⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 430 لسنة 11 قضائية

أحكام المحكمة الإدارية 2005-11-27

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
بسم الله الرحمن الرحيم باسم الشعب مجلس الدولة المحكمة الإدارية بقنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار / صالح محمد حامدي وكيل مجلس الدولة وعضوية كلا من :- ورئيس المحكمة السيد الأستاذ المستشار المساعد / خالد سيد محمد محمود السيد الأستاذ المستشار المساعد / وائل عمـــرو يحيــــي وحضور السيد الأستاذ المنــدوب / حســـن علــــي أحمد مفوض الدولة وسكرتــــــارية السيـــــــــد/ صلاح فؤاد حامد سكرتير المحكمة
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الإطلاع علي الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانونا 0 من حيث أن المدعيات يطلبن الحكم بقبول الدعوى شكلا وفي الموضوع بأحقيتهن بقبول الدعوى شكلا وفي الموضوع بأحقيتهن في صرف المقابل النقدي عن قيمة الوجبة الغذائية وضريبة المبيعات باعتبارهما من الإضافات المضافة إلي قيمة المقابل النقدي لاستمارات السفر المجانية بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1150 لسنة 1995 مع ما يترتب علي ذلك من آثار وفروق مالية وإلزام الجهة الإدارية المصروفات . ومن حيث أن من المقرر قانونا أن البحث في الاختصاص والفصل فيه يسبق البحث في شكل الدعوى والفصل في موضوعها بحسبانها يتعلق بولاية المحكمة بنظر الدعوى وتقضي به المحكمة من تلقاء نفسها حتى ولو لم يثره أحد من الخصوم لتعلقه بالنظام العام 0 ومن حيث أن قضاء المحكمة الإدارية العليا قد جري علي أن المرجع في تحديد اختصاص كل من محكمة القضاء الإداري والمحاكم الإدارية بالنسبة للمنازعات الخاصة بالموظفين العموميين علي أساس المستوي الوظيفي للعامل بحيث تختص محكمة القضاء الإداري بالمنازعات المتعلقة بالمستوى الوظيفي الأول من المستويات المنصوص عليها في القانون رقم ( 58) لسنة 1971والذي يعادل الدرجة الثانية وما يعلوها من درجات في القانون رقم 47 لسنة 1978 بإصدار نظام العاملين المدنيين بالدولة بينما تختص المحاكم بالمنازعات المتعلقة بالمستويين الثاني والثالث الواردين بالقانون رقم 58 لسنة 1971 واللذين يعادلان الدرجة الثالثة فما دونها من درجات القانون رقم 47 لسنة 1978 المشار إليه 0 ( يراجع حكمها في الطعن رقم 1180 لسنة 44 ق 0 ع الصادر بجلسة 6/1/2002 ) ومن حيث أنه لما كان ما تقدم وكان الثابت بالأوراق أن المدعيات الأولي والثالثة والرابعة تشغلن الدرجة الثانية ومن ثم فإن منازعتهن الماثلة تخرج عن نطاق الاختصاص النوعي لهذه المحكمة وينعقد الاختصاص بنظرها لمحكمة القضاء الإداري بقنا الأمر الذي يتعين معه القضاء بعدم اختصاص المحكمة نوعيا بنظر الدعوى وإحالتها بحالتها إلي محكمة القضاء الإداري بقنا مع إبقاء البت في المصروفات ، عملا بمفهوم المخالفة لنص المادة 184 مرافعات 0 ومن حيث أنه عن شكل الدعوى بالنسبة للمدعية الثانية : فإنها تعد من دعاوى الاستحقاق التي لا تتقيد في إقامتها بمواعيد وإجراءات دعوى الإلغاء المنصوص عليها في قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 ، وإذ استوفت الدعوى سائر أوضاعها الشكلية المقررة قانونا فإنها تكون مقبولة شكلا 0 ومن حيث أنه عن الموضوع : فإن المادة ( 47 ) من لائحة بدل السفر ومصاريف الانتقال الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 41 لسنة 1958 كانت تنص - قبل تعديلها - علي أنه ( إذا لم يتمكن الموظف من تقديم شهادة السكك الحديد أو بيان رقم التذكرة جاز رد ثمن التذكرة بالدرجة الثانية للذين يحق لهم السفر بالدرجة الأولي وثمن التذكرة بالدرجة الثالثة لمن عداهم علي أن يؤشر الرئيس المباشر علي الطلبات بأن الانتقال تم فعلا ) 0 ومن حيث أن رئيس مجلس الوزراء أصدر القرار رقم 1150 لسنة 1995 بتعديل بعض أحكام لائحة بدل السفر ومصاريف الانتقال المشار إليها ونص في مادته الأولي علي أن ( يستبدل نص المادة 47 من لائحة بدل السفر ومصاريف الانتقال المشار إليها النص الآتي مادة ( 47) " يدفع للعامل ثمن التذكرة بالدرجة المقرر بما في ذلك الإضافات دون حاجة إلي تقديم شهادة السكك الحديدية أو مكاتب اشتراكات الأتوبيس 0 ونص المادة الثانية من ذات القرار علي أن ( ينشر هذا القرار ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره ) وقد نشر هذا القرار بالوقائع المصرية بالعدد رقم ( 120) في 1/6/1995م0 ومن حيث أن مفاد نص المادة ( 47 ) من لائحة بدل السفر بعد استبدالها بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1150 لسنة 1995 المشار إليه أن المشرع بمقتضي هذا التعديل أضاف إلي المزايا المقررة للعامل بموجب لائحة بدل السفر ومصاريف الانتقال المشار إليها ميزة جديدة بمقتضاها أصبح من حق العامل الحصول علي ثمن التذكرة بذات درجة السفر المقرر له دون حاجة إلي تقديم شهادة من السكك الحديدية أو مكاتب اشتراكات الأتوبيس وليس بدرجة أقل من الدرجة المقررة له في حالة عدم تقديم الشهادة كانت تقضي بذلك المادة 47 من لائحة بدل السفر قبل تعديلها ، كما أصبح بمقتضي الميزة سالفة الذكر من حق العامل الحصول عل ثمن التذكرة كاملة بما فيها الإضافات كالمقابل النقدي للوجبة الغذائية .وإن المقابل النقدي يشمل ضريبة المبيعات التي تعد جزءا من ثمن التذكرة مما لا مندوحة معه من القول بأحقية العامل الذي يختار المقابل النقدي في الحصول عليه كاملا غير منقوص بقيمة الضريبة العامة علي المبيعات ، والقول بغير ذلك من شأنه التفرقة بين من يختار السفر باستمارات السفر المجانية وبين من يختار الحصول علي المقابل النقدي ، هذا فضلاً من تعارضه مع صريح ما قصده المشرع من كون المقابل معادلاً لتكاليف السفر الفعلية 0 ( يراجع في الفقرة الأخيرة : فتوى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة رقم 1154 بتاريخ 5/11/1998 جلسة 7/10/1998 ملف رقم 86 /4/1389 ) 0 ومن حيث أنه تطبيقا لما تقدم ولما كان الثابت بالأوراق أن المدعية من العاملين بالوحدة المحلية لمدينة كوم أمبو التابعة لأسوان الدرجة الثالثة اعتبارا من 1/1/1999م وتصرف لها الجهة الإدارية مقابلا نقديا لاستمارات السفر المجانية ومن ثم يحق لها صرف المقابل النقدي عن قيمة الوجبة الغذائية وضريبة المبيعات لكل تذكرة سفر مجانية مستحقة لها وذلك اعتبارا من تاريخ شغلها بالدرجة الثالثة علي النحو السالف مع ما يترتب علي ذلك من آثار وفروق مالية ومن حيث أن من يخسر الدعوى يلزم مصروفاتها طبقا لحكم المادة ( 184 ) من قانون المرافعات 0 فلهذه الأسباب حكمت المحكمة : أولا:- بعدم اختصاصها نوعيا بنظر الدعوى بالنسبة للمدعيات الأولي والثالثة والربعة وإحالتها بحالتها إلي محكمة القضاء الإداري بقنا للاختصاص وأبقت الفصل في المصروفات 0 ثانيا:- بقبول الدعوى شكلا وفي الموضوع بأحقيته المدعية الثانية في صرف المقابل النقدي عن قيمة الوجبة الغذائية وقيمة ضريبة المبيعات وذلك علي النحو المبين بالأسباب مع ما يترتب علي ذلك من آثار وفروق مالية وألزمت الجهة الإدارية المصروفات 0 سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
أقامت المدعيات هذه الدعوى بصحيفة أودعت سكرتارية المحكمة بتاريخ 7/4/2003 وطلبن في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلا وفي الموضوع بأحقيتهن في صرف المقابل النقدي عن الوجبة الغذائية وقيمة ضريبة المبيعات باعتبارهما من الإضافات التي تدخل ضمن حساب ثمن تذكرة السفر المجانية اعتبارا من 2/6/1995 وما يترتب علي ذلك من آثار وفروق مالية وإلزام الجهة الإدارية المصروفات 0 وقال المدعيات شرحا لدعواهن أنهن من العاملات بالوحدة المحلية لمدينة كوم أمبو وأنه حق لهم وفقا لأحكام المادة (47) من لائحة بدل السفر ومصاريف الانتقال المستبدلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1150 لسنة 1995 صرف المقابل النقدي وقيمة ضريبة المبيعات ، وقد طالبوا الجهة الإدارية بصرف مستحقاتهن سالفة الذكر إلا أنها امتنعت عن الصرف دون مبرر ، الأمر الذي حدا بهم إلي إقامة الدعوى الماثلة 0 واخُتتمت المدعيات صحيفة دعواهن بما سلف من طلبات 0 وقد جري تحضير الدعوى بهيئة مفوضي الدولة علي النحو الثابت بمحاضر جلساتها حيث قدم الحاضر عن الدولة حافظة مستندات طويت علي المستندات المعلاة بغلافها 0 وقدم وكيل المدعيات حافظة مستندات طويت علي المستندات المعلاة بغلافها 0 وقد أودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا مسببا بالرأي القانوني في الدعوى وذلك علي النحو المبين بأسباب ومنطوق هذا التقرير 0 وقد تحدد لنظر الدعوى أمام المحكمة جلسة 28/2/2003 م0 وتدوول نظره الدعوى علي النحو المبين بمحاضرها وقدم خلالها الحاضر عن الدولة بيان حديث لحالة المدعيات الوظيفية ، كما تم ضم ملف طلبات التوفيق الخاصة بالمدعيات وبجلسة 8/10/2005 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم ، وبها قررت المحكمة إعادة الدعوى للمرافعة لذات الجلسة لتغيير التشكيل وإصدار الحكم آخر الجلسة ، وبها صدر الحكم وأودعت المسودة شاملة الأسباب والمنطوق بذات جلسة النطق به 0