الطعن رقم 4338 لسنة 13 قضائية
أحكام المحكمة الإدارية
2005-12-25
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
بسم الله الرحمن الرحيم
باســم الشعــب
مجلـــس الدولـــة
المحكمة الإدارية بقـــــنا
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / صالح محمد حامدي وكيل مجلس الدولة ورئيس المحكمة0
وعضوية كلا من :-
السيد الأستاذ المستشار / خالد سيد محمد محمود
السيد الأستاذ المستشار المساعد / احمد صلاح حسن أحمد
وحضور السيد الأستاذ المنــدوب / عصام أحمد عبد الرحمن مفوض الدولة
وسكرتــــــارية السيـــــــــد/ صلاح فؤاد حامد سكرتير المحكمة
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الإطلاع علي الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانونا 0
ومن حيث ان المدعي يطلب الحكم بقبول الدعوى شكلا وبوقف تنفيذ وإلغاء قرار رئيس المجلس الأعلي لمدينة الأقصر بتاريخ 10/10/1995 بالموافقة علي إنهاء خدمته ورفع أسمه من الخدمة مع ما يترتب علي ذلك من آثار مع إلزام الجهة الإدارية المصروفات 0
ومن حيث أنه عن شكل الدعوى : ولما كان الثابت من الأوراق أن القرار المطعون فيه صدر بتاريخ 10/10/1995
وذكر المدعي بصحيفة دعواه أنه علم به بتاريخ 30/6/2005 وخلت الأوراق ولم تقدم الجهة الإدارية ما يفيد علم المدعي بالقرار المطعون فيه في تاريخ سابق علي التاريخ المذكور وإذ أقام المدعي دعواه الماثلة بتاريخ 6/7/2005 فمن ثم تكون الدعوى مقامة
في الميعاد القانوني المقرر لدعوى الإلغاء وإذ استوفت الدعوى سائر أوضاعها الشكلية الأخرى المقررة قانونا فإنها تكون مقبولة شكلا 0
2- تابع الحكم رقم 4338 لسنة 13ق
ومن حيث أنه عن طلب وقف التنفيذ فإنه طبقا للمادة 49 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 وما استقر عليه قضاء المحكمة الإدارية العليا يشترط لوقف تنفيذ القرار الإداري توافر ركنين مجتمعين أولهما ركن الجدية وهو يتصل بالمشروعية وثانيهما ركن الاستعجال بان يترتب علي تنفيذ القرار نتائج يتعذر تداركها 0
ومن حيث أن عن ركن الجدية ، فإن المادة 98 من قانون نظام العاملين المدنين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 تنص علي أن " يعتبر العامل مقدما استقالته في الحالات الآتية :-
1)- إذ1 انقطع عن عمله بغير إذن أكثر من خمسة عشر يوما متتالية ما لم يقدم خلال الخمسة عشر يوما التالية ما يثبت أن انقطاعه كان بعذر مقبول ........ فإذا لم يقدم العامل أسبابا تبرر الانقطاع أو قدم هذه الأسباب ورفضت اعتبرت خدمته منتهية من تاريخ انقطاعه عن العمل 0
ب)- إذا انقطع عن عمله بغير إذن تقبله جهة الإدارة أكثر من ثلاثين يوما غير متصلة في السنة وتعتبر خدمته منتهية في هذه الحالة من اليوم التالي لاكتمال هذه المدة وفي الحالتين السابقتين يتعين إنذار العامل كتابة بعد انقطاعه لمدة خمسة أيام في الحالة الأولي وعشرة أيام في الحالة الثانية 0
(3)- .............................................
