⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 14497 لسنة 57 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2004-5-25

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ فاروق على عبد القادر رئيــــــس محكمة القضاء الإداري وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين / صلاح الدين الجروانى نائب رئيس مجلس الدولة إبراهيم سيد الطحان نائب رئيس مجلس الدولة وحضور السيد الأستاذ المستشار/ عماد أحمد عبد الرحمن مفـوض الدولة وسكـرتارية الـسيد / سامي عبد الله أمين السر ******************************************
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات و المداولة. وحيث إن المدعي بصفته يهدف بدعواه إلى الحكم بوقف تنفيذ ثم إلغاء قرارى شيخ الأزهر بالامتناع عن ضم وتعيين العمالة المتطوعة بالمعهد المذكور، مع ما يترتب على ذلك من آثار. ومن حيث إنه لما كانت أوراق الدعوى قد جاءت غير كافية لإثبات ما إذا كان المعهد موضوع الدعوى مقام بالجهود الذاتية وما إذا كان يوجد به عمالة متطوعة أم أن العمالة القائمة بالعمل به معينة من قبل الأزهر، وما إذا كان قد صدر قرار من السلطة المختصة بتشغيل المعهد أو ضمه، الأمر الذي رأت معه المحكمة وعملا بحكم المادة 135 من قانون الإثبات ندب خبير في الدعوى تكون مهمته، بعد الإطلاع على ملف الدعوى وما به من مستندات والانتقال إلى المعهد الأزهر المذكور والمنطقة الأزهرية التابع لها وأية جهة إدارية أخرى ذات صلة، لبيان ما إذا كان المعهد مقام بالجهود الذاتية، من عدمه، وما إذا كان يوجد بالمعهد عمالة متطوعة ونوعها وبيان أسماء هذه العمالة ومؤهلاتها إن وجدت هذه العمالة، أم أن العمالة القائمة بالعمل بالمعهد معينة على درجات بالأزهر، وكذا بيان المقررات الوظيفية اللازمة للعمل بالمعهد من مدرسين وإداريين و عمال والشروط اللازمة لشغلهم وظائفهم وبيان مدى توافر الشروط في شأن العمالة المتطوعة القائمة بالعمل بالمعهد وذلك إن وجدت هذه العمالة، بيان ما إذا كان قد صدر بالمعهد قرار بتشغيله أو ضمه مع بيان تاريخ ذلك والسلطة التي أصدرت القرار. ومن حيث إنه عن المصروفات فإن المحكمة ترجئ البت فيها إلى حين صدور حكم ينهى الخصومة عملا بمفهوم المخالفة لنص المادة 184 من قانون المرافعات. فلـــــــــهذه الأسباب ********* حكمت المحكمة: - تمهيديا - وقبل الفصل فى الدعوى بندب مكتب خبراء وزارة العدل بمحافظة البحيرة ليندب بدوره أحد خبرائه المختصين تكون مهمته الموضحة بأسباب هذا الحكم، وصرحت للخبير فى سبيل أداء مأموريته سماع أقوال وملاحظات الخصوم ومن يرى لزوما لسماع أقواله بغير حلف يمين، وكلفت المدعى إيداع أمانة مقدارها خمسمائة جنيه على ذمة مصاريف وأتعاب الخبير المنتدب وحددت جلسة 27/7/2004 لنظر الدعوى فى حالـــــــــة عدم سداد الأمانة وجلـــــــــسة 26/10/2004 فى حالة سدادها وأبقت الفصل فى المصروفات. ســـــــــكرتير المحكمـــــــة رئيــــــــــس المحكمــــــــــة
فقرة رقم -1
الــــــــــوقائــــــع: ************** أقيمت الدعوى الماثلة بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 23/2/2003، وطلب المدعى بصفته فيها الحكم بوقف تنفيذ القرار السلبي بامتناع شيخ الأزهر عن ضم المعهد المذكور وتعيين العمالة المتطوعة به من مدرسين وإداريين وعمال، وفى الموضوع بإلغاء هذا القرار مع ما يترتب على ذلك من آثار. وساق بيانا لدعواه أنه نظرا لعدم وجود معاهد أزهرية بالقرية المذكورة والقرى المجاورة لها وحرصا على تعليم الأبناء مبادئ الدين الإسلامي الحنيف فقد استوفى الإجراءات اللازمة لإقامة المعهد المذكور فى ضوء التصميمات الهندسية المعتمدة وفى ظل القواعد التي أقرها الأزهر وتتمثل في حق المشرف على إقامة المعهد في ترشيح من يعملون بالمعهد عند تشغيله بشرط أن تتوافر فيهم الشروط التي حددها الأزهر ووافق عليها مجلس الوكلاء بالأزهر بتاريخ 5/4/1997 والمعتمدة من شيخ الأزهر بتاريخ 7/4/1997 فقد قام بترشيح أسماء من يرشحهم للعمل والذين قاموا بالمساهمة بالنصيب الأكبر في إقامة المعهد وقد تم إقامة المعهد بناء على هذه المساهمات وتمت معاينته وقامت الإدارة الهندسية بالمعاينة فوجدت أنه منفذ بصورة جيدة ويصلح للدراسة وتم تشغيله بتاريخ 3/10/2001 ولكن بدون عمالة متطوعة ونظرا لحرصه على تشغيل المعهد خدمة لأهل القرية والقرى المجاورة فقد وافق على تشغيل المعهد وأخذ عليه إقرار بعدم المطالبة بتعيين العمالة المتطوعة، وينعى المدعى على امتناع الأزهر عن تعيين العمالة المتطوعة بالإجحاف بحقوقهم حيث أنهم هم الذين ساهموا بأموالهم فى إقامة المعهد كما أن هذا المسلك من جانب الأزهر يخالف أحكام القانون رقم 126 لسنة 1999 الذي قضى بتعيين العمالة المتطوعة بوظائف المعاهد بشرط تأهيلهم كما نعى على قرار الأزهر بالامتناع عن ضم المعهد المذكور بمخالفته للقانون، واختتم المدعى صحيفة دعواه بالطلبات أنفة الذكر. وقد نظرت المحكمة الشق العاجل من الدعوى بالجلسات على النحو المبين بمحاضرها حيث قدم الحاضر عن الأزهر حافظة مستندات ومذكرة دفاع طلب فيها أصليا الحكم برفض الدعوى واحتياطيا إحالة الدعوى إلى خبير للتثبت من وجود عمالة رسمية بالمعهد وعدم وجود عمالة متطوعة به، وقدم الحاضر عن المدعى حافظة مستندات ومذكرة. وبجلسة 29/7/2003 أجلت المحكمة نظر الدعوى لجلسة 11/11/2003 وكلفت هيئة مفوضي الدولة إعداد تقرير بالرأى القانوني في الدعوى بشقيها العاجل والموضوعي وتنفيذا لذلك فقد أعدت الهيئة تقريرا ارتأت فيه الحكم بعدم قبول طلب ضم المعهد لانتفاء القرار الإداري وعدم قبول طلب تعيين العمالة المتطوعة بالمعهد لانتفاء شرطي الصفة والمصلحة مع إلزام المدعى المصروفات. وبجلسة 13/4/2004 قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم فيها بجلسة 25/5/2004 مع التصريح بالإطلاع وتقديم مذكرات ومستندات لمن يشاء من الطرفين خلال ثلاثة أسابيع وأثناء هذه المهلة أودع الأزهر مذكرة دفاع التمس فيها الحكم بما جاء بمذكرته السابقة. وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقة لدى النطق به.