الطعن رقم 2662 لسنة 63 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
1994-5-18
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أن من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الخصومة في الاستئناف تتحدد وفقا لنص المادة 236 من قانون بالمرافعات بالأشخاص الذين كانوا مختصمين أمام محكمة الدرجة الأولى وأنه لا يجوز أن يختصم في الاستئناف من لم يكن طرفا في الدعوى الابتدائية إلا أن يكون الحق المتنازع عليه قد آل إليه بعد صدور الحكم الابتدائي أو تكون قد انعقدت له الصفة أو حل محل من زالت صفته ممن كان مختصما أمام محكمة الدرجة الأولى، فإذا تم الاختصام علي خلاف ذلك أمام محكمة الاستئناف فإنه يعد بدءا بدعوى جديدة أمامها مما يخالف قواعد الاختصاص ومبدأ التقاضي علي درجتين الذي يعد من المبادئ الأساسية لنظام التقاضي التي لا يجوز مخالفتها.
أحكام ذات صلة من المحكمة نفسها
سوابق قضائية - النقض المدني — الطعن رقم 214 لسنة 67 — 2008-5-21سوابق قضائية - النقض المدني — الطعن رقم 8733 لسنة 77 — 2008-5-14سوابق قضائية - النقض المدني — الطعن رقم 1070 لسنة 66 — 2008-5-14سوابق قضائية - النقض المدني — الطعن رقم 771 لسنة 66 — 2008-5-13سوابق قضائية - النقض المدني — الطعن رقم 798 لسنة 66 — 2008-5-13