الطعن رقم 3784 لسنة 12 قضائية
أحكام المحكمة الإدارية
2005-12-25
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
بسم الله الرحمن الرحيم
باســم الشعــب
مجلـــس الدولـــة
المحكمة الإدارية بقـــــنا
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ صالح محمد حامدى وكيل مجلس الدولة ورئيــس المحكمــة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / خالد سيد محمد محمود
وعضوية السيد الأستاذ المستشار المساعد/ أحمد صلاح حسن
وبحضور السيد الأستاذ المندوب / عصام أحمد عبدالرحمن مفوض الدولـة
وسكرتارية الأستاذ / صلاح فـؤاد حامــد سكرتير المحكمة
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانوناً .
من حيث أن المدعيان يطلبان الحكم - فى الشق العاجل من دعواهما - بقبول الدعوى شكلاً وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه رقم 141 لسنة 2003 الصادر بإنهاء خدمتهما مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام جهة الإدارة المصروفات .
2- تابع الحكم رقم 3784 لسنة 12 ق
ومن حيث أنه عن شكل الدعوى : فإن المادة 24 من القانون رقم 47/1972 بشأن مجلس الدولة تنص على أن " ميعاد رفع الدعوى أمام المحكمة فيما يتعلق بطلبات الإلغاء ستون يوماً من تاريخ نشر القرار الإدارى المطعون فيه فى الجريدة الرسمية أو فى النشرات التى تصدرها المصالح العامة أو إعلان صاحب الشأن به - وينقطع سريان هذا الميعاد بالتظلم الى الهيئة الإدارية التى أصدرت القرار أو الهيئات الرئاسية ويجب أن يبت فى التظلم قبل مضى ستين يوماً من تاريخ تقديمه وإذ صدر القرار بالرفض وجب أن يكون مسبباً ويعتبر مضى ستين يوماً على تقديم التظلم دون أن تجيب عنه السلطات المختصة بمثابة رفض ويكون ميعاد رفع الدعوى بالطعن فى القرار الخاص بالتظلم ستين يوماً تاريخ إنقضاء الستين يوماً المذكورة "
ومن حيث أن المستقر عليه أن علم صاحب الشأن بالقرار المطعون فيه يقوم مقام الإعلان أو النشر وأن هذا العلم يجب أن يكون علماً يقيناً لا ظنياً وأن يكون علماً حقيقاً لا إفتراضياً ويثبت هذا العلم من أية واقعة أو قرينة تفيد حصوله دون التقيد فى ذلك بوسيلة إثبات معينة وللقضاء الإدارى فى سبيل إعمال رقابته القانونية أن يتحقق من قيام أو عدم قيام هذه القرينة أو تلك الواقعة ويترتب الآثر الملائم عليها من حيث غاية العلم أو قصوره وذلك حسبما تستبينه المحكمة من الأوراق وظروف الحال فلا تأخذ بهذا العلم إلا إذا توافر إقتناعها بقيام الدليل عليه كما لا تقف عند إنكار صاحب المصلحة له حتى تهدر المصلحة العامة من تحصين القرارات الإدارية ولا تزعزع استقرار المراكز القانونية الذاتية التى اكتسبها أربابها بمقتضى هذه القرارات .
" حكم المحكمة الإدارية العليا فى الطعن رقم 2231/33ق جلسة 17/2/87 ص 784"
فإنه لما كان الثابت بالأوراق أن القرار المطعون فيه صدر بتاريخ 21/5/2003 ، والمعلن الى المدعيين بتاريخ 25/5/2003 ، حسبما هو مثبت بعريضة دعواهم الماثلة بتاريخ 1/9/2003 وإذ خلت الأوراق مما يفيد إتخاذ المدعيين لأية إجراءات من شأنها أن تقطع الميعاد أو توقفه فمن ثم فهى تغدو مقامة بعد الميعاد المقرر قانوناً لرفعها ويتعين القضاء بعدم قبولها شكلاً .
