الطعن رقم 2128 لسنة 65 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2001-2-25
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أن النص في المادة 18/ب من القانون 136 لسنة 21981 على أنه " إذا تكرر امتناع المستأجر أو تأخره في الوفاء بالجرة المستحقة دون مبررات تقدرها المحكمة حكم عليه بالإخلاء أو الطرد حسب الأحوال لايدل - وعلي ما جرى به قضاء هذه المحكمة - علي أن المشرع قد استهدف بهذا النص أن يمنع المستأجر الذي مرد علي عدم الوفاء بالأجرة في مواقيتها من إساءة استعمال التيسير المخول له بتفادي الحكم بالإخلاء بالوفاء قبل إقفال باب المرافعة المرة تلو المرة علي نحو يتحقق به ثبوت ميله إلي المماطلة واتجاهه إلي إعنات المؤجر ولم يسمح المشرع بإخلاء المستأجر متى ثبت وجود عذر مقبول حال بينه وبين أداء الأجرة في ميعاد استحقاقها لأن ذلك ينفي عنه شبهة إساءة استعمال الحق ولم يورد بيانا لهذه المبررات بل عمم الحكم ليفسح المجال أمام المحاكم لتعمل حكم هذا النص مع ما يقتضيه العقل، وأنه ولئن كان لمحكمة الموضوع سلطة تقدير مبررات امتناع المستأجر أو تأخره في الوفاء بالأجرة المستحقة عليه أو جزء منها إلا أن شرط ذلك أن تقيم قضاءها علي أسباب سائغة.
أحكام ذات صلة من المحكمة نفسها
سوابق قضائية - النقض المدني — الطعن رقم 214 لسنة 67 — 2008-5-21سوابق قضائية - النقض المدني — الطعن رقم 8733 لسنة 77 — 2008-5-14سوابق قضائية - النقض المدني — الطعن رقم 1070 لسنة 66 — 2008-5-14سوابق قضائية - النقض المدني — الطعن رقم 771 لسنة 66 — 2008-5-13سوابق قضائية - النقض المدني — الطعن رقم 798 لسنة 66 — 2008-5-13