الطعن رقم 4021 لسنة 65 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2005-5-25
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر في- قضاء محكمة النقض- أن الأصل أن تقوم الخصومة بين طرفيها من الأحياء فلا تنعقد أصلاً إلا بين الأشخاص الموجودين على قيد الحياة وإلا كانت معدومة لا ترتب أثرا ًولا يصحها إجراء لاحق.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذ كان الثابت بالأوراق أن الدعوى الراهنة أقامها المطعون ضدهم الثلاثة الأول على الطاعن وباقي المطعون ضدهم ومنهم مورث المطعون ضدهم خامساً المرحوم إبراهيم عوف بصحيفة أودعت قلم كتاب محكمة أول درجة بتاريخ 17/2/1990 رغم أن البين من صورة قيد وفاة الأخير المقدمة ضمن مستندات الطاعن في الدعوى أنه قد توفى بتاريخ 15/12/ 1980 السابق على رفعها ومن ثم فإن الخصومة في الدعوى الماثلة تكون معدومة بالنسبة له ولا يترتب على إيداع صحيفتها أي أثر ويمتد هذا الانعدام أيضاً في الخصومة في الاستئنافين رقمي 1768، 1899 لسنة 108 المقامين عن حكم محكمة أول درجة والمودع صحيفتها قلم كتاب ثاني درجة في 2/2/1991 ، 3/2/1991 باختصام المذكور فيهما ويكون تعجيل الاستئناف باختصام ورثته بعد القضاء بانقطاع سير الخصومة لوفاته عديم الأثر لوروده على غير محل وليس من شأنه تصحيح تلك الخصومة المعدومة بدرجتيها ، ولما كانت الخصومة في الدعوى الماثلة لا يحتمل الفصل فيها إلا حلاً واحدا بعينه إذ لا يتصور إخلاء بعض المستأجرين دون البعض الأخر من العقار محل النزاع بقصد هدمه وإعادة بنائه وزيادة مسطحاته وعدد وحداته ومن ثم فإن موضوع النزاع الذي فصل فيه الحكم المطعون فيه يكون بهذه المثابة غير قابل لتجزئة بطبيعته ويترتب على انعدام الخصومة بالنسبة لمورث المطعون ضدهم خامساً اعتبارها كذلك بالنسبة لباقي الخصوم في الدعوى وإذ خالف الحكم هذا النظر وقضي برفض الدفع المبدي من الطاعن بانعدام الخصومة في الدعوى بالتأسيس على أن الثابت من عقد الإيجار المؤرخ 1/5/1968 أن حشاد على محمد وإبراهيم عوف قد استأجرا العين محل النزاع وأن أولهما مثل أمام محكمة أول درجة ولم يبدى الدفع سالف الذكر رغم أنه صاحب المصلحة في أبدائه وأنه بفرض وجود هذه المصلحة فهي مصلحة نظرية لأن الحكم في الدعوى المطروحة يستهدف العين ذاتها لا أشخاص مستأجريها فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
أحكام ذات صلة من المحكمة نفسها
سوابق قضائية - النقض المدني — الطعن رقم 214 لسنة 67 — 2008-5-21سوابق قضائية - النقض المدني — الطعن رقم 8733 لسنة 77 — 2008-5-14سوابق قضائية - النقض المدني — الطعن رقم 1070 لسنة 66 — 2008-5-14سوابق قضائية - النقض المدني — الطعن رقم 771 لسنة 66 — 2008-5-13سوابق قضائية - النقض المدني — الطعن رقم 798 لسنة 66 — 2008-5-13