الطعن رقم 19085 لسنة 58 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2006-11-11
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / احمد أمين حسان نائب رئيس مجلس الدولة رئيس المحكمة
وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين /
صلاح الدين الجرواني نائب رئيس مجلس الدولة
سيد احمد جميع محمد نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور الأستاذ المستشار / آلهم محمود مفوض الدولة
وسكرتارية السيد / رمضان حسن محفوظ أمين السر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانونا.
من يحث أن الشركة المدعية تهدف بدعواها إلى الحكم بإلغاء قرار جهة الإدارة المطعون فيه فيما تضمنه من تعليق الموافقة على قبول تسجيل العلامة التجارية الدولية رقم 123460 في مصر على فئة 30 إلا بعد الحصول على موافقة مالك العلامة التجارية رقم 533847، وإخطار مالك العلامة التجارية رقم 543566، مع ما يترتب على ذلك من آثار.
ومن حيث إنه عن شكل الدعوى، فإنه لما كان الثابت من الأوراق أن القرار المطعون فيه صادر بتاريخ 18/1/2004 وقد أخطرت الشركة المدعية بهذا القرار بتاريخ 27/1/2004 فتقدمت الشركة بطلب إلى لجنة التوفيق المنشأة بالقانون رقم 7 لسنة 2000 لعرض النزاع عليها بتاريخ 20/3/2004 وقد أصدرت اللجنة توصيتها في الطلب بتاريخ 13/4/2004 فأقامت الشركة دعواها الماثلة بتاريخ 28/4/2004، ولما كان الثابت من الأوراق أن مقر الشركة المدعية بالخارج من ثم فإنه وفقا لحكم المادة 17 من قانون المرافعات يكون لها ميعاد مسافة يضاف إلى ميعاد رفع الدعوى، وبالتالي فإن الدعوى تكون قد أقيمت خلال الميعاد المقرر قانونا.
وإذا استوفت الدعوى أوضاعها الشكلية الأخرى فهي مقبولة شكلا.
وحيث أنه عن موضوع الدعوى، فإن المادة 63 من قانون حماية حقوق الملكية الفكرية رقم 82 لسنة 2002 تنص على أن "العلامة التجارية هي كل ما يميز منتجا سلعة كانت أو خدمة عن غيره، وتشتمل علي وجه الخصوص الأسماء المتخذة شكلا مميزا والإمضاءات والكلمات والحروف والأرقام والرسوم والرموز وعناوين المحال والدمغات والأختام والتصاوير والنقوش البارزة ومجموعة الألوان التي تتخذ شكلا خاصا مميزا، وكذلك أي خليط من هذه العناصر إذا كانت تستخدم أو يراد أن تستخدم إما في تمييز منتجات عمل صناعي أو استغلال زراعي أو ......... أو للدلالة على مصدر المنتجات...".
وتنص المادة 73 من ذات القانون على أن "يقدم طلب تسجيل العلامة إلى مصلحة التسجيل التجاري وفقا للأوضاع وبالشروط التي تقررها اللائحة التنفيذية لهذا القانون... وتنص المادة 77 من ذلك القانون على أنه "يجوز لمصلحة التسجيل التجاري بقرار مسبب أن تكلف طالب التسجيل بإجراء التعديلات اللازمة على العلامة المطلوب تسجيلها لتحديدها وتوضيحها لتفادي التباسها بعلامة أخرى سبق تسجيلها أو تقديم طلب ذلك، ويخطر الطالب بهذا القرار...
وتنص المادة 78 من القانون المذكور على أن "يجوز للطالب أن يتظلم من قرار المصلحة ..... وتنظر التظلمات لجنة تشكل بقرار من الوزير المختص ...."
وتنص المادة 79 من ذلك القانون على أن "..... إذا أيدت اللجنة المشار إليها في المادة السابقة القرار الصادر برفض طلب تسجيل العلامة لتشابهها مع علامة أخرى سبق تسجيلها عن منتجات واحدة أو عن فئة واحدة، فلا يجوز تسجيل هذه العلامة للطالب إلا بناء على حكم قضائي واجب النفاذ".
والمستفاد من جماع النصوص المتقدمة، أن المشرع رغبة منه في حماية المستهلك من الوقوع في الخلط أو اللبس بين منتجات الشركات، خاصة تلك التي تقوم بعمل ذات المنتج أو منتجات تنتمي إلى فئة واحدة، فقد عني بتحديد ماهية العلامة التجارية التي تميز منتجات هذه الشركات، وأناط بمصلحة التسجيل التجاري سلطة تكليف طالب التسجيل بإجراء التعديلات اللازمة على العلامة المطلوب تسجيلها لتحديدها وتوضيحها لتفادي التباسها بعلامة تجارية أخرى سبق تسجيلها أو قدم عنها طلب، وأعطى المشرع لتلك الإدارة سلطة رفض تسجيل العلامة، وأجاز لطالب تسجيل العلامة حق التظلم من هذا القرار بحيث إذا تأيد القرار من لجنة التظلمات لتشابه العلامة مع علامة أخرى سبق تسجيلها عن منتجات واحدة أو عن فئة واحدة منها، فإنه لا يجوز تسجيل العلامة إلا بناء على حكم قضائي واجب النفاذ يقضي بذلك.
