الطعن رقم 3787 لسنة 12 قضائية
أحكام المحكمة الإدارية
2005-12-25
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
بسم الله الرحمن الرحيم
باســم الشعــب
مجلـــس الدولـــة
المحكمة الإدارية بقـــــنا
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ صالح محمد حامدى وكيل مجلس الدولة ورئيــس المحكمــة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / خالد سيد محمد محمود
وعضوية السيد الأستاذ النائب / مصطفى محمود عمران
وبحضور السيد الأستاذ المندوب / عصام أحمد عبدالرحمن مفوض الدولـة
وسكرتارية الأستاذ / صلاح فـؤاد حامــد سكرتير المحكمة
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانوناً .
من حيث أن المدعين يطلبون بقبول الدعوى شكلاً وفى الموضوع بأحقيتهم فى صرف مقابل الجهود الغير عادية بنسبة 25% من الأجر الأساسى لكل منهم أعتباراً من تاريخ صدور قرار محافظ اسوان المقرر لهذا المقابل مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية وألزام الجهة الإدارية المصروفات .
ومن حيث إنه عن شكل الدعوى : فإنها تعد من دعاوى الاستحقاق التى لا تتقيد فى رفعها بإجراءات ومواعيد دعوى الإلغاء ، وإذ أستوفت الدعوى سائر أوضاعها الشكلية الأخرى المقررة قانوناً فإنها تعد مقبولة شكلاً
ومن حيث أنه عن الموضوع : فإن المادة رقم 46 من القانون رقم 47 لسنة 1978 الصادر بنظام العاملين المدنيين بالدولة تنص على أن " يستحق شاغل الوظيفة مقابلاً عن الجهود الغير عادية والعمالة الإضافية التى يكلف بها من الجهة المختصة وذلك طبقاً للنظام الذى تضعه السلطة المختصة ويبين ذلك النظام الحدود القصوى لما يجوز أن يتقاضاه العامل من مبالغ فى هذه الأحوال "
وتنص المادة رقم 50 من ذات القانون على أن تضع السلطة المختصة نظاماً للحوافز المادية والمعنوية للعاملين بالوحدة بما يكفل تحقيق الأهداف وترشيد الأداء على أن يتضمن هذا النظام فئات الحوافز المادية وشروط منحها وبمراعاة ألا يكون صرف تلك الحوافز بفئات موحدة وبصور جماعية كلما سمحت طبيعة العمل بذبك وأن يرتبط صرفها بمستوى أداء العامل والتقارير الدورية المقدمة عنه .
ومن حيث أنه نفاذاً لذلك فقد اصدر محافظ اسوان قراره المؤرخ 17/4/1988 مقرراً منح العاملين بقطاع النظافة حوافز طبقاً لما يلى : يطبق نظام الحوافز بقطاع النظافة طبقاً لما يلى :
بنسبة 25% لمن يعمل ثمانى ساعات من الساعة 6 ص حتى الساعة 2 مساءاً
بنسبة 50% لمن يعمل من الساعة 6 ص حتى 4 مساءاً
بنسبة2% لمن يعمل من الساعة 6 ص حتى الساعة 6 مساءاً
ومن حيث أن المستفاد مما تقدم أن محافظ اسوان بأعتبار السلطة المختصة بمنح الحوافز المادية والمعنوية للعاملين بالوحدات الخاضعة لقانون العاملين المدنيين بالدولة المشار اليه أصدر قراره المشار اليه متضمناً منح العاملين بقطاع النظافة حوافز مادية تتراوح من 25% وحتى 100% من الأجر الأساسى للعامل وذلك على النحو المبين بالقرار المشار اليه .
ومن حيث تطبيقاً لما تقدم فإنه كان الثابت بكتاب مدير عام شئون العاملين بالوحدة المحلية لمركز ومدينة اسوان المؤرخ 1/6/2005 أن الوحدة تقوم بتطبيق نظام الورديات فى مجال النظافة وردية أولى من الساعة السابعة صباحاً حتى الساعة الثانية ظهراً تتخللها ساعة راحة ، الوردية من الساعة الثانية ظهراً حتى الساعة التاسعة مساءاً تتخللها ساعة راحة ، والعاملين الحاصلين على المؤهلات يعملون ستة ساعات فقط فى الوردية ، وأن المدعين يعملون ثمانية ساعات يومياً تتخللها ساعة راحة ، وترتيباً على ما تقدم يتخلف بشأن المدعين المعروضة حالتهم مناط الاستفادة من القرار الصادر من محافظ اسوان السالف بيانه ، الأمر الذى تضحى معه دعواهم الماثلة غير قائمة على سند يبررها قانوناً ويتعين القضاء برفضها .
