الطعن رقم 29101 لسنة 59 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2006-11-18
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / احمد أمين حسان نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين /
فتحي ذكي احمد عبد الموجود نائب رئيس مجلس الدولة
صلاح الدين الجرواني نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور الأستاذ المستشار / عبد المنعم محمد صادق مفوض الدولة
وسكرتارية السيد / رمضان حسن محفوظ أمين السر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الإطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات والمداولة قانونا.
من حيث أن الشركة المدعية تهدف بدعواها، إلى الحكم بوقف تنفيذ ثم إلغاء قرار لجنة التظلمات بإدارة العلامات التجارية بمصلحة التسجيل التجاري الصادر بتاريخ 6/3/2005 فيما تضمنه من رفض تسجيل العلامة التجارية الدولية للشركة برقم 787837 على الفئة 3، لتعارضها مع العلامة التجارية رقم 213720، مع ما يترتب على ذلك من آثار.
ومن حيث أنه عن شكل الدعوى فإنه عن الدفع المبدي بعدم قبول الدعوى لرفعها بعد الميعاد، فإن الثابت من الأوراق أن القرار المطعون فيه صدر بتاريخ 6/3/2005 وتم إبلاغه للشركة المدعية بتاريخ 12/4/2005، ولما كان الثابت أن مقر الشركة يقع بالخارج من ثم فإنه يضاف إلى ميعاد دعوى الإلغاء ميعاد مسافة مقداره ستون يوما طبقا لنص المادة 17 من قانون المرافعات وإذا أقامت الشركة المدعية دعواها الماثلة بتاريخ 5/6/2005 أي خلال الميعاد المشار إليه، الأمر الذي يضحي معه الدفع المبدي المذكور غير قائم على سند صحيح من الواقع أو القانون متعنيا الالتفاف عنه.
ومن حيث أن الدعوى قد استوفت أوضاعها الشكلية الأخرى المتطلبة قانونا، من ثم فهي مقبولة شكلا.
ومن حيث أنه لما كانت الدعوى مهيئه للفصل في موضوعها، من ثم فإن هذا يغني (بحسب الأصل) عن التعرض للشق العاجل منها.
ومن حيث إنه عن موضوع الدعوى، فإن المادة 63 من "قانون حماية حقوق الملكية الفكرية" الصادر بالقانون رقم 82 لسنة 2002 تنص على أن "العلامة التجارية هي كل ما يميز منتجا سلعة كانت أو خدمة عن غيره وتشتمل على وجه الخصوص الأسماء المتخذة شكلا مميزا والإمضاءات والكلمات والحروف والأرقام والرسوم والرموز وعناوين المحال والدمغات والأختام والتصاوير والنقوش البارزة ومجموعة الألوان التي تتخذ شكلا خاصا مميزا وكذلك أي خليط من هذه العناصر إذا كانت تستخدم أو يراد أن تستخدم إما في تمييز منتجات عمل صناعي أو استغلال زراعي أو .... أو للدلالة على مصدر المنتجات.
وتنص المادة 73 من ذات القانون على أن "يقوم طلب تسجيل العلامة إلي مصلحة التسجيل التجاري وفقا للأوضاع وبالشروط التي تقررها اللائحة التنفيذية لهذا القانون..".
وتنص المادة 77 من ذلك القانون على أن "يجوز لمصلحة التسجيل التجاري بقرار مسبب أن تكلف طلب التسجيل بإجراء التعديلات اللازمة على العلامة المطلوب تسجيلها لتحديدها و توضيحها لتفادي إلتباسها بعلامة أخرى سبق تسجيلها أو تقديم طلب بذلك... ويخطر الطلب بهذا القرار..".
وتنص المادة 78 من القانون المذكور على أن "يجوز للطالب أن يتظلم من قرار المصلحة
.... وتنظر التظلمات لجنة تشكل بقرار من الوزير المختص..".
وتنص المادة 79 من ذلك القانون على أن "... إذا أيدت اللجنة المشار إليها في المادة السابقة القرار الصادر برفض طلب تسجيل العلامة لتشابهها مع علامة أخرى سبق تسجيلها عن منتجات واحدة أو عن فئة واحدة منها، فلا يجوز تسجيل هذه العلامة إلا بناء على حكم قضائي واجب النفاذ.
والمستفاد من جماع النصوص المتقدمة، أن المشروع رغبه منه في حماية المستهلك من الوقوع في الخلط أو اللبس بين منتجات الشركات خاصة تلك التي تقوم بعمل ذات المنتج أو منتجات تنتمي إلى فئة واحدة، فقد عني بتحديد ماهية العلامة التجارية التي تميز منتجات هذه الشركات، وأناط بمصلحة التسجيل التجاري سلطة تكليف طالب التسجيل بإجراء التعديلات اللازمة على العلامة المطلوب تسجيلها أو التي قدم عنها طلب، وأعطي المشروع لجهة الإدارة سلطة رفض تسجيل العلامة، وخول طالب التسجيل الحق في التظلم من قرار رفض تسجيل العلامة، بحيث إذا تأيد القرار من جانب لجنة التظلمات، فإنه لا يجوز تسجيل العلامة التجارية إلا بناء على حكم قضائي واجب النفاذ يقضي بذلك.
