الطعن رقم 3942 لسنة 72 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2004-1-6
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أن المادة 142 من القانون المدني تنص علي أنه "في حالتي إبطال العقد وبطلانه يعاد المتعاقدان إلي الحالة التي كانا عليها قبل العقد..." كما أن مفاد نص المادة 160 من القانون المدني أن الفسخ يترتب عليه انحلال العقد بأثر رجعي منذ نشوئه ويعتبر كأن لم يكن فيسترد كل متعاقد ما قدم للأخر، ويقوم استرداد الطرف الذي نفذ التزامه ما سدده للأخر من مبالغ في هذه الحالة علي استرداد ما دفع بغير حق الأمر الذي أكدته المادة 182 من القانون المدني بنصها علي أنه يصح استرداد غير المستحق إذا كان الوفاء قد تم تنفيذا للالتزام لم يتحقق سببه أو لالتزام زال سببه بعد أن تحقق" وكانت المادة 185/3 من القانون المدني تلزم من تسلم غير المستحق برد الفوائد من يوم رفع الدعوى.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا كان الحكم المطعون فيه قد قضي بتأييد الحكم الابتدائي في هذا الخصوص بناء علي أسباب خاصة فإن النعي بهذا الوجه يكون غير مقبول.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
من المقرر أن مؤدى النص في المادة 699 من القانون المدني أن ما يجريه الوكيل من تصرفات وكل فيها هي لحساب الأصيل فإذا باشر إجراءا معينا سواء كان من أعمال التصرف أو الإدارة فلا يجوز مقاضاته عن هذا الأجراء وإنما توجع الخصومة إلي الأصيل إعمالا لقاعدة أنه "لا يجوز أن يخاصم أحد بوكيل عنه" هذا ما لم يقرن اسم الوكيل باسم الأصيل حتى تسير الدعوى سيرا معلوما فيها كل خصومها ويكون الحكم الذي يصدر حجة لهم أو عليهم كما أن من المقرر أن الوارث لا ينتصب خصما عن باقي الورثة أو عن التركة إلا إذا كان قد خاصم أو خوصم طالبا الحكم للتركة نفسها بكل حقها أو مطلوبا في مواجهته الحكم علي التركة نفسها بكل ما عليها.
أحكام ذات صلة من المحكمة نفسها
سوابق قضائية - النقض المدني — الطعن رقم 214 لسنة 67 — 2008-5-21سوابق قضائية - النقض المدني — الطعن رقم 8733 لسنة 77 — 2008-5-14سوابق قضائية - النقض المدني — الطعن رقم 1070 لسنة 66 — 2008-5-14سوابق قضائية - النقض المدني — الطعن رقم 771 لسنة 66 — 2008-5-13سوابق قضائية - النقض المدني — الطعن رقم 798 لسنة 66 — 2008-5-13