الطعن رقم 5012 لسنة 12 قضائية
أحكام المحكمة الإدارية
2005-12-25
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
بسم الله الرحمن الرحيم
باســم الشعــب
مجلـــس الدولـــة
المحكمة الإدارية بقـــــنا
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ صالح محمد حامدى وكيل مجلس الدولة ورئيــس المحكمــة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / خالد سيد محمد محمود
وعضوية السيد الأستاذ المستشار المساعد/ وائل عمرو يحيى
وبحضور السيد الأستاذ المندوب / عصام أحمد عبدالرحمن مفوض الدولـة
وسكرتارية الأستاذ / صلاح فـؤاد حامــد سكرتير المحكمة
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانوناً .
ومن حيث أن المدعى يطلب الحكم بقبول الدعوى شكلاً وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ وإلغاء قرار الجهة الإدارية رقم 2098 لسنة 1997م الصادر بتاريخ 4/9/1997م فيما تضمنه من أعتبار القرار رقم 270 الصادر فى 4/2/1997م كأن لم يكن لعدم استلامه العمل مع ما يترتب على ذلك من آثار والزام الجهة الإدارية المصروفات .
ومن حيث أنه عن شكل الدعوى ولما كان الثابت أن القرار المطعون فيه صدر بتاريخ 4/9/1997م ولما كانت الاوراق قد خلت ولم تقدم الجهة الإدارية ما يفيد بعلم المدعى بالقرار الطعين فى تاريخ سابق على تاريخ أقامة الدعوى الماثلة فمن ثم تكون الدعوى مقامة فى الميعاد المقرر قانوناً لدعوى الألغاء ، وإذ أستوفت الدعوى سائر أوضاعها الشكلية الأخرى المقررة قانوناً فإنها تكون مقبولة شكلاً .
ومن حيث أنه عن طلب وقف التنفيذ فإنه طبقاً للمادة ( 49 ) من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 وما أستقر عليه قضاء المحكمة الإدارية العليا يشترط لوقف تنفيذ القرار الإدارى توافر ركنين مجتمعين أولهما ركن الجدية وهو يتصل بالمشروعية وثانيهما ركن الاستعجال بأن يترتب على تنفيذ القرار نتائج يتعذر تداركها .
ومن حيث أنه عن ركن الجدية فإن المادة ( 24 ) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 47 لسنة 1978 الصادر بقرار لجنة شئون الخدمة المدنية رقم 2 لسنة 1978 قبل تعديلها بقرار وزير الدولة للتنمية الإدارية رقم 407 لسنة 1999م والصادر فى ظلها القرار الطعين تنص على أن " يخطر العامل بالقرار الصادر بتعيينه بخطاب موصى عليه تحدد فيه مهلة لإستلام العمل لا تقل عن خمسة عشر يوماً ولا تزيد عن شهر وإلا اعتبر قرار تعيينه كأن لم يكن ما لم يقدم عذراً تقبله السلطة المختصة .
ومن حيث أنه وهديا بما تقدم فلما كان البادى من ظاهر الأوراق وبالقدر اللازم للفصل فى الشق العاجل أن المدعى قد صدر له القرار رقم 270 لسنة 1997 بتاريخ 24/2/1997 بتعيينه بوظيفة مدرس إبتدائى رابع أعتباراً من 31/12/1996م إلا أنه لم يقصد من الأوراق أن الجهة الإدارية قد أعلمت المدعى بأمر تعيينه بموجب خطاب مصحوب بعلم الوصول على النحو المقرر قانوناً إذ خلت الأوراق من الأشعار الدال على الأجراء المتقدم كما لم يثبت من الأوراق أن المدعى بقرار تعيينه بأى وسيلة أخرى ومن ثم فإنه كان يتعين على الجهة الإدارية المدعى عليها أن توفى الكيل بشأن إعلان المدعى بأمر تعيينه على النحو المقرر قانوناً قبل إصدارها القرار الطعين رقم 2098 بتاريخ 4/9/1997 بإعتبار قرار تعيينه رقم 270 لسنة 1997 المشار اليه كأن لم يكن الأمر الذى يكون معه القرارالطعين بحسب الظاهر من الأوراق مرجح الألغاء ويتعين القضاء بوقف تنفيذ القرار رقم 2098 الصادر بتاريخ 4/9/1997 بأعتبار قرار تعيين المدعى بالقرار رقم 270 لسنة 1997 كأن لم يكن وما يترتب على ذلك من آثار .
ومن حيث أن مـن يخسـر الدعـوى فإنه يلـزم بمصروفاتهـا عمـلاً بحكم المادة(184) مرافعات .
فلهـــــذه الأســـــــباب
حكمت المحكمة :
بقبول الدعوى شكلاً وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه على النحو المبين بالأسباب مع ما يترتب على ذلك من آثار وألزمت جهة الإدارة مصروفاته وأمرت بإحالة الدعوى الى هيئة مفوضى الدولة لإعداد تقريره بالرأى القانونى فى موضوعها .
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
أقام المدعى دعواه الماثلة بإيداع صحيفتها سكرتارية المحكمة بتاريخ 12/7/2004 طلب فى ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلاً وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه رقم 2098 لسنة 1997م وما يترتب على ذلك من آثار وفى الموضوع بالغائه والزام الجهة الإدارية المصروفات .
وقال المدعى شرحاً لدعواه أنه حصل على دبلوم المعلمين الأزهرى عام 1995م وقد تقدم لشغل إحدى الوظائف المنوه عنها بمنطقة قنا الأزهرية التابعة لإدارة الأزهر الشريف ، وبتاريخ 4/2/1997م أصدرت الجهة الإدارية المدعى عليها القرار رقم 270 /1997م بتعيينه وأخرين بوظيفة مدرس إبتدائى رابع بالمجموعة النوعية الفنية لوظائف التعليم الابتدائى ولكن دون أن يتم إعلانه بهذا القرار ثم فوجئ بعد ذلك بصدور القرار المطعون فيه رقم 2098 لسنة 1997م والذى قضى بأعتبار القرار رقم 270/1997 المشار اليه كأن لم يكن الأمر الذى حدا به الى إقامة دعواه الماثلة بطلباته سالفة البيان ، وقد تدوول نظر الشق العاجل من الدعوى أمام المحكمة الماثلة وذلك على النحو الثابت بمحاضر جلساتها وبجلسة 25/6/2005م قدم الحاضر عن جهة الإدارة حافظة مستندات طويت على المستندات المعلاه بغلافها وبذات الجلسة قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة 23/10/2005م مع مذكرات خلال شهر وقد أنقضى الآجل المضروب دون تقديم ثمة مذكرات وبها قررت المحكمة مد أجل النطق بالحكم لجلسة اليوم لإتمام المداولة وبها قررت إعادة الدعوى للمرافعة لذات الجلسة لتغيير التشكيل وإصدار الحكم أخر الجلسة وبها أودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقه لدى النطق به .