الطعن رقم 1315 لسنة 55 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
1989-2-23
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أن انقضاء الخصومة وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة أن كان يقع بقوة القانون بمجرد مضي المدة إلا أن المحكمة لا تملك القضاء به من تلقاء نفسها بغير أن يتمسك به صاحب الشأن من الخصوم.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
أن مفاد نص المادة 62 من قانون الإثبات رد علي ما جري به قضاء هذه المحكمة أن المشرع وقد جعل لمبدأ الثبوت بالكتابة ما للكتابة من قوة في الإثبات متى أكمله الخصم بشهادة الشهود أو القرائن فقد اشترط لتوافر مبدأ الثبوت بالكتابة أن تكون هناك ورقة مكتوبة أيا كان شكلها أو الغرض منها، وأن تكون هذه الورقة صادرة من الخصم المراد إقامة الدليل عليه أو ممن يمثله أو ينوب عنه قانونا وأن تكون من شأنها أن تجعل الالتزام المدعى به أو الواقعة المراد إثباتها مرجحة الحصول وقريبة الاحتمال.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
أن الدفاع الذي تلتزم المحكمة بالرد عليه هو الذي يعرض عليها بصورة صريحة جازمة ابتغاء صدور حكم أو قرار في الدعوى لحماية حق أو مركز قانوني يدعيه مبديه قبل خصمه ولا يعتبر من هذا القبيل ما قد يثيره الخصم من تقريرات أو أوجه دفاع لا يترتب عليها المطالبة بصدور حكم أو قرار بشأنها أو مؤسس عليها.
أحكام ذات صلة من المحكمة نفسها
سوابق قضائية - النقض المدني — الطعن رقم 214 لسنة 67 — 2008-5-21سوابق قضائية - النقض المدني — الطعن رقم 8733 لسنة 77 — 2008-5-14سوابق قضائية - النقض المدني — الطعن رقم 1070 لسنة 66 — 2008-5-14سوابق قضائية - النقض المدني — الطعن رقم 771 لسنة 66 — 2008-5-13سوابق قضائية - النقض المدني — الطعن رقم 798 لسنة 66 — 2008-5-13