⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 338 لسنة 50 قضائية

أحكام المحكمة الإدارية 2005-9-26

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
بسم الله الرحمن الرحيم باسم الشعب مجلس الدولة المحكمة الإدارية لوزارة الدفاع والري بالجلسة المنعقدة علنا يوم الاثنين 26/9/2005. برئاسة السيد الأستاذ المستشار / محمد نجيب مهدى محمد رئيس المحكمة وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ محمد حسين محمد مستشار مساعد ب و / هاشم فوزي مستشار مساعد ب وحضور السيد الأستاذ / شريف عوف مفوض الدولة وسكرتارية السيد / سامي شوقي أمين الســـــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمة بعد الإطلاع علي الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة 0 ومن حيث إن المدعي يطلب الحكم بقبول الدعوى شكلا وفي الموضوع بأحقيته في صرف بدل ظروف ومخاطر الوظيفة بنسبة 60% من الأجر الأصلي شهريا ومقابل نقدي عن وجبه غذائية قدره خمسة عشر جنيها شهريا وذلك اعتبارا من 1/7/1986 مع ما يترتب علي ذلك من آثار وفروق مالية وإلزام الجهة الإدارية بالمصروفات 0 ومن حيث إنه عن الدفع المبدي من الحاضر عن الدولة بعدم اختصاص المحكمة محليا بنظر الدعوى0 ومن حيث إن البحث في الاختصاص سابق علي بحث شكل وموضوع الدعوى بحسبانه بدور مع ولاية المحكمة وجودا وعدما لذلك يجب علي المحكمة أن تتصدي لبحثه من تلقاء نفسها حتى ولو لم يكن يثرة أحد الخصوم لتعلقه بالنظام العام .ومن حيث إن المادة رقم 5 من القانون 47 لسنه 1972 بشأن مجلس الدولة تنص على أن " يكون مقار المحاكم الإدارية في القاهرة والإسكندرية , ويكون لهذه المحاكم نائب رئيس يعاون رئيس المجلس في القيام على تنظمها وحسن سير العمل بها0 ويجوز إنشاء محاكم إدارية في المحافظات الأخرى بقرار من رئيس المجلس ...... وتحدد دائرة اختصاص كل محكمة بقرار من رئيس مجلس الدولة وإذ أشتمل اختصاص المحكمة أكثر من محافظة جاز لها أن تنعقد في عاصمة أي محافظة من المحافظات الداخلة فى اختصاصها وذلك بقرار من رئيس مجلس الدولة0 ومن حيث إنه تنفيذ لهذا فقد صدر قرار رئيس مجلس الدولة رقم 396 لسنه 1972 بشأن تعيين عدد المحاكم الإدارية وتحديد دائرة اختصاص كل منها ونص في المادة رقم "1" علي أن " تعين المحاكم الإدارية وتحدد دائرة اختصاص كل منها علي النحو الآتي : أولا :- فى مدينه القاهرة 000000000 2- محاكم إدارية لنظر المنازعات الخاصة بوزارات الري , والحربية والإنتاج الحربي , والهيئات والمؤسسات العامة التابعة لهذه الوزارات , كما تختص بمنازعات المحافظات المتعلقة بمهام الوزارات المذكورة ثانيا :- في مدينه الإسكندرية 00000000 محكمة إدارية لنظر المنازعات الخاصة بوزارة النقل البحري والهيئات والمؤسسات التابعة لها ومصالح الحكومة في محافظات الإسكندرية والبحيرة ومطروح 0 ومن حيث إنه قد صدر قرار رئيس مجلس الدولة رقم 188 لسنه 1996 بإنشاء دائرة ثانية بالمحكمة الإدارية بمدينه الإسكندرية , ونص في مادته الأولي على إن " تنشأ دائرة ثانية بالمحكمة الإدارية بمدينة الإسكندرية ........ ويبدأ العمل بها اعتبارا من أول أكتوبر سنه 1996 "0 وينص المادة الثانية من ذات القرار علي أن " تختص الدائرة الثانية بالمنازعات المنصوص عليها في المادة "14" من القانون رقم 47 لسنه 1972 المشار إليه والخاصة بمحافظة البحيرة" 0 ومن حيث إنه بإعمال ما تقدم على وقائع الدعوى الماثلة ولما كان الثابت من الأوراق أن المدعي يعمل بوظيفة عامل داخل كردون إدارة محطات الفتح - التابعة للإدارة العامة لجنوب غرب الدلتا ويشغل الدرجة الرابعة0 ومن ثم فإن الاختصاص بنظر الدعوى الماثلة يخرج عن الاختصاص المحلي لهذه المحكمة ويدخل في الاختصاص المحلي للمحكمة الإدارية بالإسكندرية - الدائرة الثانية ــ الأمر الذي يتعين معه القضاء بعدم اختصاص هذه المحكمة محليا بنظر الدعوى والأمر بإحالتها بحالتها إلى المحكمة الإدارية بالإسكندرية - الدائرة الثانيةــ للاختصاص عملا بنص المادة "110" من قانون المرافعات 0 ومن حيث إن الحكم بعدم الاختصاص والإحالة غير منه للخصومة فمن ثم يتعين إبقاء الفصل فى المصروفات عملا بمفهوم المخالفة لنص المادة "184 " مرافعات0 فلهذه الأسباب حكمت المحكمة :- بعدم اختصاصها محليا بنظر الدعوى و أمرت بإحالتها بحالتها إلى المحكمة الإدارية بالإسكندرية - الدائرة الثانية - للاختصاص و أبقت الفصل في المصروفات وعلي سكرتارية تلك المحكمة إخطار الخصوم بالجلسة التي ستحدد لنظرها 0 سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
