الطعن رقم 13059 لسنة 54 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2001-2-6
ملخص / وقائع الدعوى:
حقوق وحريات - زيارة المساجين
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / رأفت محمد يوسف رئيس محكمة القضاء الإداري
وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين /
عبد السلام النجار
سليمان على سليمان
حضور السيد الأستاذ المستشار / عبد الفتاح الجزار مـــــــــــفوض الـــــــــدولة
وســـــــكرتارية الســــــــــــــــــيد / ســامي عبد الله أمـــــــــين الســــــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحـــــــكمــــــــــــة
*********************
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانونا 0
ومن حيث أن المدعية تهدف من دعواها ألي الحكم بوقف تنفيذ ثم إلغاء قرار وزير الداخلية رقم 910 لسنة 2000 بمنع الزيارة لمدة ثلاثة أشهر عن سجن شديد الحراسة بليمان أبى زعبل مع ما يترتب على ذلك من آثار، أخصها تمكين المدعية من زيارة نجلها محمد سيد محمد عبد الجواد بالسجن المذكور أو آي سجن آخر يمكن أن ينتقل إليه ، مع تنفيذ الحكم بمسودته وبدون إعلان وإلزام الجهة الإدارية المصروفات والأتعاب 0
ومن حيث أن الدعوى قد استوفت سائر أوضاعها الشكلية المقررة قانونا ، فمن ثم تكون مقبولة شكلا 0
ومن حيث أنه عن طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه فإنه مناط الحكم به مرهون بتوافر ركنين أساسين لاغنى لأحدهما عن الآخر ،
أولهما : ركن الجدية بأن يكون طلب وقف التنفيذ مبنيا على أسباب ومطاعن يرجح معها إلغاء
القرار المطعون فيه عند نظر موضوع الدعوى 0
وثانيهما : ركن الاستعجال بأن يترتب على تنفيذ القرار الطعين أوالإستمرار في تنفيذه نتائج
يتعذر تداركها 0
ومن حيث أنه عن ركن الجدية ، فإن قضاء هذه المحكمة مستقر على أن المستفاد من أحكام المادة (42) من الدستور والمواد (38 ،40، 42 ) من قانون تنظيم السجون الصادر بالقانون رقم 396 لسنة 1956 والمادة 64 من اللائحة الداخلية للسجون أن المشرع حرص على تأكيد احترام آدمية الإنسان وعدم المساس به ماديا أو معنويا ، فجعل للمحكوم عليه بأية عقوبة ، ومن باب أولى المعتقل – الحق في الزيارة – وهو حق مزدوج مقرر للمحكوم عليه ولذويه ، ولأي منهم أن يطلب هذه الزيارة وفقا لضوابط التي رسمها قانون السجون واللائحة الداخلية للسجون ، واستثناء من هذا الأصل أجاز المشرع لجهة الإدارة أن تمنع الزيارة أو تقيدها لأسباب صحية أو أمنيه إلا أن هذا المنع الاستثنائي لا يكون مطلقا أو غير محدد بمدة معينة وإنما هو منع من الزيارة في أوقات معينه ولأسباب محددة ، وإلا كان مخالفا للقانون 0
ومن حيث إن البين من ظاهر الأوراق وبالقدر اللازم للفصل في الشق العاجل من الدعوى دون تغول عن الموضوع ، أن نجل المدعية محمد سيد محمد عبد الجواد معتقل بسجن شديد الحراسة بليمان أبى زعبل منذ 4/4/1993 ، وحصلت المدعية على العديد من التصاريح من مكتب النائب العام لزيارته ، إلا أن الجهة الإدارية وقفت تنفيذ هذه التصاريح ولم تمكن المدعية من إتمام الزيارة بسبب صدور عدة قرارات من وزير الداخلية كان آخرها القرار رقم 910 لسنه 2000 بمنع الزيارة عن عدة سجون ومنها سجن شديد الحراسة بليمان أبى زعبل المودع به نجل المدعية ، ولما كان البادى من ظاهر الأوراق ،
