⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 4318 لسنة 62 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2005-11-13

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
أن الحكمة التي تفياها المشرع من نص المادة 213 من قانون المرافعات من وجوب توافر العلم الفعلي للمحكوم عليه بالحكم لم تتحقق بهذا الإجراء الذي لا يكفي لصحة إعلان الحكم لأنه وجه إلى شقة مغلقة منذ أمد بعيد وبالتالي لم يتسلم ذلك المسجل الموجه إليه، ومن ثم فإن إعلان الحكم لأنه وجه إلى شقة مغلقة منذ أمد بعيد وبالتالي لم يتسلم ذلك المسجل الموجه إليه، ومن ثم فإن إعلان الحكم المستأنف لا يكون منتجا لآثاره ويبقى ميعاد الطعن عليه مفتوحا وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
ان المشرع قد خرج على هذا الأصل بالنسبة إلى إعلان الأحكام إلى المحكوم عليه ـ في الأحوال التي يكون فيها قد تخلف عن الحضور في جميع الجلسات المحددة لنظر الدعوى ولم يقدم مذكره بدفاعه، فاستوجب المادة 213/3 من قانون المرافعات ان يعلن هذا الحكم إلى شخص المحكوم عليه أو في موطنه الأصلي وذلك تقديرا منه للأثر المترتب على إعلانه وهو بدء مواعيد الطعن استثناء من القاعدة الأصلية التي يبدأ فيها ميعاد الطعن من تاريخ صدور الحكم ـ الأمر الذي حرص المشرع من أجله على إحاطته بمزيد من الضمانات للتحقق من علم المحكوم عليه حتى يسري في حقه ميعاد الطعن، مما مؤداه وجوب توافر علم المحكوم عليه بإعلان الحكم علما يقينا أو ظنيا دون الاكتفاء في هذا الصدد بالعلم الحكمي استثناء من الأصل المنصوص ليه في المواد 10، 11، 13 من قانون المرافعات، وذلك لأن الأثر الذي رتبته المادة الحادية عشرة من قانون المرافعات على تسليم صورة الإعلان إلى جهة الإدارة ـ إذا لم يجد المحضر من يصح تسليم الورقة إليه في موطن المعلن إليه تقتصر في هذه الحالة على مجرد العلم الحكمي وهو وإن كان يكفي لصحة إعلان سائر الأوراق القضائية إلا أنه لا يكفي لإعلان الحكم المشار إليه إذ لا تتوافر به الغاية التي استهدفها المشرع من الاستثناء المنصوص عليه في الفقرة الثالثة من المادة 213 من قانون المرافعات، ومن ثم لا ينتج العلم الحكمي أثره في بدء ميعاد الطعن في الحكم، وينبني على ذلك أنه عندما يتوجه المحضر مع أحد ممن أوردتهم المادة العاشرة من قانون المرافعات لا شخص المراد إعلانه أو وكيله أو من يعمل في خدمته أو من المساكنين معه من الأزواج والأقارب والأصهار ـ لا يتحقق لا العلم اليقيني للمحكوم عليه ولا العلم الظني، ومن ثم فإن إعلان الحكم في هذه الحالة لا ينتج بذاته أثرا في بدء ميعاد الطعن فيه ما لم يثبت المحكوم له أو صاحب المصلحة في التمسك بتحقق إعلان المحكوم عليه بالحكم أن الأخير قد تسلم الإعلان من جهة الإدارة أو الكتاب المسجل الذي يخبره فيه المحضر ان صورة الإعلان بالحكم سلمت إلى تلك الجهة، فعندئذ تتحقق الغاية من الإجراء بعلمه بالحكم الصادر ضده عملا بالمادة 20 من قانون المرافعات وينتج الإعلان أثره وتنفتح به مواعيد الطعن