⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1309 لسنة 55 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2004-7-27

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ فاروق على عبد القادر رئيس محكمة القضاء الإداري وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين / صلاح الدين الجروانى نائب رئيــــــس مجلس الدولة إبراهيم سيد الطحان نائب رئيــــــس مجلس الدولة وحضور السيد الأستاذ المستشار/ حسين السيد مفــــوض الدولــــــــــــــــة وسكـــــــــــرتارية الـــــــسيد / سامي عبد الله أميـــــــــن الســـــــــــــــــــــر ******************************************
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمـــــــــــة ************ بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة. من حيث إن المدعى أقام دعواه بغية الحكم له بالطلبات أنفة الذكر. ومن حيث إنه وفقا لحكم المادة (99) من قانون المرافعات المدنية والتجارية فإنه بعد أن تحكم المحكمة بوقف الدعوى (جزائيا) وتنقضي مدة الوقف ولم يطلب المدعى السير في دعواه خلال الخمسة عشر يوما التالية لانتهائها، أو لم ينفذ ما أمرت به المحكمة، تحكم المحكمة باعتبار الدعوى كأن لم تكن. ومن المقرر أنه يترتب على الحكم باعتبار الدعوى كأن لم تكن، زوال الخصومة وإجراءاتها والآثار المترتبة عليها. ومن حيث إنه فى ضوء ذلك ولما كانت الأوراق قد خلت مما يستفاد منه قيام المدعى بتنفيذ ما كلفته معه المحكمة، الأمر الذي تقضى معه المحكمة باعتبار الدعوى كأن لم تكن مع إلزامه المصرفات أعمالا لحكم المادة 184 من قانون المرافعات. فلـــــــــهذه الأسباب ********* حكمت المحكمة: *********** باعتبار الدعوى كأن لم تكن، وألزمت المدعى المصروفات. ســـــــــكرتير المحكمـــــــة رئيــــــــــس المحكمــــــــــة
فقرة رقم -1
الــــــــــوقائــــــع: ************** أقيمت الدعوى الماثلة بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 22/11/2000 وطلب المدعى فيها الحكم بوقف تنفيذ ثم إلغاء قرار إعلان نتيجة انتخابات مجلس الشعب عام 2000 التي أجريت بالدائرة الثامنة ومقرها قسم شرطة المطرية، مع ما يترتب على ذلك من آثار اخصها الإعلان عن إجراء انتخابات جديدة بالدائرة. وقد نظرت المحكمة الدعوى بالجلسات على النحو المبين بمحاضرها. وبجلسة 24/6/2003 أصدرت حكما قضى بوقف الدعوى جزائيا لمدة شهر، لعدم قيام المدعى بالإجراء الذي كلفته به المحكمة. وإذا لم يتبين قيام المدعى بتنفيذ ما أمرت به المحكمة، فقد قررت المحكمة بجلسة22/6/2004 حجز الدعوى للحكم فيها بجلسة اليوم وبها صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقه لدى النطق به.