⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 25698 لسنة 59 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2006-5-13

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / فاروق على عبد القادر رئيس محكمة القضاء الإداري وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين / إبراهيم سيد احمد الطحان نائب رئيس مجلس الدولة و د. حميد الحلفاوي نائب رئيس مجلس الدولة وحضور الأستاذ المستشار / ياسر أحمد يوسف مفوض الدولة وسكرتارية السيد / سامي عبد الله أمين السر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانونا. وحيث أن الشركة المدعية تهدف من الدعويين الحكم بوقف تنفيذ ثم إلغاء القرار المطعون فيه برفض تسجيل العلامة المقدم عنها الطلبين رقمي 75084، 797197 وما يترتب على ذلك من آثار وإلزام جهة الإدارة المصروفات. وحيث أن الدعويين استوفيا أوضاعهما الشكلية فهما مقبولان شكلا. وحيث أن الفصل في طلب الإلغاء يغني عن الفصل في الطلب العاجل من الدعوى. وحيث إنه عن الموضوع فإن المادة (63) من قانون حماية الملكية الفكرية الصادر بالقانون رقم 82 لسنة 2002 تنص على أنه: "العلامة التجارية هي كل ما يميز منتجا سلعة كان أو خدمة عن غيره وتشمل على وجه الخصوص الأسماء المتخذة شكلا مميزا أو الإمضاءات أو الكلمات والحروف...." وحيث أن ولئن كان المشرع بموجب القانون المشار إليه قد حدد ماهية العلامة التجارية على النحو الوارد بالمادة 63 سالفة الذكر، فإن قضاء المحكمة استقر على أنها تستهدي في تكوين عقيدتها من حيث قيام حالة التشابه شهرة العلامة وفقا لمدة استخدامها والإعلان عنها وطرق توزيعها وتسويقها وجمهور المتعاملين منها، والمنتجات المتعلقة بالعلامة، وفي الجملة بالنظر إلى مجموع العناصر التي تتكون منها العلامة التجارية، ولا يكفي لتحقق التشابه مجرد احتواء أحدى العلامات على حروف أو رموز فيما تحويه علامة أخرى خاصة إذا كانت السلعة التي تعلن عنها العلامة ذات شهرة عالمية أو كان جمهور المتعاملين والمستهلكين على درجة من الوعي والفهم ويؤهلهم للتمييز بين المنتجات، وتلك الرموز تخضع للسلطة التقديرية لقاضي الموضوع الذي يحسم تحقق التشابه ومدى أثره على قيام حالة الخلط أو الالتباس. وبتطبيق ما تقدم على وقائع الدعوى الماثلة وكان الثابت بالأوراق أن الشركة المدعية تقدمت لتسجيل العلامة محل الدعوى بالطلبين رقمي 795084، 797197 وهما عبارة عن حرف ( T ) موضوع داخل شكل بيضاوي على المستحضرات الطبية والصيدلية، وإذا صدر القرار المطعون فيه برفض تسجيل العلامتين المذكورتين على أساس التعارض مع بعض العلامات ولما كان الثابت بالإطلاع على العلامات المدعي بتعارضها تبين الآتي: 1 ـ العلامة رقم 547677 وهي عبارة عن حرف ( T ) موضوع داخل مربع ومسجلة عن السلع التي تنتمي إلى فئة المعادن النفسية والمجوهرات والساعات. 2 ـ العلامة رقم 674992 وهي عبارة عن حرف ( T ) له زوائد جانبية من الجانبين الأيمن والأيسر إلى الأسفل وغير موضوع داخل أي شكل هندسي ومسجلة عن السلع التي تنتمي لفئة المواد الغذائية. 3ـ العلامة رقم 224458 وهي عبارة عن حروف ( T ) داخل دائرة نصفها باللون الأسود والنصف الآخر بالأبيض وتتعلق بالمواد الكيماوية. 