الوقــــــــــــــــــــــــــائع أقام المدعى دعواه الماثلة بموجب عريضة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 27/3/2003 وطلب في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلا وفي الموضوع بأحقيته في صرف بدل ظروف ومخاطر الوظيفة بنسبة 60% من الأجر الأصلي ومقابل نقدي عن وجبة غذائية قدره خمسة عشر جنيها شهريا وذلك اعتبارا من 1/7/1986 مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية وإلزام الجهة الإدارية المصروفات 0 وذكر شرحا لدعواه أنه يعمل بإدارة محطات الفتح التابعة للإدارة العامة لجنوب غرب الدلتا بمصلحة الميكانيكا والكهرباء وبشغل وظيفة عامل داخل كردون إدارة محطات الفتح ,وطبقا للقانون رقم 26 لسنه 1983 المعدل بالقانون 16/1985 بتقرير بدل ظروف ومخاطر الوظيفة ومقابل نقدي عن وجبة غذائية للعاملين بالمجاري والصرف الصحي ومياة الشرب , وقراري رئيس مجلس الوزراء رقمي 955 , 956 لسنه 1983 , بتحديد القواعد والنسب المقررة لصرف هذا البدل ، يستحق صرف بدل ظروف ومخاطر الوظيفة بنسبة 60% من الأجر الأصلي ومقابلا نقديا عن وجيه غذائية قدره خمسة عشر جنيها شهريا , لأنه من المخاطبين بأحكام القانون 47 لسنه 1978 بشأن نظام العاملين المدنيين بالدولة , ومما ينطبق عليهم شروط استحقاق هذا البدل وذلك لأن البدلات والمزايا الوظيفية ترتبط بالوظائف والأعمال التي تقررت لها فلا يستحق الحصول عليها إلا شاغلوا هذه الوظائف أو القائمون بعملها وحدهم دون غيرهم وخلال مدة عملهم , وتم صرف هذا البدل لمعظم العاملين بمصلحة الميكانيكا والكهرباء ولم يتم صرف هذا البدل له مما يعد تفرقة بين أصحاب المراكز المتماثلة خاصة وانه ثبت بالدليل أن العاملين المحرومين من صرف هذا البدل معرضون لنفس المخاطر ويقومون بالعمل في محطات رفع كالتي يعمل بها من صرف لهم هذا البدل , وينطبق عليهم شروط تقرير هذا البدل , وتقدم بطلب إلي لجنة التوفيق في بعض المنازعات المختصة وصدرت التوصية بالأحقية ورفضت الجهة الإدارية تنفيذها مما حدا به إلي أقامة دعواه الماثلة إبتغاء القضاء له بطلباته سالفة الذكر والتي اختتم بها عريضة دعواه وأرفق بها حافظة مستندات طويت علي المستندات المعلاة علي غلافها 0 .وجري تحضير الدعوى بهيئة مفوضي الدولة علي النحو الثابت بمحاضر الجلسات حيث أعدت تقريرا مسببا بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم بقبول الدعوى شكلا وفي الموضوع بأحقية المدعي في صرف بدل ظروف ومخاطر الوظيفة بنسبة 20% من الأجر الأصلي وعشرة جنيهات بدل نقدي عن وجبه غذائية شهريا مع ما يترتب علي ذلك من آثار وفروق مالية على النحو المبين بالأسباب ر وإلزام الجهة الإدارة المصروفات 0 وتحدد لنظر الدعوى أمام المحكمة جلسة 20/6/2005 وفيها قدم الحاضر عن الدولة حافظة مستندات طويت على المستندات المعلاة على غلافها , وورد ملف التوفيق في الطلب المقدم من المدعي إلى لجنة التوفيق في بعض المنازعات المختصة 0 وبذات الجلسة قررت المحكمة إصدار الحكم في الدعوى بجلسة اليوم مع التصريح بمذكرات في أسبوعين , وبتاريخ 29/6/2005 وردت مذكرة من الجهة الإدارية بالرد على الدعوى طلبت في ختامها الحكم اصليا: بعدم اختصاص المحكمة محليا بنظر الدعوى وإحالتها بحالتها إلى المحكمة الإدارية بالإسكندرية , واحتياطيا: برفض الدعوى وإلزام المدعي المصروفات 0 وبالجلسة المحددة صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به 0