⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 639 لسنة 72 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2003-2-24

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
أن مفاد نص المادة 253 من قانون المرافعات - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - انه يجوز للخصوم والنيابة العامة ومحكمة النقض إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها في الأوراق ووردت على الجزء المطعون أو في صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها في الأوراق ووردت على الجزء المطعون فيه من الحكم، وكان النص في المادة 59 من قانون إيجار الأماكن رقم 49 لسنة 1977 على أن "لكل من ذوي الشأن ان يطعن في القرار الصادر من لجنة المنشآت الآيلة للسقوط...... وعلى قلم كتاب المحكمة إعلان الجهة الإدارية القائمة على شئون التنظيم وذوي الشأن من ملاك العقارات وأصحاب الحقوق بالطعن في قرار اللجنة وبالجلسة المحددة لنظر هذا الطعن...." يدل على أن المشرع حرص على أن يمثل في خصومة الطعن كل من الجهة الإدارية وملاك العقار الصادر بشانه القرار وأصحاب الحقوق عليه باعتبار أن موضوع الدعوى غير قابل للتجزئة ولا يحتمل إلا حلا واحدا بعينه، فأوجب على قلم كتاب المحكمة إعلانهم بالطعن الذي يقيمهأحد ذوي الشأن في القرار الصادر من اللجنة المختصة بحيث إذا تقاعس عن اختصام بعضهم وجب على المحكمة من تلقاء نفسها تكليف قلم الكتاب بإعلانهم بهذا الطعن ولم يجز لها ان تقضي برفضه ولا بعدم قبوله لمجرد عدم اختصامهم فيه لأن ذلك واجب قلم الكتاب فيتعين اختصامهم جميعا وإلا كان الحكم الصادر فيها باطلا.