الطعن رقم 424 لسنة 50 قضائية
أحكام المحكمة الإدارية
2005-10-24
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية لوزارة الدفاع والري
بالجلسة المنعقدة علنا يوم الاثنين الموافق 24/10/2005
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / محمد نجيب مــــــــهدي محمــــد رئيــــــــــــس المحـــــكمـــــة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين / د طــارق عـــــــــبد الجــواد شبل مستشـــــــــار بمجلس الدولـة
/ ناصر محمد ناصـــــــــــــــــــر مستشـــــــــار بمجلس الدولـة
وحضور السيد الأستـــــــــاذ المستشار / حمـــــــــــــــــــاده أبو الفتـوح مفــــــــــــــــوض الدولـــــــة
وسكرتارية السيد / ســـــــــــــامي شــــــوقــــــــي سكـــــــرتير المحكمــــــــــــة
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمـــــــة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانوناً.
من حيث إن المدعي يطلب الحكم بقبول الدعوى شكلاً وفى الموضوع بأحقيته في صرف بدل ظروف ومخاطر بواقع 60% ومقابلاً نقدياً عن وجبة غذائية بواقع خمسة عشر جنيهاً طبقاً للقانون رقم 26 لسنة 1983 وتعديلاته مع ما يترتب على ذلك من أثار وفروق مالية وإلزام الجهة الإدارية بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
ومن حيث أن البحث في اختصاص المحكمة بنظر الدعوى يسبق التعرض لشكل الدعوى وموضوعها، وللمحكمة أن تتعرض له من تلقاء نفسها باعتباره من النظام العام (قضاء مستقر للمحكمة الإدارية العليا منه حكمها من الطعن رقم 3702 لسنة 42ق جلسة 12 يونية 2001 بمجموعة المبادئ التي قررتها المحكمة 1 لسنة 46 الجزء الثالث ص 2103).
ومن حيث ان يتعين عدد المحاكم الإدارية وتحديد دوائر اختصاص كل منها على مقتضى القانون رقم 47 لسنة 1972 في شأن مجلس الدولة والقرارات المنفذة له يقوم على أن العبرة في تحديد اختصاصها هي الجهة الإدارية المتصلة موضوعاً بالنزاع في دائرة اختصاص المحكمة بحسبانها هي الجهة التي تيسر للقضاء بلوغ الحقيقة بأسرع الوسائل وذلك بتقديم المستندات والبيانات التي تساعد على بيان وجه الحق في الدعوى وتيسير تنفيذ الأحكام الصادرة بشأنها (في هذا المعنى حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 1023 لسنة 21ق جلسة 6115 / 1985 مجموعة المبادئ التي قررتها المحكمة 1 لسنة 30 ص 1398).
ومن حيث أن قرار رئيس مجلس الدولة رقم 396 لسنة 1972 عدد المحاكم الإدارية واختصاص كل منها ونص على أن تختص المحكمة الإدارية بمدينة الإسكندرية بنظر المنازعات الخاصة .......... بمصالح الحكومة في محافظات الإسكندرية والبحيرة ومطروح.
وحيث إن الثابت بالأوراق أن المدعي من العاملين بإدارة محطات التحدي التابعة للإدارة العامة بجنوب غرب الدلتا، الأمر الذي ينعقد معه الاختصاص بنظر المنازعة الماثلة للمحكمة الإدارية لمدينة الإسكندرية للاختصاص مما يتعين معه القضاء بعدم اختصاص المحكمة محلياً بنظر الدعوى وإحالتها بحالتها إلى المحكمة الإدارية بالإسكندرية للاختصاص.
ومن حيث أن الحكم بعدم الاختصاص والإحالة غير منه للخصومة، فمن ثم يتعين إبقاء الفصل في المصروفات عملاً بمفهوم المخالفة للمادة 184 من قانون المرافعات.
