⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1782 لسنة 74 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2005-5-18

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
النص في المادة الثالثة من القانون رقم 6 لسنة 1997 بتعديل الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون 49 لسنة 1977 وفي البند سادساً من المادة الأولى من اللائحة التنفيذية - يدل على أن الأجرة القانونية للأماكن التي أنشئت وتم تأجيرها أو شغلها 5/11/61 ولم تخضع لتقدير اللجان التي اختصت بتحديد الأجرة منذ العمل بالقانون رقم 46 لسنة 1962 تحدد بحسب القانون الذي يحكمها ثم تحسب كافة والتخفيضات المنصوص عليها في قوانين إيجار الأماكن ولا يعتد بالأجرة المكتوبة في عقد الإيجار أياً كان تحريره ولا بالقيمة الإيجارية المتخذة أساساً لحساب الضريبة على العقارات المبنية إذا اختلفت كلتاهما عن الأجرة القانونية وإذا كانت الأجرة القانونية غير معلومة فيرجع إلى أجرة المثل.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن المعول عليه في تحديد القانون الواجب التطبيق في شأن تحديد أجرة المبنى هو تاريخ إنشائه فيسري القانون على الأماكن المرخص في إقامتها أو المنشأة بعد العمل بأحكامه.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن العبرة في تحديد القانون الواجب التطبيق بشأن تحديد الأجرة هي بتاريخ إنشاء المكان ذاته إذا استجد بعد إنشاء المبنى.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
استناد الحكم المطعون فيه في تحديد الأجرة القانونية لعين النزاع والتي احتسب على أساسها الزيادة المقررة بالقانون رقم 6 لسنة 1997 إلى تقرير الخبير الذي عول في ذلك على القيمة الإيجارية المتخذة أساساً لحساب الضريبة العقارية في شهر يوليو 1958 باعتبار أن عين النزاع أنشئت قبل 15/12/1957 ولم تخضع في تقدير أجرتها إلى لجان تحديد الأجرة دون أن يرجع إلى أجرة المثل والتفت عن تمحيص دفاع الطاعن المبين بوجه النعيب بشأن منازعته في تاريخ إنشاء عين النزاع توصلاً لبيان القانون الواجب التطبيق لتحديد الأجرة القانونية لعين النزاع ثم احتساب الزيادة المقررة بالقانون رقم 6 لسنة 1997 سالف الذكر مما يعيبه.