⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 649 لسنة 70 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2001-5-23

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن مؤدى نص المادة 18/ب من القانون رقم 136 لسنة 1981 أن المشرع وإن رتب للمؤجر الحق في إخلاء المستأجر بمجرد انقضاء خمسة عشر يوما علي تكليفه بالوفاء بالأجرة المستحقة دون الوفاء بها إلا أنه رغبة في التيسير علي المستأجرين أفسح لهم مجال الوفاء حتى تاريخ إقفال باب المرافعة في الدعوى أمام محكمة الاستئناف بحيث أصبح قيام المستأجر بسداد الأجرة وملحقاتها حتى التاريخ المذكور مسقطا لحق المؤجر في الإخلاء، كما أن من المقرر أنه ولئن كان إجابة الطلب الذي يقدمه الخصوم بغية إعادة الدعوى للمرافعة وتدير الجد فيه من الأمور التي تخضع للسلطة التقديرية كمحكمة الموضوع وأن لها أن تلتفت عنه إلا أن ذلك مشروط وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة بأن تكون قد حصلته ووقفت علي مضمونه ومدى تأثيره في الحكم تم التفتت عن إجابته.