ولا يجوز اعتبار العامل مستقيلا بجميع الأحوال إذا كانت قد اتخذت ضده إجراءات تأديبية خلال الشهر التالي لانقطاعه عن العمل أو لالتحاقه بالخدمة في جهة أجنبية 0
ومن حيث أن مفاد ما تقدم ان المشرع أقام قرينة علي اعتبار العامل مستقيلا من عمله وعازفا عنه وهذه القرينة تتمثل في انقطاعه عن عمله أكثر من خمسة عشر يوما متصلة أو ثلاثين يوما منفصلة وذلك إذا كان هذا الانقطاع بغير إذن أو بدون تقديم عذر أو مع تقديم العذر ولكنه رفض من جهة الإدارة ولكن يشترط لإعمال هذه القرينة بشأن العامل المنقطع عن عمله مراعاة إجراء شكلي حاصله إلزام جهة الإدارة بإنذار العامل كتابة بعد انقطاعه عن العمل لمدة خمسة أيام إذا أنقطع بغير إذن أكثر من خمسة عشر يوما متتالية وكذلك إذا انقطع عن عمله بغير إذن أكثر من ثلاثين يوما غير متصلة وهذا إجراء جوهري القصد منه ان تستبين الجهة الإدارية إصرار العامل علي تركه العمل وعزوفه عنه وفي ذات الوقت إعلانه بما تري اتخاذه من إجراء حياله بسبب انقطاعه عن العمل وتمكينا له من إبداء عذره قبل اتخاذ الإجراء قرينة الاستقالة الضمنية المقررة لصالح الجهة الإدارية فلها أن لا تستعملها وتقرر إحالة العامل المنقطع إلي المحاكمة التأديبية خلال الشهر التالى لانقطاعه 0
( يراجع في هذا المعني حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 920 لسنة 33ق جلسة 12/3/1988 والطعن رقم 2285 لسنة 32 ق جلسة 17/3/1987 ) 0
ومن حيث أن المستقر عليه أنه يشترط لصحة الإنذار أن تفصح عباراته عن نوع الأجراء القانوني الذي تعزم الجهة الإدارية اتخاذه ضد العامل المنقطع وهو إنهاء خدمته بالاستقالة الضمنية 0
( يراجع في هذا المعني حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 2151 لسنة 33 ق جلسة 10/1/1989 )
ومن حيث أن البادئ من ظاهر الأوراق دون التغلغل في الموضوع أن المدعي كان يعمل بمدرسة القرنة الثانوية الزراعية التابعة لإدارة الأقصر التعليمية وأنقطع عن عمله اعتبارا من 16/7/1995 فقامت الجهة الإدارية بإنذاره بثلاث إنذارات بتاريخ 21/7/1995 ، 26/7/1995 ، 1/8/1995 يتبين من الإطلاع علي صياغتها أنها تضمنت إنذار المدعي بأن الجهة الإدارية ستتخذ الإجراءات القانونية إذا لم يعد إلي العمل 0
ولما كانت هذه الصياغة غير محددة وقد تؤول إلي اتجاه الإدارة إلي إنهاء خدمة المدعي بالاستقالة الضمنية وقد تنصرف كذلك إلي اتخاذ الجهة الإدارية لاتجاه قانوني آخر كالنظر في أمرة تأديبيا وهو ما لا يبين منه اتجاه نية جهة الإدارة وعزمها علي إنهاء خدمة المدعي بالاستقالة الضمنية ، ومن ثم يكون القرار المطعون فيه حسب الظاهر من الأوراق وإذ صدر مستندا إلي هذه الإنذارات يكون قد صدر مخالفا لحكم القانون وبذلك يتوافر ركن الجدية في الطلب العاجل فضلا عن توافر ركن الاستعجال المتمثل في حرمان المدعي من أجره الأمر الذي يتعين معه القضاء بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه مع ما يترتب علي ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية بمصروفات هذا الطلب عملا بحكم المادة 184 من قانون المرافعات 0
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة / بقبول الدعوى شكلا وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه وألزمت الجهة الإدارية مصروفات هذا الطلب وأمرت
بإحالة الدعوى إلي هيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني في موضوعها 0
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
أقام المدعي الدعوى الماثلة بإيداع صحيفتها سكرتارية المحكمة بتاريخ 6/7/2005 طلب في ختامها الحكم بقبولها شكلا وبوقف تنفيذ وإلغاء القرار المطعون فيه المتضمن رفع أسمه من الخدمة مع ما يترتب علي ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات 0
وقال المدعي شرحا لدعواه: بأنه عُين مدرسا بمدرسة القرنة الثانوية الزراعية ظل يعمل بها حتى أصيب بحالة مرضية وانقطع عن عمله بتاريخ 16/7/1995 وأبلغت أسرته جهة عمله بمرضه النفسي وتماثل للشفاء وتوجه لاستلام عمله بالمدرسة بتاريخ 30/6/2005 وتبين له أن جهة عمله قامت برفع أسمه من الخدمة بالقرار رقم 38 لسنة 1995 اعتبارا من 16/7/1995 وذلك لانقطاعه عن العمل 0
وأضاف المدعي بانه ينعي علي القرار المطعون فيه لأنه صدر من غير مختص كما أن الجهة الإدارية لم تقم بإنذاره 0
واختتم المدعي صحيفة دعواه بالطلبات سالفة الذكر 0
ونظرت المحكمة الشق العاجل من الدعوى بجلسة 22/10/2005 حيث قدم الحاضر عن الدولة حافظة مستندات كما قدم الحاضر عن المدعي حافظة مستندات طويت كل منها علي المستندات المعلاة بغلافها ، وبذات الجلسة قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة اليوم وصرحت بتقديم مذكرات في شهر وقد انقضي الأجل المحدد ولم يقدم شئ وبهذه الجلسة صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة علي أسبابه ومنطوقة لدي النطق به 0