الطعن رقم 27069 لسنة 59 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2006-5-13
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / فاروق على عبد القادر رئيس محكمة القضاء الإداري
وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين /
احمد محمد الشاذلي نائب رئيس مجلس الدولة
صلاح الدين الجرواني نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور الأستاذ المستشار / ياسر احمد يوسف مفوض الدولة
وسكرتارية السيد / سامي عبد الله أمين السر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وإتمام المداولة
من حيث أن المدعي بصفته يهدف بدعواه إلى الحكم بوقف تنفيذ ثم إلغاء قرار لجنة التظلمات بالإدارة العامة للعلامات التجارية بمصلحة التسجيل التجاري الصادر بتاريخ 22/3/2005 فيما تضمنه من اشتراط استبعاد كلمة "هيرمس" لقبول تسجيل علامة الشركة التي تمثلها رقم 130445 مع ما يترتب على ذلك من آثار.
ومن حيث أن الدعوى قد استوفت أوضاعها الشكلية المقررة قانونا من ثم فهي مقبولة شكلا.
ومن حيث أنه لما كان الثابت أن الدعوى، مهيئة للحكم في موضوعها، من ثم فإن هذا مما يغني عن التعرض لبحث الشق العاجل منها.
ومن حيث أنه عن موضوع الدعوى، فإنه وفقا لأحكام المواد 63، 73، 77، 78، 79 من قانون حماية حقوق الملكية الفكرية رقم 82 لسنة 2002، يبين أن المشرع رغبة منه في حماية المستهلك من الوقوع في الخلط أو اللبس بين منتجات الشركات، خاصة تلك التي تقوم بعمل ذات المنتج أو منتجات تنتمي إلى فئة واحدة فقد عن بتحديد ماهية العلامة التجارية التي تميز منتجات هذه الشركات وأناط بإدارة تسجيل العلامات سلطة وضع القيود والتعديلات التي ترى لزومها بتحديد العلامة وتوضيحها تفاديا من التباسها مع علامة أخرى سبق تسجيلها، وأعطى المشرع لتلك الإدارة سلطة رفض تسجيل العلامة، وأجاز لطالب تسجيل العلامة حق التظلم من قرار رفض تسجيل العلامة، بحيث إذا تأيد القرار بسبب تشابه العلامة مع علامة أخرى سبق تسجيلها عن منتجات واحدة أو فئة واحدة منها فلا يجوز تسجيل العلامة إلا بناء على حكم قضائي واجب النفاذ.
ومؤدي ما تقدم، أن حق جهة الإدارة في تكليف طالب تسجيل العلامة التجارية إجراء تعديلات على العلامة، يشترط لصحته أن تتشابه العلامة المطلوب تسجيلها مع علامة أو علامات أخري، فيتم تكليفه بوضع التعديلات اللازمة عليها لتحديدها وتوضيحها تفاديا من التباسها مع علامة أخرى سبق تسجيلها، أما إذا لم يتوافر التشابه بين العلامة المطلوب تسجيلها والعلامات الأخرى فإنه لا يحق لجهة الإدارة تكليف طالب تسجيل العلامة بإجراء تعديلات على علامته لانتفاء مناط ذلك.
ومن حيث أنه على هدي ما تقدم، وكان الثابت من الأوراق أن العلامة المطلوب تسجيلها رقم 130445 عبارة عن رسم مبتكر مكتوب تحته كلمتي "EFG.HERMES" باللغة الإنجليزية، في حين أن العلامة رقم 429723 عبارة عن رسم لعربة يجرها حصان مكتوب أسفلها كلمة "HERMES" باللغة الإنجليزية، وأن العلامة رقم 672948 عبارة عن " ARTISANS SANS POUR HERMES FONDATION FRONTIERE FONHA L'ARTISANAT " مكتوبة باللغة الفرنسية.
ومن حيث أنه في ضوء ذلك فإن العلامة التجارية للشركة المدعية تختلف عن العلامتين المشار إليهما، على نحو يمكن التمييز بينهم بوضوح دون لبس على جمهور المتعاملين فيهم، أخذا في الحسبان أن العبرة عند فحص العلامة التجارية تكون بالنظر إليها كوحدة واحدة دون تجزئتها إلى عناصر مفصلة، إذ المعمول عليه هو بالصورة العامة التي تتركها العلامة في ذهن الشخص العادي المتعامل فيها وأن وجود كلمة أو عنصر مشترك بين علامة مسجلة وعلامة أخرى لا يمنع من قبول تسجيل العلامة الأخرى طالما اشتملت على عناصر أخرى مختلفة تميزها عن غيرها وبما يمنع الالتباس أو الاختلاط على جمهور المتعاملين فيهما.