ومن حيث أنه في ضوء ذلك، ولما كان الثابت من الأوراق أن القرار المطعون فيه برفض تسجيل العلامة التجارية الدولية للشركة المدعية رقم 787837 في مصر، يقوم على أساس أنها تتعارض مع العلامة التجارية الدولية رقم 213720، والثابت من الأوراق أن العلامة التجارية الدولية للشركة المدعية والمطلوب تسجيلها في مصر برقم 787837 هي عبارة عن "BAZAR CHRISTIAN GACROIX" أي كلمة بازار مضافا إليها اسم الشركة "كريستيان لاكروا" في حين أن العلامة المقال بتعارضها رقم 213720 هي عبارة عن "DE VILLE BAZAR DEL'HOTEL-" وهي كلمة بازار مضافا إليها اسم الشركة صاحبة العلامة.
ومن حيث أنه متي كان الأمر على هذا النحو، فإن العلامة التجارية للشركة المدعية تختلف عن العلامة التجارية رقم 213720 سواء من حيث الشكل العام أو من حيث النطق والجرس الصوتي، بما يمكن من التمييز بينهما بوضوح ودون لبس بين جمهورية المتعاملين فيهما، وأن وجود كلمة أو عنصر مشترك بين علامة مسجلة وأخرى لا يمنع من قبول تسجيل هذه الأخيرة طالما اشتملت على عناصر أخرى مختلفة تميزها عن غيرها وبما يمنع الالتباس أو الاختلاط على جمهور المتعاملين فيهما، إذا العبرة بالصورة العامة التي تتركها العلامة في ذهن الشخص العادي المتعامل فيها. هذا بالإضافة إلى أن الشركة المدعية قد ذكرت في صحيفة دعواها أن العلامة التجارية لها ترد على منتجات العطور في حين أن العلامة التجارية المقال بتعارضها معها ترد على المستحضرات الكيميائية والطبية والفنون ولم تعقب الجهة الإدارية على ذلك، الأمر الذي يعني اختلاف المنتجات التي تميزها كل من العلامتين المذكورتين، وبهذه المثابة فإن القرار المطعون فيه برفض تسجيل العلامة التجارية الدولية للشركة المدعية برقم 787837 في مصر، يكون والحالة هذه قد نأى عن دائرة الصواب ووقع بالمخالفة لصحيح حكم القانون، مما يجعله حفيفا بالإلغاء مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها تسجيل العلامة التجارية الدولية رقم 787837 باسم الشركة المدعية في مصر.
ومن حيث أن من أصابه الخُسر في الدعوى يتحمل مصروفاتها عملا بحكم المادة 184 مرافعات.
"فلهذه الأسباب"
حكمت المحكم:
بقبول الدعوى شكلا وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار على النحو المبين بالأسباب وألزمت الجهة الإدارية المصروفات.
سكرتير المحكمة.
فقرة رقم -1
أقيمت الدعوى الماثلة بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 5/6/2005 وطلبت الشركة المدعية فيها الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ قرار لجنة التظلمات بإدارة العلامات التجارية بمصلحة التسجيل التجاري الصادر بتاريخ 4/4/2005 والمتضمن رفض تسجيل العلامة التجارية الدولية للشركة في مصر برقم 787837 على منتجات العطور، وفي الموضوع بإلغاء ذلك القرار، مع ما يترتب على ذلك من آثار اخصها قبول تسجيل العلامة المشار إليها للشركة، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وقالت بيانا لدعواها، أنها صاحبة العلامة التجارية الدولية رقم 787837 "CHRISTIAN LACROIX BAZAR" ذات الشهرة العالمية المعروفة في إنتاج العطور، وقد تقدمت بطلب إلى إدارة التسجيل التجاري لتسجيلها في مصر على منتجات العطور، إلا أن إدارة العلامات التجارية رفضت تسجيلها بحجة تعارضها مع العلامة التجارية الدولية 213720، فتظلمت الشركة من ذلك القرار إلى لجنة التظلمات بإدارة العلامات التجارية وبتاريخ 4/4/2005 أصدرت اللجنة قرارها برفض التظلم وتم إعلانه للشركة بتاريخ 12/4/2005، وتنعي الشركة المدعية على هذا القرار مخالفته للقانون لخلوه من الأسباب المبررة لصدوره نظرا لاختلاف العلامتين من حيث الشكل واختلاف المنتجات الخاصة بكل منهما، واختتمت الشركة المدعية صحيفة دعواها بالطلبات أنفة الذكر.
وقد نظرت المحكمة الشق العاجل من الدعوى بالجلسات على النحو المبين بمحاضرها حيث قدم الحاضر عن الجهة الإدارية حافظة مستندات، وبجلسة 11/3/2006 قررت المحكمة تأجيل نظر الدعوى لجلسة 13/5/2006 وكلفت هيئة مفوضي الدولة إعداد تقرير بالرأي القانوني في الدعوى، وتنفيذا لذلك فقد أعدت الهيئة تقريرا ارتأت فيه الحكم بقبول الدعوى شكلا، وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه، مع ما يترتب على ذلك من آثار اخصها قبول تسجيل علامة الشركة المدعية رقم 787837، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات، وبجلسة 14/10/2006 قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم فيها بجلسة 18/11/2006، وبها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقة لدى النطق به.