⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 9230 لسنة 66 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 1999-6-15

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كانت المادة 253 من قانون المرافعات توجب اشتمال صحيفة الطعن علي أسماء جميع الخصوم الواجب اختصامهم في الطعن مما مفاده وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة أنه إذا غفل الطاعن عن اختصام بعض المحكوم لهم في الحكم المطعون فيه والصادر في موضوع غير قابل للتجزئة كان طعنه باطلا وكان المقرر أن الخصومة لا تنعقد إلا بين أشخاص موجودين علي قيد الحياة ومن ثم فإنها في مواجهة الخصم المتوفى تكون معدومة ولا ترتب أثرا.