⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 6187 لسنة 66 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 1997-11-4

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
أن المادة 178 من قانون المرافعات توجب أن يشتمل الحكم فضلا عن عرض مجمل لوقائع الدعوى وطلبات الخصوم، خلاصة موجزة لدفوعهم ودفاعهم الجوهري الذي تتأثر به نتيجة النزاع ويتغير به وجه الرأي في الدعوى، ورتب البطلان جزاء علي إغفالها أو القصور فيها.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المادة 82 من القانون 17 لسنة 1983 بإصدار قانون المحاماة تنص علي أن "يدخل في تقدير الأتعاب أهمية الدعوى والجهد الذي بذله المحامي والنتيجة التي حققها..." فإن بيان هذه الأمور يكون من العناصر الجوهرية التي يجب علي الحكم استظهارها عند القضاء بالأتعاب.