ومن حيث إنه في ضوء ما تقدم، ولما كان الثابت من الأوراق أن القرار المطعون فيه، قد اشترط لقبول تسجيل العلامة الدولية للشركة المدعية رقم 123460 في مصر على فئة 30 الحصول على موافقة مالك العلامة التجارية رقم 533847 وهي شركة نوتريكا جروب، وإخطار مالك العلامة التجارية رقم 543566 وهي شركة نوتمارك، وكان الثابت أن العلامة التجارية للشركة المدعية رقم 123460 وهي عبارة عن كلمة "HIT NUTREXPA" ونطقها وجرسها الصوتي "هيت نوتريكسابا" أما العلامة التجارية رقم 533847 فهي عبارة عن كلمة "NUTREXPA" ونطقها وجرسها الصوتي "نوتريكسابا" وأن العلامة التجارية رقم 543566 فهي عبارة عن "EMPORIO ARMANI" ونطقها وجرسها الصوتي "أمبوريو أرماني" وفي ضوء ذلك فإن العلامة التجارية للشركة المدعية تختلف عن العلامتين المشار إليهما سواء من حيث الشكل العام أو النطق والجرس الصوتي بما يمكن التمييز بينهم بوضوح دون لبس لدي جمهور المتعاملين أخذا في الحسبان أن العبرة عند فحص العلامة التجارية يكون بالنظر إليها كوحدة واحدة دون تجزئتها إلى عناصر منفصلة إذ المعول عليه هو بالصورة العامة التي تتركها العلامة في ذهن الشخص العادي المتعامل فيها وأن وجود كلمة أو عنصر مشترك بين علامة مسجلة وعلامة أخري لا يمنع من قبول تسجيل العلامة الأخرى طالما اشتملت على عناصر أخرى مختلفة تميزها عن غيرها، وبما يمنع الالتباس أو الاختلاط على جمهور المتعاملين فيهما، هذا بالإضافة إلى أنه إذا كان المشرع في المادة 77 من القانون المذكور قد أعطى لمصلحة التسجيل التجاري سلطة تكليف طالب التسجيل بإجراء التعديلات اللازمة على العلامة المطلوب تسجيلها وحدد المشرع الغرض الذي من أجله أعطى جهة الإدارة تلك السلطة وهو توضيح العلامة المطلوب تسجيلها لتفادي التباسها مع علامة أخرى سبق تسجيلها حماية لجمهور المستهلكين، لذلك فإن اشتراط جهة الإدارة لتسجيل العلامة التجارية للشركة المدعية أن تقوم بالحصول على موافقة صاحب العلامة رقم 533847، وإخطار مالك العلامة رقم 543566 يكون قد جاء بالمخالفة للغرض الذي من أجله أعطى القانون لجهة الإدارة سلطة وضع التعديلات على العلامة المطلوب تسجيلها، فليس اشتراط الحصول على موافقة صاحب العلامة المذكورة وإخطار صاحب العلامة المشار إليها من قبيل إجراء التعديلات على العلامة المطلوب تسجيلها، سيما وأن الثابت مما تقدم أنه يوجد اختلاف بين علامة الشركة المدعية والعلامتين المشار إليهما بما يمنع الالتباس أو الاختلاط على جمهور المتعاملين فيهم، ولا حجة فيما استندت إليه لجنة التظلمات في عدم تسجيل علامة الشركة المدعية من أنه سبق رفض الحماية للعلامة الدولية رقم 711954 ذلك أن الثابت من الأوراق أن هذه العلامة مملوكة للشركة المدعية وهي بذات اسم العلامة المطلوب تسجيلها باسم الشركة والتي تبين فيما تقدم أنها تختلف عن العلامتين المشار إليهما.
ومن ناحية أخرى فإن الثابت من الأوراق أن الشركة المدعية، وشركة نوتمارك صاحبة العلامة التجارية رقم 533847، تابعتين لشركة "نوتريسكبا جروب" وأن هذه الشركة الأخيرة توافق على تسجيل العلامة التجارية رقم 123460 باسم الشركة المدعية.
ومن حيث أنه متي كان الأمر على نحو ما تقدم، فإن القرار المطعون فيه يكون قد نأى عن دائرة الصواب، ووقع بالمخالفة لصحيح حكم القانون، مما يتعين معه القضاء بإلغائه، مع ما يترتب على ذلك من آثار اخصها تسجيل العلامة التجارية رقم 123460 باسم الشركة المدعية على الفئة 30.
