الطعن رقم 6187 لسنة 66 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
1997-11-4
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أن المادة 178 من قانون المرافعات توجب أن يشتمل الحكم فضلا عن عرض مجمل لوقائع الدعوى وطلبات الخصوم، خلاصة موجزة لدفوعهم ودفاعهم الجوهري الذي تتأثر به نتيجة النزاع ويتغير به وجه الرأي في الدعوى، ورتب البطلان جزاء علي إغفالها أو القصور فيها.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المادة 82 من القانون 17 لسنة 1983 بإصدار قانون المحاماة تنص علي أن "يدخل في تقدير الأتعاب أهمية الدعوى والجهد الذي بذله المحامي والنتيجة التي حققها..." فإن بيان هذه الأمور يكون من العناصر الجوهرية التي يجب علي الحكم استظهارها عند القضاء بالأتعاب.
أحكام ذات صلة من المحكمة نفسها
سوابق قضائية - النقض المدني — الطعن رقم 214 لسنة 67 — 2008-5-21سوابق قضائية - النقض المدني — الطعن رقم 8733 لسنة 77 — 2008-5-14سوابق قضائية - النقض المدني — الطعن رقم 1070 لسنة 66 — 2008-5-14سوابق قضائية - النقض المدني — الطعن رقم 771 لسنة 66 — 2008-5-13سوابق قضائية - النقض المدني — الطعن رقم 798 لسنة 66 — 2008-5-13