ومن حيث أن مـن خسـر الدعـوى يلـزم بمصروفاتهـا طبقـاً لحكم المادة(184) من قانون مرافعات .
فلهـــــذه الأســـــــباب
حكمت المحكمة :
بقبول الدعوى شكلاً ورفضها موضوعاً وألزمت المدعين المصروفات .
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
أقام المدعون دعواهم الماثلة بصحيفة أودعت ابتداء قلم كتاب محكمة اسوان الابتدائية 30/9/2000 طالبين فى ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلاً وفى الموضوع بأحقيتهم فى صرف مقابل الجهود غير العادية بواقع 25% من الأجر الأصلى لكل منهم أعتباراً من 17/4/1988 تاريخ صدور قرار محافظ اسوان مع صرف الفروق المالية وما يترتب على ذلك من آثار والزام الجهة الإدارية المصروفات .
وقال المدعون شرحاً لدعواهم أنهم من العاملين بالوحدة المحلية لمركز ومدينة اسوان ومن العمال الممتازون ويستحقون مقابلاً عن الجهود غير العادية ، وفقاً للقرار الصادر من محافظ اسوان فى هذا الشأن بتاريخ 17/4/1988 إلا أن الجهة الإدارية أمتنعت عن الصرف مما حدا بهم الى اقامة دعواهم الماثلة ، مختتمين إياها بطلباتهم أنفة البيان .
وقد جرى نظر الدعوى أمام المحكمة المذكورة على النحو الثابت بمحاضر الجلسات ، حيث أودع الحاضر عن الجهة الإدارية حافظة مستندات طويت على بيان بحالة المدعين الوظيفية ، كما قدم مذكرة دفاع طلب فى ختامها الحكم بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى ، وأودع الحاضر عن المدعين حافظة مستندات طويت على صورة ضوئية من قرار محافظ اسوان المؤرخ 17/4/1988 المقرر للبدل المطالب به ، وبجلسة 21/1/2001 قدم الحاضر عن الجهة الإدارية مذكرة دفاع ، وبجلسة 24/6/2001 حكمت المحكمة بعدم أختصاصها ولائياً بنظر الدعوى وأحالتها بحالتها الى محكمة القضاء الإدارى بقنا للأختصاص وأبقت الفصل فى المصروفات .
ونفاذاً للحكم المشار اليه أحيلت الدعوى الى محكمة القضاء الإدارى حيث قيدت بجدولها برقم 1390 لسنة 9ق حيث جرى تحضيرها بهيئة مفوضى الدولة وتدوولت بالجلسات على النحو الثابت بالمحاضر وبجلسة 18/7/2001 تقرر حجزها للتحضير .
وقد أودعت الهيئة المذكورة تقريراً مســــبباً بالــــــــرأى القانونــــى فى الدعوى ارتأت فيه الحكم أصلياً بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى وأحالتها بحالتها الى المحكمة الإدارية بقنا للأختصاص بنظرها مع إبقاء الفصل فى المصروفات وأحتياطياً : بقبول الدعوى شكلاً وفى الموضوع بأحقية المدعين بصرف الحافز بنسبة 25% من الأجر من تاريخ شغلهم للأعمال المقرر لها الحافز مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية وألزام الجهة الإدارية المصروفات .
وقد تحدد لنظر الدعوى أمام المحكمة جلسة 23/10/2004 حيث قررت المحكمة حجزها للحكم بجلسة 28/11/2004 ومذكرات فى اسبوع وبالجلسة الأخيرة قررت المحكمة إعادت الدعوى للمرافعة لجلسة 12/3/2005 لتقدم الجهة الإدارية بيان بعدد ساعات عمل المدعين وهل لعملهم صلة بقطاع النظافة والعمل الذى يقوم به المدعى الثالث أعتباراً من 18/2/1992
2- تابع الحكم رقم 3787 لسنة 12ق
وحتى الآن وبجلسة 8/10/2005 قدم الحاضر عن الجهة الإدارية حافظة مستندات طويت على البيان المطلوب وبذات الجلسة قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة اليوم وفيها قررت المحكمة مد أجل النطق بالحكم لجلسة 25/12/2005 بمناسبة الانتخابات .