⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2500 لسنة 12 قضائية

أحكام المحكمة الإدارية 2005-10-23

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
بسم الله الرحمن الرحيم باسم الشعب مجلس الدولة المحكمة الإدارية بقنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار / صالح محمد حامدي .. .. .. .. .. .. وكيل مجلس الدولة ورئيس المحكمة .. وعضوية كلا مـــن / السيد الأستاذ المستشار / خالد سيد محمد محمود السيد الأستاذ المستشار المساعد / وائل عمرو يحيـي وحضور السيد الأستاذ المندوب / عصام أحمد عبد الرحمن مفوض الدولــة وسكرتارية السيد / صلاح فؤاد حامد سكرتير المحكمة
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانونا .. ومن حيث أن المدعين يطلبون الحكم بقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع بأحقيتهم في صرف المقابل النقدي لقيمة الوجبة الغذائية شاملاً الإضافات المقررة لتذاكر السفر اعتباراً من 2/6/1995 مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية وإلزام جهة الإدارة بالمصروفات .. 2 - تابع الحكم رقم 2500 لسنة 12ق ومن حيث أن من المقرر قانوناً أن البحث في الاختصاص والفصل فيه يسبق البحث في شكل الدعوى والفصل في موضوعها بحسبانه يتعلق بولاية المحكمة من تلقاء نفسها حتى ولو لم يثره أحد من الخصوم لتعلقه بالنظام العام . ومن حيث أن قضاء المحكمة الإدارية العليا قد استقر علي أن المرجع في تعيين اختصاص كل من محكمة القضاء الإداري والمحاكم الإدارية بالنسبة إلي الموظفين العموميين إلي مستوى الوظيفة التي يشغلها الموظفين العموميين وخطورتها ومسئولياتها وما إلي ذلك من معايير روعي فيها الموازنة بين الوظائف ذات الأهمية والقليلة الأهمية وما يعادلها ـ وعلي ذلك تختص محكمة القضاء الإداري بنظر المنازعات الخاصة بالعاملين من المستوى الأول من المستويات المنصوص عليها بالقانون رقم (58) لسنة 1971 والذي يعادل الدرجة الثانية وما يعلوها من درجات في القانون رقم (47) لسنة 1978 بشأن نظام العاملين المدنيين بالدولة والمحاكم الإدارية تختص بنظر المنازعات الخاصة بالعاملين من المستوى الثاني والثالث والذي يعادل الدرجة الثالثة فما دونها من درجات القانون رقم (47) لسنة 1978 المشار إليه . ( يراجع في ذلك حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 1180 لسنة 44ق.ع الصادر بجلسة 6/1/2002 ) ومن حيث أنه لما كان ما تقدم وكان الثابت بالأوراق أن المدعين يعملون بالجهة الإدارية المدعي عليها ويشغلون الدرجة الثانية ومن ثم تخرج دعواهم الماثلة من نطاق الاختصاص النوعي لهذه المحكمة وينعقد الاختصاص بنظرها لمحكمة القضاء الإداري دائرة قنا ـ الأمر الذي يتعين معه القضاء بعدم اختصاصا المحكمة نوعياً بنظر الدعوى وإحالتها بحالتها إلي المحكمة الم1كورة عملاً بحكم المادة 110 من قانون المرافعات ، مع إبقاء الفصل في المصروفات عملاً بمفهوم المخالفة لحكم المادة (184) من قانون المرافعات. " فلهذه الأسبــــــــــــــــــــاب " حكمت المحكمة : ـ بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الدعوى وإحالتها بحالتها إلي محكمة القضاء الإداري ـ دائرة قنا ـ للاختصاص ، وأبقت الفصل في المصروفات . سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
أقام المدعون دعواهم الماثلة بصحيفة أودعت سكرتارية المحكمة بتاريخ 17/3/2004 طالبين في ختامها الحكم بأحقيتهم في صرف المقابل النقدي عن الوجبة الغذائية وقيمة ضريبة المبيعات باعتبارهما من الإضافات التي تدخل ضمن حساب ثمن تذكرة السفر المجانية اعتباراً من 2/6/1995 وما يترتب علي ذلك من آثار وفروق مالية وإلزام الجهة الإدارية المصروفات .. وقال المدعون شرحاً لدعواهن : أنهم من العاملين بإدارة الوقف التعليمية بالدرجة الثالثة ، وأنه يحق لهم وفقاً لأحكام المادة (47) من لائحة بدل السفر ومصاريف الانتقال المستبدلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1150 لسنة 1995 صرف المقابل النقدي وقيمة ضريبة المبيعات ، وقد طالبوا الجهة الإدارية بصرف مستحقاتهم سالفة الذكر إلا أنها امتنعت عن الصرف دون مبرر الأمر الذي حدا بهم إلى التقدم إلي لجنة التوفيق المختصة ، دون جدوى مما دعاهم إلي إقامة دعواهم الماثلة. واختتم المدعون صحيفة دعواهم بطلباتهم أنفة البيان . وقد جرى تحضير الدعوى بهيئة مفوضي الدولة وذلك على النحو الثابت بمحاضر الجلسات ، حيث قدم الحاضر عن الجهة الإدارية حافظة مستندات طويت علي بيانات حالة المدعين الوظيفية والاجتماعية ثابت بها أنهم يشغلون الدرجة الثانية ، كما قدم مذكرة دفاع ، وقد ضم ملف التوفيق الخاص بالمدعين . وقد أودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً مسبباً بالرأي القانوني في الدعوى وذلك على النحو المبين بأسباب ومنطوق هذا التقرير. وقد تحدد لنظر الدعوى أمام المحكمة جلســـة 3/9/2005 حيـث قررت حجزها للحكم بجلسة اليوم مع التصريح بمذكرات لمن يشاء في شهر ، وقد انقضي الأجل المقرر دون إيداع ثمة مذكرات ، وفيها قررت المحكمة إعادة الدعوى للمرافعة لتغيير التشكيل والحكم آخر الجلسة ، وبها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقه لدى الحكم به ..