الطعن رقم 649 لسنة 70 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2001-5-23
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن مؤدى نص المادة 18/ب من القانون رقم 136 لسنة 1981 أن المشرع وإن رتب للمؤجر الحق في إخلاء المستأجر بمجرد انقضاء خمسة عشر يوما علي تكليفه بالوفاء بالأجرة المستحقة دون الوفاء بها إلا أنه رغبة في التيسير علي المستأجرين أفسح لهم مجال الوفاء حتى تاريخ إقفال باب المرافعة في الدعوى أمام محكمة الاستئناف بحيث أصبح قيام المستأجر بسداد الأجرة وملحقاتها حتى التاريخ المذكور مسقطا لحق المؤجر في الإخلاء، كما أن من المقرر أنه ولئن كان إجابة الطلب الذي يقدمه الخصوم بغية إعادة الدعوى للمرافعة وتدير الجد فيه من الأمور التي تخضع للسلطة التقديرية كمحكمة الموضوع وأن لها أن تلتفت عنه إلا أن ذلك مشروط وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة بأن تكون قد حصلته ووقفت علي مضمونه ومدى تأثيره في الحكم تم التفتت عن إجابته.
أحكام ذات صلة من المحكمة نفسها
سوابق قضائية - النقض المدني — الطعن رقم 214 لسنة 67 — 2008-5-21سوابق قضائية - النقض المدني — الطعن رقم 8733 لسنة 77 — 2008-5-14سوابق قضائية - النقض المدني — الطعن رقم 1070 لسنة 66 — 2008-5-14سوابق قضائية - النقض المدني — الطعن رقم 771 لسنة 66 — 2008-5-13سوابق قضائية - النقض المدني — الطعن رقم 798 لسنة 66 — 2008-5-13