الطعن رقم 1382 لسنة 65 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
1996-12-8
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أن وفاء المستأجر الأجرة المستحقة في ذمته للمؤجر قبل انعقاد الخصومة لا تقوم به حالة تكرار الامتناع والتأخير عن سداد الأجرة دون مبرر الموجب لإخلائه من العين عملا بنص الفقرة (ب) من المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 ـ لما كان ذلك ـ وكان الثابت في الأوراق صحيفة الدعوى قد أودعت قلم كتاب المحكمة الابتدائية بتاريخ 30 من سبتمبر سنة 1989 وأن الطاعن قام بعرض الأجرة المستحقة عليه عن شهري يونيو ويوليو سنة 1989 ورش النظافة والضريبة العقارية على المطعون ضده بموجب إنذار مؤرخ 27 من أغسطس سنة 1989 ثم أودعها في اليوم التالي خزانة المحكمة قبل رفع الدعوى وانعقاد الخصومة فيها فان هذا الإيداع يكون مبرئا لذمته من الأجرة المستحقة عليه سالفة البيان ولا يعتبر بالتالي متأخرا في الوفاء بها ولا تقوم به حالة تكرار التأخير في الوفاء بالأجرة المنصوص عليها في الفقرة (ب) من المادة 18 من القانون 136 لسنة 1981 ـ وإذ خالف الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه هذا النظر وأقام قضاءه بإخلاء الطاعن من الشقة محل النزاع على توافر حالة التكرار في التأخير في الوفاء بالأجرة فانه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وعابه بالقصور في التسيب بما يوجب نقصه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.
أحكام ذات صلة من المحكمة نفسها
سوابق قضائية - النقض المدني — الطعن رقم 214 لسنة 67 — 2008-5-21سوابق قضائية - النقض المدني — الطعن رقم 8733 لسنة 77 — 2008-5-14سوابق قضائية - النقض المدني — الطعن رقم 1070 لسنة 66 — 2008-5-14سوابق قضائية - النقض المدني — الطعن رقم 771 لسنة 66 — 2008-5-13سوابق قضائية - النقض المدني — الطعن رقم 798 لسنة 66 — 2008-5-13