الطعن رقم 6248 لسنة 12 قضائية
أحكام المحكمة الإدارية
2005-12-25
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
بسم الله الرحمن الرحيم
باســم الشعــب
مجلـــس الدولـــة
المحكمة الإدارية بقـــــنا
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / صالح محمد حامدي وكيل مجلس الدولة ورئيس المحكمة0
وعضوية كلا من :-
السيد الأستاذ المستشار / خالد سيد محمد محمود
السيد الأستاذ المستشار المساعد / وائـــــــل عــمرو يحيي
وحضور السيد الأستاذ المنــدوب / عصام أحمد عبد الرحمن مفوض الدولة
وسكرتــــــارية السيـــــــــد/ صلاح فؤاد حامد سكرتير المحكمة
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمة
بعد الإطلاع علي الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانونا 0
ومن حيث أن المدعي يطلب الحكم بقبول الدعوى شكلا وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ وإلغاء القرار الطعين الصادر بتاريخ 22/5/2001 فيما تضمنه من نقله للعمل بمكتب التربية الاجتماعية بإدارة أدفو التعليمية بعيدا عن مجال التدريس مع ما يترتب علي ذلك من آثار ، ثانيا بإلزام الجهة الإدارية بأن تؤدي له تعويضا عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقتة من جراء صدور القرار الطعين وإلزام جهة الإدارة المصروفات
ومن حيث أن المادة (12) من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 تنص علي أن " لا تقبل الطلبات الآتية :- أ- الطلبات المقدمة من أشخاص ليست لهم فيها مصلحة شخصية 0
ب- ...................................................................0
ومن حيث أن مفاد ما تقدم في ضوء ما استقر عليه قضاء المحكمة الإدارية العليا أن شرط المصلحة في الدعوى يتعين توافره ابتداء كما يتعين استمرار قيامه حتى صدور حكم نهائي وأن للقاضي بما له من هيمنة ايجابية كاملة علي إجراءات الخصومة الإدارية فإنه يملك توجيهها وتقصي شروط قبولها واستمرارها دون أن يترك ذلك لإرادة الخصوم في الدعوى وبالتالي فعلية التحقق من توافر شرط المصلحة وصفة الخصوم والأسباب التي بنيت عليها الطلبات ومدي جدوى الاستمرار في الخصومة في ضوء تغير المراكز القانونية لأطرافها حتى لا يشغل القضاء الإداري بخصومات لا جدوى من ورائها0
( يراجع حكمها في الطعن رقم 1614 لسنة 32 ق جلسة 31/12/1994
ومن حيث أنه هديا لما تقدم ولما كان الثابت من الأوراق أن المدعي يطلب إلغاء القرار الطعين الصادر بتاريخ 22/5/2001 بنقله للعمل بمكتب التربية الاجتماعية بإدارة أدفو التعليمية بعيدا عن مجال التدريس ، وكان الثابت من حافظة المستندات المقدمة من الحاضر عن الدولة بجلسة 9/7/2005 أن مصلحة المدعي في وقف تنفيذ وإلغاء القرار الطعين المشار إليه قد زالت نظرا لقيام جهة الإدارة بتاريخ 15/9/2004 بندب المدعي للعمل بوظيفة مدرس أول ابتدائي بمدرسة البصالي الابتدائية بإدارة أدفو التعليمية وأنه استلم عمله بوظيفته الجديدة وهو ما لم يجحده المدعي أو يعقب عليه أثناء جلسات المرافعة ومن ثم تكون مصلحته في الاستمرار بالطعن علي القرار المطعون فيه قد زالت باستلامه العمل بوظيفة مدرس أول بمدرسة البصالي الابتدائية مما يتعين معه القضاء بعدم قبول الدعوى بالنسبة لطلب إلغاء القرار الطعين لزوال شرط المصلحة 0
ومن حيث أن من يخسر الدعوى فإنه يلزم بمصروفاتها عملا بحكم المادة 184/1 مرافعات
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة : بعدم قبول الدعوى بالنسبة لطلب الإلغاء لزوال شرط المصلحة وألزمت المدعي مصروفاته وأمرت بإحالة
الدعوى إلي هيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني في طلب التعويض 0
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
أقام المدعي دعواه الماثلة بصحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 14/9/2004 طالبا في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلا وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار الطعين وفي الموضوع بإلغائه مع ما يترتب علي ذلك من آثار وإلزام جهة الإدارة بأن تؤدي له مبلغا ماليا مناسبا تعويضا عما لحقه من أضرار مادية وأدبية من جراء صدور القرار الطعين وإلزام جهة الإدارة المصروفات 0
وقال المدعي شرحا لدعواه :- أنه حاصل علي دبلوم معلمين ويعمل بوظيفة مدرس بمديرية التربية والتعليم بمحافظة أسوان وأنه بتاريخ 22/5/2001 صدر القرار الطعين بنقله للعمل بمكتب التربية الاجتماعية بإدارة أدفو التعليمية بعيدا عن مجال التدريس وأضاف المدعي بأنه أصابه من جراء القرار الطعين العديد من الأضرار المادية والأدبية الأمر الذي تقدم معه بطلب إلي لجنة التوفيق المختصة ثم أقام دعواه الماثلة بطلبات سالفة البيان ، وقد تحدد لنظر الشق العاجل من الدعوى جلسة 26/3/2005 وتدوول نظرها علي النحو المبين بمحاضر الجلسات وقد خلالها الحاضر عن الدولة حافظة مستندات طويت علي المستندات المعلاة بغلافها 0
وبجلسة 9/8/2005 قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة 23/10/2005 مع مذكرات في شهر وقد انقضي الأجل المضروب دون تقديم ثمة مذكرات وبها قررت المحكمة مد أجل النطق بالحكم لجلسة اليوم لإتمام المداولة وبها قررت إعادة الدعوى للمرافعة لذات الجلسة لتغيير التشكيل وإصدار الحكم آخر الجلسة وبها أودعت مسودته المشتملة علي أسبابه ومنطوقه لدي النطق به