الطعن رقم 1164 لسنة 54 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2004-10-17
ملخص / وقائع الدعوى:
التدخل الإنضمامى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشـار / رفعت خلف عبد المجيد نائب رئيس مجلس الدولة
ورئيس المحكمة
وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين / مصطفى عبد الرحمن مصطفى نائب رئيس مجلس الدولة
و/ سعيد سيد احمد نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار / أسامة حسين مفوض الدولة
وسكرتارية السيد / هاشم كاشف أمين السـر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة .
ومن حيث أن المدعية تطلب الحكم بإلغاء القرار رقم 4568 لسنة 1999 الصادر من محافظ الجيـزة
بازالة الأعمال المخالفة بالعقار رقم 5 شارع حسين أنور رشاد بالدقي وقبول تدخل محمد محمد فهمي تدخلا انضماميا للجهة الإدارية برفض الدعوى وإلزام الجهة الإدارية المصاريف .
ومن حيث أن المحكمة قضت بقبول الدعوى شكلا عند نظرها للشق العاجل ومن ثم لايسوغ معاودة بحث الشكل مرة ثانية إعمالا لحجية الحكم المذكور .
ومن حيث أنه عن التدخل الانضمامي المقدم من محمد محمد فهمي وطلبه رفض الدعوى تأسيسا على انه شريك على الشيوع في العقار محل القرار موضوع الطعن الماثل ومن ثم فقد تحقق ركن المصلحة المتطلب لقبول التدخل وإذ قدم المتدخل تدخله بعريضة معلنة فانه عملا بنص المادة 126 من قانون المرافعات فانه يتعين القضاء بقبول تدخل محمد محمد فهمي تدخلا انضماميا للجهة الإدارية المدعى عليها .
ومن حيث أنه عن الموضوع، فان المادة (4) من القانون رقم 106 لسنة 1976 بشأن توجيه وتنظيم أعمال البناء والمعدل بالقانون رقم 101 لسنة 1996 تنص على أن:
" لايجوز إنشاء مبان أو إقامة اعمال أو توسيعها أو تعليتها أو تعديلها أو تدعيمها أو إجراء أي تشطيبات خارجية إلا بعد الحصول على ترخيص في ذلك من الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم ..... "
وتنص المادة (11) من ذات القانون على أن:
" يجب أن يتم تنفيذ البناء أو الأعمال وفقا للأصول الفنية وطبقا للرسومات والبيانات والمستندات التي منح الترخيص على أساسها ...... ولايجوز إدخال أي تعديل أو تغيير جوهري في الرسومات المعتمدة إلا بعد الحصول على ترخيص في ذلك من الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم ....."
وتنص المادة (15) من القانون المذكور على أن:
" توقف الأعمال المخالفة بالطريق الإداري ويصدر بالوقف قرار مسبب من الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم يتضمن بيانا بهذه الأعمال ويعلن إلى ذوى الشأن بالطريق الإداري......"
وتنص المادة (16) من القانون المشار إليه على أن:
" يصدر المحافظ المختص أو من ينيبه قرارا مسببا بإزالة أو تصحيح الأعمال التي تم وقفها.... "
وتنص المادة (16 مكررا ) من القانون المشار إليه على أن:
" تزال بالطريق الإداري الأعمال المخالفة لقيود الارتفاع المقررة طبقا لهذا القانون أو قانون الطيران المدني الصادر بالقانون رقم 28 لسنة 1981 أو لخطوط التنظيم أو لتوفير أماكن تخصص لإيواء السيارات.............ويصدر بذلك قرار مسبب من المحافظ المختص دون التقيد بالأحكام والإجراءات المنصوص عليها في المادتين 15، 16 من هذا القانون " .
والمستفاد من النصوص المتقدم ذكرها أن المشرع حظر إتيان أي عمل من الأعمال التي أوردتها المادة /4 المذكورة إلا بعد الحصول على ترخيص في ذلك من الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم وألزم المنصرف له الترخيص التقيد بالأعمال التي منح الترخيص على أساسها ومنع إدخال أي تعديل جوهري في الرسومات المعتمدة إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك وقرر وقف الأعمال المخالفة بالطريق الإداري وذلك بقرار مسبب يصدر من الجهة الإدارية المختصة متضمنا بيانا بهذه الأعمال ويعلن إلى ذوى الشأن بالطريق الإداري وخول المحافظ المختص أو من ينيبه سلطة إصدار قرار مسبب بإزالة أو تصحيح الأعمال التي أوقفها ثم أضاف المشرع حكما جديدا مؤداه منح المحافظ المختص سلطة إصدار قرار مسبب يصدر منه شخصيا دون أن يكون له حق التفويض فيه بإزالة الأعمال المخالفة لقيود الارتفاع المقررة طبقا لهذا القانون أو قانون الطيران المدني المشار إليه ولخطوط التنظيم أو لتوفير أماكن تخصص لإيواء السيارات بالطريق الإداري .