فلهـــــــــــــذه الأسباب
حكمت المحكمة: بعدم اختصاصها محلياً بنظر الدعوى وأمرت بإحالتها بحالتها إلى المحكمة الإدارية بالإسكندرية للاختصاص وأبقت الفصل في المصروفات.
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
الواقـــعات:
أقام المدعي الدعوى الماثلة بموجب صحيفة موقعة من محام أودعت قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 16/4/2003 طالباً في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلاً وفى الموضوع بأحقيته في صرف بدل ظروف ومخاطر الوظيفة والمقابل النقدي عن الوجبة الغذائية شهرياً طبقاً للقانون رقم 26 لسنة 1983 وتعديلاته والقرارات الوزارية المنظمة مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية اعتباراً من 1/7/1986 مع إلزام الجهة الإدارية بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
وذكر المدعي شرحًا لدعواه: أنه التحق للعمل بمحطة التحدي التابعة للإدارة العامة بجنوب غرب الدلتا بمصلحة الميكانيكا والكهرباء بوظيفة خفير خصوصي وأنه يستحق صرف بدل وظروف ومخاطر الوظيفة بنسبة 60% من الأجر الأصلي، خمسة عشر جنيهاً شهرياً بدل وجبة غذائية طبقاً للقانون رقم 26 لسنة 1983 المعدل بالقانون رقم 16 لسنة 1985 وقرارات رئيس مجلس الوزراء أرقام 955 ، 956 لسنة 1983، 711 لسنة 1986 إفتاء مجلس الدولة وقرارات وزير الأشغال أرقام 180 لسنة 1983 ، 139 لسنة 1998، وقد لجأ إلى لجنة فض المنازعات المختصة والتي أصدرت توصيتها بأحقيته، ولكن الجهة الإدارية لم تستجب للتوصية، مما حدا به إلى إقامة الدعوى الماثلة متمسكاً في ختامها بطلباته سالفة الذكر وجرى تحضير الدعوى بهيئة مفوضي الدولة على النحو الوارد بمحاضر جلساتها، وأودعت الهيئة تقريراً بالرأي القانوني فيها ارتأت فيه لأسبابه الحكم بقبول الدعوى شكلاً وفى الموضوع بأحقية المدعي في صرف بدل ظروف ومخاطر الوظيفة بنسبة 25% من الأجر الأصلي وعشرة جنيهات لمقابل نقدي عن وجبة غذائية شهرياً اعتباراً من 7/1/1998 مع مراعاة أحكام التقادم الخمسى مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية بالمصروفات.
وتدوولت الدعوى بجلسات المرافعة أمام هذه المحكمة على النحو الثابت بمحاضر جلساتها وبجلسة 20/6/2005 قدم الحاضر عن الدولة حافظة مستندات طويت على بيان حالة المدعي يفيد أنه من العاملين بمحطة التحدي التابعة للإدارة العامة لجنوب غرب الدلتا وغيره من المستندات، وبذات الجلسة قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم لجلسة 26/9/2005 ومذكرات في أسبوعين قدم خلالهما محامي الدولة مذكرة بالدفاع طلب في ختامها الحكم أصلياً بعدم اختصاص المحكمة
محلياً بنظر الدعوى وإحالتها بحالتها للمحكمة الإدارية بالإسكندرية واحتياطياً برفض الدعوى وإلزام المدعي المصروفات، وفيها تقرر مد أجل الحكم لجلسة اليوم، وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
أحكام ذات صلة من المحكمة نفسها
أحكام المحكمة الإدارية — الطعن رقم 3418 لسنة 13 — 2005-12-25أحكام المحكمة الإدارية — الطعن رقم 6248 لسنة 12 — 2005-12-25أحكام المحكمة الإدارية — الطعن رقم 5012 لسنة 12 — 2005-12-25أحكام المحكمة الإدارية — الطعن رقم 4338 لسنة 13 — 2005-12-25أحكام المحكمة الإدارية — الطعن رقم 3787 لسنة 12 — 2005-12-25