الطعن رقم 2101 لسنة 69 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2000-10-19
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن الدفاع الذي تلتزم محكمة الموضوع بمواجهته وإبداء الرأي فيه ـ هو الدفاع الجوهري الذي يترتب على الأخذ به تغيير وجه الرأي في الدعوى ويكون مدعيه قد أقام عليه الدليل أمام المحكمة أو طلب منها وفقا للأوضاع المقررة في القانون تمكينه من إثباته ويترتب على إغفال بحث هذا الدفاع قصور في أسباب الحكم الواقعية ـ ومؤدى ذلك أنه إذا طرح على المحكمة دفاع كان عليها أن تنظر في أثره في الدعوى فإن كان منتجا فعليها أن تقدر مدى جديته حتى إذا ما رأته متسما بالجدية مضت إلى فحصه لتقف على أثره في قضائها فإن هي لم تفعل كان حكمها قاصرا. كما أن المقرر أيضا أنه متى كان استحقاق مقدار الجرة القانونية محل نزاع بين المؤجر والمستأجر ـ فإنه يتعين على المحكمة قبل أن تفصل في طلب الإخلاء ـ سواء في دعوى الإخلاء للتأخير في الوفاء بالأجرة أو في دعوى الإخلاء لتكرار التأخير في الوفاء بها ـ أن تعرض لهذا الخلاف وتقول كلمتها فيه باعتباره مسألة أولية لازمة للفصل في هذا الطلب
أحكام ذات صلة من المحكمة نفسها
سوابق قضائية - النقض المدني — الطعن رقم 214 لسنة 67 — 2008-5-21سوابق قضائية - النقض المدني — الطعن رقم 8733 لسنة 77 — 2008-5-14سوابق قضائية - النقض المدني — الطعن رقم 1070 لسنة 66 — 2008-5-14سوابق قضائية - النقض المدني — الطعن رقم 771 لسنة 66 — 2008-5-13سوابق قضائية - النقض المدني — الطعن رقم 798 لسنة 66 — 2008-5-13