ومن حيث انه بإعمال ما تقدم على واقعات الدعوى الماثلة وكان الثابت من الأوراق أن المدعية قامت بدون ترخيص ببناء جزء بالدور السابع بالعقار المذكور وبالمخالفة لنص المادة / 4 سالفة الذكر فحررت لها الجهة الإدارية محضر المخالفة رقم 712 لسنة 1997 وأصدرت ضدها قرار الإيقاف رقم 209 لسنة 1998 ثم اصدر محافظ الجيزة القرار
تابع الدعوى رقم 1164/54 ق
المطعون فيه نفاذا لنص المادة 16 المذكورة وإزاء عجز المدعية عن تقديم الترخيص الذي يجيز لها إقامة المباني والأعمال المذكورة فان القرار المطعون فيه يكون قد قام على السبب المبرر له ولاترق الأسانيد التي ساقتها المدعية في مذكرات دفاعها أن تقال من سلامة القرار المطعون فيه ويتعين تبعا لذلك القضاء برفض الدعوى وإلزام المدعية المصاريف عملا بنص المادة 184 من قانون المرافعات .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة : بقبول تدخل السيد/ محمد محمد فهمي تدخلا انضماميا للجهة الإدارية المدعى عليها ورفض الدعوى وألزمت المدعية المصاريف .
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
مها/000
فقرة رقم -1
الوقائع
أقامت المدعية هذه الدعوى بعريضة أودعت قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 4/11/1999 وطلبت في ختامها الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء القرار رقم 4568 لسنة 1999 الصادر من محافظ الجيزة بإزالة الدور السابع بعقارها الكائن 5 شارع حسين احمد رشاد بالدقي وإلزام الجهة الإدارية المصاريف .
وذكرت المدعية بيانا لدعواها ، بتاريخ 18/10/1999 أعلنت بالقرار المطعون فيه بإزالة الدور السابع بعقارها ا لمشار إليه وإنها تنعى على هذا القرار صدوره باطلا ومخالفته لقرار رئيس مجلس الوزراء بتاريخ 11/6/1997 يحظر إزالة المباني المقامة قبل الأمر العسكري رقم 7 لسنة 1996 ولمخالفته لقرار سابق من ذات المحافظ بوقف إزالة ذات الأعمال موضوع قرار إزالة سابق برقم 209 لسنة 1998 ولايجوز المساس به بقرار إزالة لاحق وخلصت إلى طلب الحكم لها بالطلبات المذكورة .
نظرت المحكمة الشق العاجل من الدعوى على النحو الثابت بالمحاضر حيث تقدم ..... عريضة تدخل انضمامي للجهة الإدارية ومعلنة بتاريخ 26/1/2000 وطلب في ختامها رفض الدعوى بشقيها وتأييد القرار المطعون تأسيسا على انه شريك على الشيوع بالعقار محل القرار المطعون فيه وقامت المدعية وفى غفلة منه بإقامة الدور السابع بدون ترخيص مما يهدد سلامة العقار وقاطنيه وقدم تأييدا لطلبه ست حوافظ مستندات وردت المدعية على طلب التدخل بمذكرة طلبت فيها انعدم المصلحة والصفة .
وبجلسة 13/6/2000 قضت المحكمة بقبول الدعوى شكلا ورفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه وألزمت المدعية مصاريف هذا الطلب وأمرت بإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني في طلب الإلغاء.
قدمت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني في الدعوى ارتأت فيه الحكم برفض الدعوى وإلزام المدعية المصاريف .
نظرت المحكمة الدعوى على النحو الثابت بالمحاضر حيث قررت المحكمة حجزها للحكم بجلسة اليوم مع تقديم مذكرات في أسبوع وخلال هذا الأجل قدمت المدعية مذكرة صممت فيها على الطلبات وقد صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقه عند النطق به .
أحكام ذات صلة من المحكمة نفسها
سوابق قضائية - القضاء الإداري — الطعن رقم 29101 لسنة 59 — 2006-11-18سوابق قضائية - القضاء الإداري — الطعن رقم 19085 لسنة 58 — 2006-11-11سوابق قضائية - القضاء الإداري — الطعن رقم 27069 لسنة 59 — 2006-5-13سوابق قضائية - القضاء الإداري — الطعن رقم 25968 لسنة 59 — 2006-5-13سوابق قضائية - القضاء الإداري — الطعن رقم 25698 لسنة 59 — 2006-5-13