ومن حيث أن من خسر الدعوى يلزم بمصروفاتها طبقاً لحكم المادة ( 184 ) من قانون المرافعات .
فلهـــــذه الأســـــــباب
حكمت المحكمة :
بعدم قبول الدعوى شكلاً لرفعها بعد الميعاد ، وألزمت المدعيين المصروفات .
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
أقام المدعيان دعواهما الماثلة بصحيفة أودعت ابتداء سكرتارية محكمة القضاء الإدارى بتاريخ 1/9/2003 طالبين فى ختامها الحكم بقبولها شكلاً وفى الموضوع أولاً : الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار الإدارى رقم 141 لسنة 2003 الصادر من مدير الهيئة لشئون المنطقة الجنوبية لسكك حديد مصر بأسوان .
ثانياً : بإلغاء القرار المطعون فيه وأعتباره كأن لم يكن وإلزام جهة الإدارة المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة .
وقال المدعيان شرحاً لدعواهما أنهما يعملان بوظيفة مضيف قطار بهيئة سكك حديد مصر ويتبعان إدارة المنطقة الجنوبية بأسوان ، وقد فوجئا بصدور قرار مدير الهيئة لشئون المنطقة الجنوبية بأسوان رقم 141 بتاريخ 21/5/2003 والمعلن لهما بتاريخ 25/5/2003 والمتضمن إنهاء خدمتهما أعتباراً من 31/3/2003 ، ونعى المدعيان على القرار المطعون فيه صدوره بالمخالفة لصحيح حكم القانون ، وأختتما صحيفة دعواهما بطلباتهما أنفة البيان .
وتدوول نظر الشق العاجل من الدعوى أمام محكمة القضاء الإدارى على النحو الثابت بمحاضر الجلسات وبجلسة 12/2/2004 حكمت المحكمة بعدم أختصاصها نوعياً بنظر الدعوى ، وأمرت بإحالتها بحالتها الى المحكمة الإدارية بقنا للأختصاص وأبقت الفصل فى المصروفات .
ونفاذاً للحكم المشار اليه أحيلت الدعوى الى هذه المحكمة وقيدت بجدولها برقمها الحالى المبين بصدر هذا الحكم ، وتدوول نظر الشق العاجل من الدعوى بجلسات المحكمة على النحو الثابت بمحاضر الجلسات ، قدم خلالها الحاضر عن المدعيين حافظتى مستندات طويتا على المستندات المعلاه على غلافهما كما قدم الحاضر عن الهيئة المدعى عليها مذكرة دفاع طلبت فى ختامها الحكم اصلياً قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق الذى رسمه القانون ، وأحتياطياً بعدم قبول الدعوى لرفعها بعد الميعاد ، وعلى سبيل الأحتياط بعدم قبول الدعوى لعدم سابقة التظلم ، ومن باب الإحتياط الكلى عدم قبول طلب وقف التنفيذ مع إلزام المدعى المصروفات فى أى الحالات الأربع .
وبجلسة 9/8/2005 قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة 23/10/2005 ومذكرات فى شهر ، وقد أنقضى الأجل المقرر دون إيداع ، وبالجلسة المشار اليها قررت المحكمة إعادة الدعوى للمرافعة بجلسة اليوم لتغيير التشكيل ، وإصدار الحكم أخر الجلسة ، وقد صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقه لدى الحكم به .
أحكام ذات صلة من المحكمة نفسها
أحكام المحكمة الإدارية — الطعن رقم 3418 لسنة 13 — 2005-12-25أحكام المحكمة الإدارية — الطعن رقم 6248 لسنة 12 — 2005-12-25أحكام المحكمة الإدارية — الطعن رقم 5012 لسنة 12 — 2005-12-25أحكام المحكمة الإدارية — الطعن رقم 4338 لسنة 13 — 2005-12-25أحكام المحكمة الإدارية — الطعن رقم 3787 لسنة 12 — 2005-12-25