أن وزير الداخلية قد أصدر القرارات المشار إليها ، وضمن كل منها منع الزيارة عن سجن شديد الحراسة بليمان أبى زعبل لمدة ثلاثة أشهر يتم تجديدها بالقرار التالي والتي كان آخرها القرار المطعون فيه ، حتى أصبح المنع مؤبدا ، وذلك بالمخالفة لحكم الدستور والقانون ، الأمر الذي يكون معه القرار الطعين قد صدر باطلا ، مما يرجح معه الحكم بإلغائه عند نظر موضوع الدعوى ، مما يتوافر معه ركن الدعوى ، مما يتوافر معه ركن الجدية في طلب وقف التنفيذ ، فضلا عن توافر ركن الاستعجال بحسبان أن المر يتعلق بالحريات العامة 0
ومن حيث أن طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه قد استقام على ركنيه ، الأمر الذى تقضى به المحكمة مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها تمكين المدعية من زيارة نجلها المذكور في سجن شديد الحراسة أو أي سجن آخر يمكن أن ينتقل إليه 0
ومن حيث أنه عن تنفيذ الحكم بمسودته وبدون إعلان ، فإن المحكمة تقضى به لتوافر موجباته لذات الأسباب التي قام عليها ركن الاستعجال عملا بحكم المادة 286 مرافعات 0
ومن حيث أن من خسر الدعوى يلزم المصروفات عملا بحكم المادة 184 من قانون المرافعات 0
فلهـــــــــــذه الأســـــــــــــــباب
************************
حكمت المحكمة :
بقبول الدعوى شكلا ، وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار ، أخصها تمكين المدعية من زيارة نجلها محمد سيد محمد عبد الجواد ، وألزمت الجهة الإدارية مصروفات هذا الطلب ، وأمرت بتنفيذ الحكم بمسودته وبدون إعلان ، وبإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضي الدولة لتحضيرها ، واعداد تقرير بالرأي القانوني في موضوعها 0
ســـــــكرتيـــــــر المحكـــــمـة رئيــــــــس المحكـــــــمـة
فقرة رقم -1
الوقائــــــــــــــــع :
**************
أقامت المدعية هذه الدعوى بعريضة موقعة من محام مقبول أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 30/8/2000 ، وطلبت في ختامها الحكم بوقف تنفيذ ثم إلغاء قرار وزير الداخلية يمنع الزيارة عن سجن شديد الحراسة ، مع ما يترتب على ذلك من آثار وتنفيذ الحكم بمسودته دون إعلان وألزام الجهة الإدارية المصروفات 0
وقالت المدعية شرحا لدعواها ، أن نجلها........ معتقل منذ عام 1993 ومتواجد حاليا بسجن شديد الحراسة وقد حصلت على العديد من التصاريح لزيارته من مكتب النائب العام إلا أن الجهة الإدارية لم تمكنها من إتمام الزيارة بسبب غلق السجن لصدور قرار من وزير الداخلية بمنع الزيارة عن هذا السجين لمدة ثلاثة أشهر ويتم تجديد هذه المدة لمدد أخرى مماثلة حتى أصبح المنع مطلقا وغلق السجن مستمرا ، وتنعى المدعية على القرار
المطعون فيه بمخالفته لحكم الدستور والقانون ، وأنهت عريضة دعواها بالطلبات سالف الإشارة إليها 0
وقد عينت المحكمة جلسة 24/10/2000 لنظر الشق العاجل من الدعوى 0
وتد وولت الدعوى بجلسات المرافعة على النحو الموضح بمحاضرها ، حيث قدم الحاضر عن المدعية حافظة مستندات وقدم الحاضر عن الدولة حافظة مستندات طويت على صورة القرار رقم 597 لسنة 2000 ، وبجلسة 9/1/2001 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم مع مذكرات في أسبوعين ، وخلال هذا الأجل قدم الحاضر عن المدعية مذكرة صمم في ختامها على الطلبات ، وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقه لدى النطق به 0
أحكام ذات صلة من المحكمة نفسها
سوابق قضائية - القضاء الإداري — الطعن رقم 29101 لسنة 59 — 2006-11-18سوابق قضائية - القضاء الإداري — الطعن رقم 19085 لسنة 58 — 2006-11-11سوابق قضائية - القضاء الإداري — الطعن رقم 27069 لسنة 59 — 2006-5-13سوابق قضائية - القضاء الإداري — الطعن رقم 25968 لسنة 59 — 2006-5-13سوابق قضائية - القضاء الإداري — الطعن رقم 25698 لسنة 59 — 2006-5-13