ومن حيث إن من أصابه الخسر في الدعوى يتحمل مصروفاتها عملا بحكم المادة (184) من قانون المرافعات.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة:-
بقبول الدعوى شكلا، وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه، مع ما يترتب على ذلك مكن آثار على النحو المبين بالأسباب، وألزمت الجهة الإدارية المصروفات.
فقرة رقم -1
أقيمت الدعوى الماثلة بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 28/4/2004 وطلبت الشركة المدعية فيها الحكم بإلغاء القرار المطعون فيه المتضمن قبول تسجيل العلامة التجارية الدولية رقم 123460 في مصر على الفئة 30، بشرط موافقة مالك العلامة التجارية رقم 533847 (شركة نوتريكا جروب) وإخطار مالك العلامة رقم 543566 (شركة نوتمارك) مع ما يترتب على ذلك من آثار وقبول تسجيل العلامة الدولية للشركة المدعية رقم 123460 على الفئة 30، مع إلزام جهة الإدارة المصروفات.
وقالت شرحا لدعوها أن شركة نوتريكا جروب تمتلك عدة شركات منها الشركة المدعية وهي صاحبة العلامة التجارية الدولية رقم 533847 باسم "NUTREXPA" وقد تقدمت الشركة المدعية بطلب إلى إدارة العلامات التجارية لتسجيل علامتها التجارية الدولية في مصر برقم 123460 وهي عبارة عن " HIT NUTREXPA" على الفئة 30 إلا أن تلك الإدارة علقت قبول تسجيل العلامة بشرط موافقة مالك العلامة التجارية رقم 533847 وهي شركة نوتركيا جروب، وإخطار مالك العلامة التجارية رقم 543566 وهي شركة نوتمارك، وقد تم التظلم من ذلك القرار بالنسبة للشروط التي اشترطتها الإدارة لتسجيل العلامة، وقامت شركة نوتريكا جروب صاحبه العلامة التجارية رقم 533847 بإخطار إدارة العلامات التجارية بأن الشركة المدعية هي إحدى الشركات التابعة لها، كما أخطرتها شركة توتمارك صاحبة العلامة التجارية الثانية رقم 453566 بأنها توافق على قبول تسجيل علامة الشركة المدعية رقم 123460 على الفئة 30، إلا أن لجنة التظلمات رفضت تظلم الشركة السابقة رفض الحماية الدولية للعلامة رقم 719540 في مصر، وقد لجأت الشركة المدعية إلى لجنة التوفيق المنشأة بالقانون رقم 7 لسنة 2000 فأصدرت اللجنة قراراها بعدم الاختصاص بنظر النزاع.
وتنعي الشركة المدعية على القرار المطعون فيه مخالفته للقانون لعدم وجود تعارض بين العلامة المطلوب تسجيلها والعلامتين المقال بتعارضهما كما أنه لا يوجد ارتباط بين العلامة المطلوب تسجيلها والعلامة المزعوم رفض منحها الحماية في مصر، بالإضافة إلى أن الشركة المدعية والشركة صاحبة العلامة التجارية رقم 453566 تابعتين لشركة نوتريكا جروب، وقد وافقت هذه الشركة الأخيرة على تسجيل العلامة التجارية للشركة المدعية، واختتمت الشركة المدعية صحيفة دعواها بالطلبات أنفة الذكر.
ولدي تحضير الدعوى بهيئة مفوضي الدولة قدم الحاضر عن الشركة المدعية حافظة مستندات، وقدم الحاضر عن الجهة الإدارية حافظة مستندات ثم قدم الحاضر عن الشركة المدعية مذكرة صمم فيها على الطلبات الواردة بصحيفة الدعوى، وأودعت هيئة المفوضين تقريرا بالرأي القانوني في الدعوى، ارتأت فيه الحكم اصليا بعدم قبول الدعوى لرفعها بعد الميعاد، واحتياطيا برفض الدعوى موضوعا، مع إلزام الشركة المدعية المصروفات في الحالتين.
وقد نظرت المحكمة الدعوى بالجلسات على النحو المبين بمحاضرها حيث قدم الحاضر عن الشركة المدعية حافظة مستندات.
وبجلسة 14/10/2006 قدم الحاضر عن الشركة المدعية مذكرة عقب فيها على ما جاء بتقرير هيئة المفوضين المقدم في الدعوى، وقررت المحكمة حجز الدعوى للحكم فيها بجلسة اليوم وبها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقة لدي النطق به.
أحكام ذات صلة من المحكمة نفسها
سوابق قضائية - القضاء الإداري — الطعن رقم 29101 لسنة 59 — 2006-11-18سوابق قضائية - القضاء الإداري — الطعن رقم 27069 لسنة 59 — 2006-5-13سوابق قضائية - القضاء الإداري — الطعن رقم 25968 لسنة 59 — 2006-5-13سوابق قضائية - القضاء الإداري — الطعن رقم 25698 لسنة 59 — 2006-5-13سوابق قضائية - القضاء الإداري — الطعن رقم 12251 لسنة 58 — 2006-4-29