4 ـ العلامة رقم 461420 وهي عبارة عن TTECHINT ومصحوبة برسم مميز ومسجلة عن السلع من فئة الأدوات المكتبية والمنزلية، الأمر الذي يبين معه الاختلاف الواضع بين العلامتين محل الدعويين والعلامات المذكورة اختلافا يمنع من وجود ثمة لبس لدي جمهور المتعاملين لاسيما وأن تلك العلامات تتعلق بمنتجات مغايرة تماما لمنتجات العلامة محل التداعي، الأمر الذي يغدو معه القرار الطعين قد جاء غير قائم على سببه الصحيح الذي يبرره واقعا أو قانونا، ومخالفا لأحكام القانون، حريا بالإلغاء وما يترتب على ذلك من آثار اخصها قبول تسجيل العلامتين محل التداعي. وحيث أن من يخسر الدعوى يلزم مصروفاتها عملا بالمادة 184 مرافعات. فلهذه الأسباب حكمت المحكمة: بقبول الدعويين شكلا، وبإلغاء القرار المطعون فيه وما يترتب على ذلك من آثار وألزمت الجهة الإدارية المصروفات. سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
بتاريخ 15/5/2005 أقامت الشركة المدعية الدعوى رقم 25698 لسنة 59ق بإيداع عريضتها قلم كتاب هذه المحكمة طالبة الحكم بوقف تنفيذ ثم إلغاء القرار المطعون فيه مع ما ترتب على ذلك من آثار اخصها قبول تسجيل العلامة رقم 795084 ( T ) وإلزام الإدارة المصروفات. وذكرت الشركة شرحا للدعوى:- أنها تقدمت بطلب التسجيل العلامة رقم 795084 وهي عبارة عن كلمة ( T ) على المستحضرات الطبية إلا أن الإدارة المختصة رفضت لتعارضها مع العلامة الدولية رقم 224458 والمسجلة على الأدوات المكتبية والعلامة رقم 461420 وهي عبارة عن TTECHINT المسجلة على الأدوات المكتبية والمنزلية والعلامة رقم 674992 والمسجلة على المواد الغذائية، فتظلمت من قرار الرفض إلا أن لجنة التظلمات رفضت التظلم الأمر الذي حدا بها إلى إقامة هذه الدعوى بغية الحكم لها بالطلبات المذكورة استنادا لمخالفة القرار المطعون فيه برفض تسجيل العلامة المذكورة لأحكام القانون والاختلاف العلامة محل الدعوى عن العلامات المتعارضة سواء من حيث الشكل العام والمنتجات المطلوب التسجيل عليها وذلك على النحو المبين تفصيلا بعريضة الدعوى والتي اختتمها الشركة بالطلبات سالفة الذكر. وبتاريخ 16/5/2005 أقامت الشركة المدعية الدعوى رقم 25968 لسنة 59ق بإيداع عريضتها قلم كتاب هذه المحكمة طالبة الحكم بوقف تنفيذ ثم إلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار اخصها قبول تسجيل العلامة رقم 797197 ( T ) على المستحضرات الطبية، مع إلزام جهة الإدارة المصروفات. وذكرت الشركة المدعية شرحا لهذه الدعوى أنها تقدمت بطلب لتسجيل العلامة رقم 797197 وهي عبارة عن كلمة ( T ) على المستحضرات الطبية إلا أن الإدارة رفضت للتعارض مع العلامة رقم 546777 والمسجلة على المعادن النفيسة والمجوهرات والساعات، والعلامة رقم 674992 والمسجلة على المواد الغذائية، فتظلمت إلا أن لجنة التظلمات رفضت التظلم، الأمر الذي حدا بها إلى إقامة هذه الدعوى ناعيا على قرار المطعون فيه مخالفته للقانون ولاختلاف العلامة محل الدعوى عن العلامتين المتعارض سواء من حيث الشكل العام أو المنتجات المطلوب التسجيل عليها، وذلك على النحو المبين تفصيلا بعريضة الدعوى والتي اختتمها الشركة المدعية بالطلبات أنفة الذكر. وقد تدوول نظر الدعويين على النحو المبين بمحاضر الجلسات وبجلسة 21/1/2006 قررت المحكمة ضم الدعوى رقم 25968 لسنة 59ق إلى الدعوى رقم 25698 لسنة 59ق للارتباط وليصدر فيهما حكم واحد، كما أجلت نظر الدعوى لتقوم هيئة مفوضي الدولة بإعداد تقرير بالرأي القانوني في الدعويين بشقيهما العاجل والموضوعي، وقد أودعت الهيئة التقرير وارتأت فيه الحكم بقبول الدعويين شكلا وبإلغاء القرار المطعون فيه يرفض تسجيل العلامة رقم 79508 مع ما يترتب على ذلك من آثار. وبجلسة 25/3/2006 تقرر إصدار الحكم بجلسة اليوم مع مذكرات ومستندات في أربعة أسابيع وخلال الأجل أودعت الشركة المدعية مذكرة، وقد صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.