47) لسنة 1972 في شأن مجلس الدولة والقرارات المنفذة له يقوم على اختصاص الجهة الإدارية بالمنازعة، أي اتصالها موضوعاً لا بمجرد تبعية العامل عند إقامة الدعوى الذي يتنقل بين فروعها طبقاً لظروف العمل الذي يقتضيه التنظيم الداخلي لها ، وهذا الضابط الذي توخاه الشارع هو الذي يتفق مع طبائع الأشياء وحسن سير المصلحة العامة والحكمة التي استهدفها من تقريب جهات التقاضي إلى المتقاضين والتي لا تتفق بمجرد تواجد العامل في النطاق الإقليمي للمحكمة المختصة وإنما بقيام الجهة الإدارية المتصلة بالنزاع موضوعاً بحسبانها الجهة التي تيسر للقضاء بلوغ الحقيقة في الدعوى وتوفر الوقت والجهد لإعادة الحقوق لأصحابها فهي بطبيعة الحال الجهة التي تستطيع الرد على الدعوى بإعداد البيانات وتقديم المستندات الخاصة بها. وكذلك تسوية المنازعة صلحا أو بتنفيذ الحكم في ميزانيتها عند الاقتضاء وهي التي تملك وحدها البت في التظلمات الإدارية الوجوبية والاختيارية . وترتيباً على ذلك فإنه ينبغي لكي ينعقد الاختصاص لإحدى المحاكم الإدارية محلياً أن تتوافر في الجهة الإدارية التي تدخل في النطاق الإقليمي لها الإمكانات التي تحقق الغاية التي استهدفها الشارع من نشر المحاكم الإدارية بالأقاليم وإن لم تتوافر في هذه الجهة الشخصية المعنوية بالمفهوم القانوني الدقيق [يراجع حكم العليا في الطعن رقم 1023 لسنة 21ق. ع جلسة 15/6/1985] وحيث أنه بالتطبيق لما تقدم ، متي كان الثابت أن المدعية تشغل وظيفة ، وتعمل بمحافظة البحيرة. وبالبناء عليه ينحسر عن هذه المحكمة الاختصاص محلياً بنظر الدعوى الماثلة وينعقد الاختصاص بنظرها للمحكمة الإدارية بالإسماعيلية تأسيساً على أنها المحكمة التي تقع في دائرتها الجهة الإدارية المتصلة بالنزاع موضوعاً والتي تلك المستندات المنتجة في الدعوى وبالتبعية الأقدر على السير في الدعوى دون مشقة . وهو الأمر الذي يتعين معه القضاء بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى محليا وإحالتها بحالتها إلى المحكمة الإدارية بالإسكندرية لاختصاصها بنظرها عملا بالمادة (110) من قانون المرافعات . وحيث أن الحكم بعدم الاختصاص والإحالة غير منه للخصومة ، فمن ثم يتعين القضاء بإبقاء الفصل في المصروفات عملاً بمفهوم المخالفة لحكم المادة (184) من قانون المرافعات. فلهذه الأسباب حكمت المحكمة: بعدم اختصاصها محلياً بنظر الدعوى وإحالتها بحالتها إلى المحكمة الإدارية بالإسماعيلية للاختصاص بنظرها وأبقت الفصل في المصروفات. سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
الواقـــــــــعات أقامت المدعية دعواها الماثلة بصحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 11/12/2002 وطلبت في ختامها الحكم بقبولها شكلا وفي الموضوع بأحقيته الطالبة في احتساب بدل التفرغ بنسبة 30% من بداية مربوط الدرجة الوظيفية بضم العلاوات الإضافية المقررة بالقوانين الصادرة لذلك وفي النزاع المحدد لكل منها اعتباراً من 1/7/1992 وما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الهيئة المدعي عليها بالمصروفات ومقابل الأتعاب. وقالت المدعية شرحا لدعواها : أنها تعمل كاتبة بالإدارة العامة للشئون القانونية بالهيئة العامة لمواني البحر الأحمر بمجموعة وظائف القانون وذلك بتاريخ 25/10/1996.. وأضافت المدعية أنها تحصل على بدل التفرغ المقرر بموجب نص المادة (29) من القانون رقم 47 لسنة 1973 في شأن الإدارات القانونية بنسبة 30% من بداية مربوط الدرجة الوظيفية المسكنة عليها وحيث تنص المادة (1) من القانون رقم 29 لسنة 1992 بتقرير علاوة خاصة للعاملين بالدولة وضم العلاوات الإضافية إلى الأجور الأساسية حيث أن المشرع قد منح العاملين هذه العلاوات وقرر ضمها للأجر الأساسي وقف العمل بها ومنحها أيضا لمن يعين بعد هذا التاريخ ومن ثم يكون بذلك قدرها زيادة في مربوط الدرجة الوظيفية مما تتعين معه احتساب نسبة ال 30% بدل التفرغ على أساس بداية المربوط المقرر بالقانون مضافا إليه العلاوات المذكورة - إلا أن جهة الإدارة ورفضت ذلك الأمر الذي حدا بالمدعية إلى اللجوء إلى لجنة فض المنازعات أو حيث اللجنة بأحقيتها إلا أن جهة الإدارة رفضت ذلك الأمر التي حدا بها إلى إقامة دعواها الماثلة واختتمتها بالطلبات سالفة الذكر . وأعدت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني في الدعوى ارتأت فيه الحكم أصليا : بعدم اختصاص المحكمة محلية بنظر الدعوى وإحالتها بحالتها إلى المحكمة الإدارية بالإسماعيلية للاختصاص مع إبقاء الفصل في المصروفات واحتياطيا: بقبول الدعوى شكلا ورفضها موضوعاً مع إلزام المدعية المصروفات. وتدوول نظر الدعوى أمام المحكمة وذلك على النحو الثابت بمحاضر الجلسات . وبجلسة 19/9/2005 قررت المحكمة حجز الدعوى ليصدر فيها حكم بجلسة اليوم ، وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.