⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 4667 لسنة 58 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2005-5-31

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ فاروق على عبد القادر رئيس محكمة القضاء الإداري وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين / هشام طلعت الغزالي نائب رئيــــــس مجلس الدولة د0 حمدي الحلفاوى نائب رئيــــــس مجلس الدولة وحضور السيد الأستاذ المستشار/ محمود فـــــؤاد مفــــوض الدولــــــــــــــــة وسكـــــــــــرتارية الـــــــسيد / سامي عبد الله أميـــــــــن الســـــــــــــــــــــر ******************************************
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمـــــــــــة ************ بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانونا. من حيث إن المحكمة سبق أن قضت بوقف الدعوى جزائيا لمدة شهر على سند من أن المدعي نكل عن تنفيذ ما أمرت به المحكمة، وإذ خلت الأوراق مما يفيد أن المدعى تقدم بطلب السير في الدعوى خلال الميعاد القانوني ولم ينفذ ما أمرت به المحكمة، فإنه وإعمالا لصحيح حكم المادة 99 من قانون المرافعات يتعين القضاء باعتبار الدعوى كأن لم تكن، ويلزم المدعي تبعا لذلك مصرفات دعواه عملا بحكم المادة 184 مرافعات. فلـــــــــهذه الأسباب ********* حكمت المحكمة: *********** باعتبار الدعوى كأن لم تكن، وألزمت المدعي المصروفات. ســـــــــكرتير المحكمـــــــة رئيــــــــــس المحكمــــــــــة
فقرة رقم -1
الــــــــــوقائــــــع: ************** أقيمت الدعوى الماثلة بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 29/51/2003 وذلك بطلب وقف تنفيذ وإلغاء القرار المطعون فيه. وجرى تداول الدعوى أمام المحكمة على النحو الثابت بمحاضر الجلسات. وإزاء تقاعس المدعي عن تنفيذ ما أمرت به المحكمة بجلسات المرافعة فقد قضت المحكمة بجلسة 9 / 10 / 2004 بوقف الدعوى جزائيا لمدة شهر. وإذ لم يتقدم المدعي بطلب للسير في الدعوى خلال الميعاد المقرر بنص المادة 99 مرافعات، فقد قررت المحكمة نظر الدعوى بجلسة 31/5/2005 حيث قررت اصدار الحكم بجلسة اليوم. و قد صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.