ومن حيث أنه لما كانت العلامة التجارية للشركة المدعية على نحو ما تقدم، تختلف عن العلامتين المشار إليهما سواء من حيث الشكل العام، أو النطق و الجرس الصوتي بما يكمن من التمييز بينهم بوضوح ودون لبس على جمهور المتعاملين فيهم، وبهذه المثابة فإن إلزام الجهة الإدارية للشركة المدعية بإجراء تعديلات على العلامة التجارية المقدمة فيها باستعباد كلمة "هيرمس" منها لا يقوم على سند صحيح لانتفاء مناط إجراء هذا التعديل حيث لا تشابه علامة الشركة المدعية والعلامتين المشار إليهما على نحو ما تقدم، سيما وأن الشركة المدعية قد ذكرت في صحيفة دعواها أن كلمة "هيرمس" هي الاسم التجاري لها ولم تنكر الجهة الإدارية ذلك، الأمر الذي يتعين معه في ضوء ما تقدم القضاء بإلغاء القرار المطعون فيه، مع ما يترتب على ذلك من أثار، اخصها تسجيل العلامة التجارية للشركة المدعية رقم 130445.
ومن حيث أن من أصابه الخُسر في الدعوى يتحمل مصروفاتها عملا بحكم المادة (184) من قانون المرافعات.
"لهذه الأسباب"
حكمت المحكمة:
بقبول الدعوى شكلا، وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار على النحو المبين بالأسباب، وألزمت الجهة الإدارية المصروفات.
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة.
فقرة رقم -1
أقيمت الدعوى الماثلة بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 22/5/2005 وطلبت المدعي بصفته فيها الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ قرار لجنة التظلمات المتضمن اشتراط استبعاد عبارة (هيرمس) لتسجيل العلامة رقم 130445 حتى لا تتعارض مع العلامتين رقمي 429732، 672948، وفي الموضوع بإلغاء هذا القرار مع ما يترتب على ذلك من آثار اخصها قبول تسجيل تلك العلامة باسم الشركة التي تمثلها، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وساق بيانا لدعواه، أن الشركة التي تمثلها تقدمت بطلب لتسجيل علامتها التجارية "المجموعة المالية/ هيرمس" تحت رقم 130445 على الفئة 36، وهي الخاصة بخدمات التمويل والتأمين، فاشترطت إدارة العلامات التجارية لقبول التسجيل استبعاد عبارة "هيرمس" حتى لا تتعارض العلامة مع العلامتين رقمي 429732، 672948 وقد تم التظلم من هذا القرار إلى لجنة التظلمات بالإدارة العامة للعلامات التجارية وبتاريخ 22/3/2005 أصدرت اللجنة قرارها برفض التظلم، ويعني المدعي بصفته على هذا القرار مخالفته لأحكام القانون لخلوه من السبب الذي يبرره، كما أن كلمة "هيرمس" هي الاسم التجاري للشركة، كما تختلف علامة الشركة مع العلامتين الأخريين من حيث الشكل العام والألوان، وأن منتجات العلامتين المقال بتعارضهما تختلف عن منتجات الشركة المدعية، واختتم المدعي صحيفة دعواه بطالبات أنفة الذكر.
وقد نظرت المحكمة الشق العاجل من الدعوى بالجلسات على النحو المبين بمحاضرها، حيث قدم الحاضر عن المدعي مذكرة، وقدم الحاضر عن الجهة الإدارية حافظة مستندات، وبجلسة 24/12/2005 أجلت المحكمة نظر الدعوى لجلسة 4/3/2006 وكلفت هيئة مفوضي الدولة إعداد تقريرا بالرأي القانوني في الدعوى، وتنفيذا لذلك، فقد أعدت الهيئة تقريرا ارتأت فيه الحكم بقبول الدعوى شكلا، وبإلغاء القرار المطعون فيه،مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وبجلسة 4/3/2006 قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم فيها بجلسة 22/4/2006 مع التصريح بالإطلاع وتقديم مستندات ومذكرات لمن يشاء من الطرفين خلال أربعة أسابيع، وأثناء هذه المهلة أودع وكيل المدعي مذكرة صمم فيها على الطلبات الواردة بصحيفة الدعوى، ثم مد أجل النطق بالحكم لجلسة 13/5/2006 لإتمام المداولة، وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقة لدي النطق به.